نظرا الى بقاء عدد كبير من مقلدي المرجع المبرور اية الله العظمى السيد ابو
القاسم الخوئي ( قدس سره ) على تقليده بناء على راي الأعلم الحي .. فاننا
اضفنا على الموقع ، فتاواه في ابواب مختلفة ، وهي مقتبسة مما ورد في كتاب
صراط النجاة باجزائه الثلاثة ، مفهرسة بنفس التبويب في سلة الفتاوى ، لتسهل
المقارنة بين الفتاوى ، ولإمكانية الرجوع الى الفتاوى الأخرى في الاحتياطات
الوجوبية.
|
|
1 |
السؤال: |
|
حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم.
التبريزي: إذا تزوجها واحد من هؤلاء ، فبعد انقضاء المتعة ، أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة ، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها ، فإذا تزوجها ودخل بها ، حرمت عليه مؤبدا. |
|
|
|
2 |
السؤال: |
|
يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غير المسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم. |
|
|
|
3 |
السؤال: |
|
سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب ، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي بلدة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدونه فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية ، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت ، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم. |
|
|
|
4 |
السؤال: |
|
هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة ، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم ، والعمل معهم في المصانع والمحلات ، حتى السفر معهم ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم ، تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا ، بالرغم من الحالات التي هو عليها معها. |
|
|
|
5 |
السؤال: |
|
وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر ، لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة ، فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته ، والله العالم. |
|
|
|
6 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
التبريزي: إذا عقد عليها مع سائر الشرائط ، فلا بأس. |
|
|
|
7 |
السؤال: |
|
هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك.
التبريزي: إذا كان النظر التذاذيا ، فلا يجوز. |
|
|
|
8 |
السؤال: |
|
إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ، ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا ، بل كل ما قاله : أن أعطيني وكالة عنك .. فهل يصح هذا العقد ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة ، وأنه علقة خاصة بين الزوجين. |
|
|
|
9 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية.
التبريزي: نعم يصح التمتع بها ، ولا فرق بين الخادمة والمربية ، وبين ما كانت بكفالته أو غيرها ، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض ، فلا يجب الاجتناب عنها ، إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية ، فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة. |
|
|
|
10 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها ، بشرط عدم الدخول ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا يجوز على الأحوط. |
|
|
|
11 |
السؤال: |
|
إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة .. فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم. |
|
|
|
12 |
السؤال: |
|
إذا أراد أن يهبها المدة الباقية ، وكانت حائضا .. فهل تصح الهبة ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم تصح الهبة ، وليست هذه كالطلاق. |
|
|
|
13 |
السؤال: |
|
هل يجوز نكاح الكتابية متعة ، أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ، ولكن استجابت طمعا في المال ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم يجوز. |
|
|
|
14 |
السؤال: |
|
يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم. |
|
|
|
15 |
السؤال: |
|
هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار ، فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم. |
|
|
|
16 |
السؤال: |
|
تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.
التبريزي: يحرم عليه الدخول بها في حال العدة من وطي الشبهة فقط. |
|
|
|
17 |
السؤال: |
|
هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم يجوز ذلك ، والله العالم. |
|
|
|
18 |
السؤال: |
|
هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا يشترط ذلك فيها. |
|
|
|
19 |
السؤال: |
|
هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم. |
|
|
|
20 |
السؤال: |
|
رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
التبريزي: الأحوط استحبابا ترك التمتع بالمشهورة بالزنا. |
|
|
|
21 |
السؤال: |
|
رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
التبريزي: لا فرق فيما تقدم بين المسلمة وغيرها. |
|
|
|
22 |
السؤال: |
|
رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) . |
|
|
|
23 |
السؤال: |
|
هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.
التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي ، فيجب تعليمها. |
|
|
|
24 |
السؤال: |
|
إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به. |
|
|
|
25 |
السؤال: |
|
فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: لو نفذت ، صح. |
|
|
|
26 |
السؤال: |
|
إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم. |
|
|
|
27 |
السؤال: |
|
في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: نعم يستطيع. |
|
|
|
28 |
السؤال: |
|
إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية. |
|
|
|
29 |
السؤال: |
|
ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم. |
|
|
|
30 |
السؤال: |
|
توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟ |
|
الفتوى: |
|
الخوئي: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة. |
|