هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة
ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله
الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع
إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.
|
|
| 181 |
السؤال: |
|
ما حكم عرق الجنابة الحرام؟ |
|
الفتوى: |
|
طاهر . |
|
|
|
| 182 |
السؤال: |
|
إذا جف المتنجس الثاني ثم أصابه شيء برطوبة مسرية ثم جفت الرطوبة فهل يتنجس ما يصيبه بعد ذلك برطوبة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يتنجس . |
|
|
|
| 183 |
السؤال: |
|
فتحت حنفية ماء الأسألة على المكان المتنجس من السجاد فأصابتني منه قطرات فهل يجب تطهير موضع الأصابة من بدني ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب . |
|
|
|
| 184 |
السؤال: |
|
هل إن السيد السيستاني رعاه الله يرى بطهارة الكتابي أم لا ؟ وإذا كان يرى فما هو الدليل عليه ؟ |
|
الفتوى: |
|
نعم ، لا دليل على نجاسة الكتابي بعد ملاحظة مجموع الروايات . |
|
|
|
| 185 |
السؤال: |
|
اذهب احياناً الى محلات قص الشعر ويقال انه يجب الغسل بعد القص لعدم إسلام من قامت بقصه ، فهل هذا صحيح ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب الغسل اذا كانت مسيحية أو يهودية . |
|
|
|
| 186 |
السؤال: |
|
لقد سمعت الكثير عن نجاسة الكلب ولم اقتنع بذلك ، لذلك ارغب في اقتناء كلب في منزلي ولقد اردت من سماحتكم اقناعي بأسباب نجاسة الكلب ؟ |
|
الفتوى: |
|
هذا حكم الله تعالى وقد صرح بذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام في الروايات الصحيحة ، فإن كان هذا لا يقنعك فماذا يقنعك ؟! |
|
|
|
| 187 |
السؤال: |
|
عندما أجلس مع الاصدقاء ويتسامرون ويتكلمون نوعاً ما عن الجنس أحس برطوبة خارجة من القضيب وعندما اتفقدها اجدها غير المني ، فهي مادة سائلة شفافة اللون ، فهل يوجب عليّ الغسل أم الطهارة ؟ وهل ما يخرج بعد المني يستوجب الغسل أم الطهارة أيضاً ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يوجب غسلاً ولا تطهيراً ، وكذلك ما يخرج بعد المني إذا استبرأ بالبول . |
|
|
|
| 188 |
السؤال: |
|
إذا تنجس الثوب أو تنجست اليد بلعاب كلب كيف يمكن تطهيرهما ؟ |
|
الفتوى: |
|
يغسلان بالماء كأي نجاسة اُخرى . |
|
|
|
| 189 |
السؤال: |
|
هل يجوز استخدام مستحضر طبي ( دهان ) يحتوي على كحول لإزالة المنطقة السوداء تحت العينين ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز . |
|
|
|
| 190 |
السؤال: |
|
وهل يكفي أن تتلفظ الخادمة المسيحية بالشهادتين حتى تصبح طاهرة ، ويمكن لنا أن نعاملها معاملة المسلمة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يكفي ذلك في ترتب احكام الإسلام . |
|
|
|
| 191 |
السؤال: |
|
على القول بنجاسة الجلود المستوردة من يد الكافر يخلق حرجاً لدى المكلف ، ونسمع أن الكثير من الجلود الصناعية تدبغ برائحة الجلد الطبيعي تحت مظلة الغش الاستهلاكي .. فهل يمكن اعتبار ذلك موطناً للشك ، فيبنى على عدم الجلدية حتى مع الظن القوي ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان احتمال عدم كونه جلداً احتمالاً منطقياً لدى العقلاء كفى ، وان كان اضعف من احتمال الخلاف . |
|
|
|
| 192 |
السؤال: |
|
كيف يمكن تطهير نجاسة البول على أرضية صلبة ، أو أرض مفروشة موكيت ، أو قطع من السجاد ؟ |
|
الفتوى: |
|
يمكن التطهير بالماء الكر باستيلاء الماء عليه ، فلا يحتاج إلى عصر ، ولا تتنجس الغسالة . |
|
|
|
| 193 |
السؤال: |
|
هل ترون نجاسة الفرق المنحرفة ، كالدرويش ، والصوفية ، والشيخية ، وغيرهم ؟ |
|
الفتوى: |
|
كلّ من يقرّ بالشهادتين ولم ينكر امراً من الدين بحيث يرجع انكاره الى تكذيب بعض ما بلّغه النبي صلّى الله عليه وآله عن الله تعالى ، لم يحكم بنجاسته . |
|
|
|
| 194 |
السؤال: |
|
ما حكم الرطوبة التي تكون على مقاعد الباصات وغيرها في الغرب ، وهي معرضة لملاقاة النجاسات ، كالكلاب وغيرها ؟ |
|
الفتوى: |
|
محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستهما . |
|
|
|
| 195 |
السؤال: |
|
الكحول الأبيض والأصفر نجسان أو لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يُحكم بنجاستهما . |
|
|
