السؤال: استدان شخص مبلغاً من المال إلى أجل أو مطلق، وجاء وقت الحج وأراد الحج.. فإذا أعطاه شيكاً على أن يستلم المبلغ، في الخامس من شهر ذي الحجة مثلاً أو قبل ذلك.. فهل يجوز لمثله الذهاب للحج ؟
الرد: إذا كان الدائن لا يرضى بتأخير الوفاء، ولم يتمكن المدين أن يوكل شخصاً آخر لتسديد دينه في أجله، فلابد له من البقاء في البلد لأداء الدين، ولوحج صح حجه .
السؤال: ما حكم من كان مسح بلل الوضوء الذي على مقدم رأسه باحرامه يوجب تساقط بعض الشعيرات ؟
الرد: يصبر إلى أن يجف بنفسه أو ينشفه بمنديل وما يشابهه من دون مسح .
السؤال: ما حكم الأغاني التي لا تثيرالنشوة ولا تحدث طرباً في النفس ، وتسمع لمجرد ملأ الفراغ في حالة العزلة ؟
الرد: إذا كان الكلام باطلاً وكيفية اللحن من ألحان أهل اللهو واللعب فهو حرام . والأحوط وجوباً ترك السماع إذا لم يكن الكلام من الباطل ولكن كان الصوت بالكيفية المذكورة .
تنويهه : هذه الفتاوى لا تعبر عن الرأي القطعي في المسالة فلزم مراجعة المرجع إبراء للذمة