|
| 196 |
السؤال: |
|
العنب والتمر اللذان صارا خمراً ، وكان فيهما شيء من عيدانهما إذا انقلبا خلاًّ إثر صب الخلِّ فيهما هل يضرّ وجود العيدان في تحقق الطهارة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يضرّ . |
|
|
|
| 197 |
السؤال: |
|
إذا انقلب الخمر خلاًّ ، وبقيت نسبة ضئيلة جداً منه فما حكمه ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يطهر ما لم ينقلب جميعه خلاً . |
|
|
|
| 198 |
السؤال: |
|
الدور السكنية إذا استأجرها المسلم من الكافر .. هل يحكم بطهارتها ، علماً بأنهم يشربون الخمور ، ويقومون بتربية الكلاب في بيوتهم ، ويأكلون اللحوم النجسة ؟ |
|
الفتوى: |
|
محكومة بالطهارة ما لا يعلم بنجاستها . |
|
|
|
| 199 |
السؤال: |
|
نشتري خزفاً ممّن يعتنق الوثنية أو الهندوس ، ولا نعلم أهو الذي صنعه أو مسلم .. فهل هو طاهر أو نجس ؟ وعلى فرض نجاسته .. فهل يمكن تطهيره ؟ |
|
الفتوى: |
|
محكوم بالطهارة ما لم يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وإذا عُلم بها فيمكن تطهير ظاهره حتى بالماء القليل ، كما يمكن تطهير باطنه بوضعه في الكثير حتى ينفذ الماء الى أعماقه . |
|
|
|
| 200 |
السؤال: |
|
مكوى صاحبه مسلم ، ولكن زبائنه طوائف مختلفة ، ومنهم الكافر النجس وغيره ، وهو يغسل الملابس جميعاً ثم يكويها .. فهل تتنجس ملابسي بذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
هي محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها . |
|
|
|
| 201 |
السؤال: |
|
هل يجوز الأخذ بخبر شخص واحد في الطهارة والحلية ، إذا كان ذلك الشخص ثقة أو مؤمناً ؟ |
|
الفتوى: |
|
فيه إشكال ما لم يوجب الإطمئنان . |
|
|
|
| 202 |
السؤال: |
|
نقرأ في مكوّنات بعض العطور أن هناك نسبة من الكحول فيها .. فهل يجوز استخدام مثل هذه العطور ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا مانع منه . |
|
|
|
| 203 |
السؤال: |
|
ما هو حكم الرسوبات التي تجتمع في المرحاض نتجية تراكم البول هناك ؟.. وهل تطهر بصب الماء عليها ؟ |
|
الفتوى: |
|
هي من نجس العين ، ولا يطهر المكان إلاّ بالإزالة . |
|
|
|
| 204 |
السؤال: |
|
إذا سقط شريط مسجل فيه آيات قرآنية في مكان نجس ( بالوعة ) .. فهل يجب إخراجه وتطهيره ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب . |
|
|
|
| 205 |
السؤال: |
|
توجد هنا في بلاد الغرب كلاب تسمى « الكلاب المهجّنة » ، وهي تحمل صفات وراثية من حيوانات اُخرى ، كالنمور والأسود والدببة وحتى الأنعام ، بل قد تحمل صفات وراثية من حيوانين أو أكثر .. فهل هي نجسة ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا صدق عليها اسم الكلب عرفاً فهي نجسة . |
|
|
|
| 206 |
السؤال: |
|
تُصدّر جلود من البلدان الإسلامية الى البلاد الغربية ، وتخلط هناك مع جلود وتصنع منها منتوجات جلدية كالأحذية والحزم والألبسة وغيرها ، ثم تصدّر الى البلاد الإسلامية .. فهل هي نجسة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يحكم بنجاستها إذا احتمل كونها من المذكى ، احتمالاً معتداً به عند العقلاء . |
|
|
|
| 207 |
السؤال: |
|
إذا شك فيما تبيعه شركة من المنتوجات الجلدية ، أنها مستوردة من البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية .. فهل يحكم بنجاسة تلك المنتوجات ؟ |
|
الفتوى: |
|
كسابقه . |
|
|
|
| 208 |
السؤال: |
|
هل العضو المقطوع طاهر ؟.. وهل تجوز الصلاة فيه بعد الترقيع ؟ |
|
الفتوى: |
|
العضو المقطوع نجس ، ولكن بعد ترقيعه وصيرورته جزءاً من بدن الإنسان فإنه يطهر ، وتجوز الصلاة فيه . |
|
|
|
| 209 |
السؤال: |
|
ما هو الحكم إذا كان العضو لكافر أو حيوان نجس العين ؟ |
|
الفتوى: |
|
يطهر بعد الترقيع وحلول الحياة فيه ، وصيرورته جزءاً من بدن الإنسان الطاهر . |
|
|
|
| 210 |
السؤال: |
|
ما هو الحكم الجلود والأحذية والألبسة الجلدية المشتراة من سوق المسلمين ، إذا كانوا يرون طهارة جلد الميتة بالدبغ ؟ |
|
الفتوى: |
|
ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين ، وما يُشترى من أسواقهم محكوم بالتذكية والطهارة ، إذا كانوا يتصرفون فيها بما يُشعر بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . |
|