هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة
ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله
الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع
إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.
|
|
| 121 |
السؤال: |
|
ما حكم النكاح المنقطع مع بنت من أهل الخلاف ، وقد تم النكاح باعتقادها حرمة الفعل ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا تأتى منها قصد الزوجية الموقتة وتوفرت شروط الصحة ، صح وإن كانت تعتقد عدم مشروعيتها . |
|
|
|
| 122 |
السؤال: |
|
إذا كان أخذ إذن الولي بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع أمرا حرجيا ، وكانت الحالة بين الشاب والفتاة في غاية الحرج والخوف من الوقوع في الحرام من النظر واللمس الغير المقصود في حالة العمل .. فهل من باب التحرز والابتعاد من الوقوع في الحرام ، يجوز عقد الزواج المنقطع من دون الدخول بدون إذن ولي الأمر ؟ |
|
الفتوى: |
|
الإذن شرط في صحة العقد ، ولا أثر لما ذكر في نفي الإشتراط . |
|
|
|
| 123 |
السؤال: |
|
رجل تزوج من امراة زواجاً منقطعا ، وفي أثناء عدتها تزوج بأختها ودخل بها زواجا منقطعا قبل انتهاء مدة الاولى جاهلاً بالحكم .. فما حكمه ؟.. وهل يجوز له أن يتزوج الاولى بعد أن تنقضي عدة الثانية ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز ولاشيء عليه فهو من وطئ الشبهة . |
|
|
|
| 124 |
السؤال: |
|
ماذا اقول لمن يحرجني حينما اطرح مسألة مشروعية المتعة فيواجهني بسؤال : هل تقبل زواج المتعة لاختك او ابنتك ؟ |
|
الفتوى: |
|
قل له لا أقبل ، وليس كل جائز مقبول ، فأنالا اقبل بزواجهما الدائم من رجل مثلك وإن كنت مسلماً والزواج جائز معك . |
|
|
|
| 125 |
السؤال: |
|
هل يجوز لرجل ان يتزوج الزواج الموقت (متعة) بدون علم زوجته ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا بأس به في حد ذاته . |
|
|
|
| 126 |
السؤال: |
|
هل يجب السؤال عن المرأة قبل عقد المتعة إن كانت مشهورة بالزنا أو انه يجوز التمتع بها من غير السؤال عن ذلك ؟ وإذا وجب السؤال .. فهل تكفي اجابتها وتصدق بذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب السؤال . |
|
|
|
| 127 |
السؤال: |
|
اذا كانت الفتاة الباكر تقلد من يرى عدم لزوم اذن الاب في العقد الموقت ، ولكن الولد يقلد من يرى عكس هذا اي لزوم اذن الولي .. فما حكم هذا التمتع ؟.. هل يجوز للولد حينها التمتع بالبنت ؟ واذا كان عدم الاستطاعة من التمتع بها .. فماذا عليه اذا تمتع بها ، هل يعتبر زنا ام لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز له التمتع بدون إذن الولي ، ويعتبر الدخول بالنسبة له زنى اذا كان عالماً ببطلان العقد . |
|
|
|
| 128 |
السؤال: |
|
هل يكفي في زواج المتعة الصيغة المعروفة ، أم يشترط كتابة العقد ؟.. وهل يشترط وجود شهود ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يشترط الكتابة ولا الشهود . |
|
|
|
| 129 |
السؤال: |
|
هل يحق للشاب والشابة قبل عقد القرآن ان يجريا عقداً مؤقتاً بينهما ليتسنى لهم الحديث مع البعض والتعرف على الاخر ؟ |
|
الفتوى: |
|
العقد المؤقت هو بنفسه الزواج المؤقت وبموجبه تصبح البنت زوجة له وهو زوج لها يحل لهما ما يحل للازواج مطلقاً وهو صحيح ويمكن اجراؤه بينهما ولكنه كالزواج الدائم لابد فيه من اذن الولي وهو الاب أو الجد للاب ان وجدا . |
|
|
|
| 130 |
السؤال: |
|
عدة المتمتع بها خمسة واربعون يوماً أو حيضتان ، السؤال : لمن من النساء يطبق عليها عدة الخمسة والاربعون يوماً ؟ |
|
الفتوى: |
|
ذاك بالنسبة الى من لاتحيض وهي في سن من تحيض . |
|
|
|
| 131 |
السؤال: |
|
لقد مَنّ الله علينا بزواج المتعة حلا لكثيرمن المشكلات ، ولكن ان يستشرى الزواج من البنات الباكرات دون علم ولى امرهم حتى لقد اصبحت ظاهرة تقض مضاجع الاهالى الذين عرفوا عن بناتهن ، واذهب هذا الزواج بلب البنت التي في بعض الاحيان تصر على الاستمرار فى هذا الطريق مع معارضة الاهل .. فهل يجوز الشرع هذه الافعال التي قد تكون لها عواقب وخيمة على البنت و التى تتعارض مع العرف فى بقاء البنت عفيفة و شريفة ؟.. كذلك ماحكم الشرع بمن يغرر بالفتاة للقيام بزواج المتعة دون علم ولى امرها ؟.. بماذا تنصحون ؟ |
|
الفتوى: |
|
لقد ذكرنا ونشرنا مرات ومرات أن الزواج من دون اذن الولي (وهو الاب والجد للاب) سواء كان دائماً أو منقطعاً إذا كانت البنت بكراً لم تتزوج بعد أو لم يدخل بها زوجها ، غير جائز فيما إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل لايجوز على الاحوط حتى لو كانت مستقلة . |
|
|
|
| 132 |
السؤال: |
|
اخذ احد المكلفين وكالة من امرأة ليتزوجها منقطعا ، فأوقع الصيغة بدون ذكر الاجل وانقضت المدة واعتدت منه ، وبعد ذلك تزوجت دائما من رجل اخر بدون علمها بأن العقد المنقطع قد انعقد دائما .. فهل يجب عليه اخبارها ؟ .. وما حكم زواجها ؟ |
|
الفتوى: |
|
اذا لم يذكر الاجل في النكاح المنقطع فالعقد باطل ، لا انه ينقلب دائماً ، على انه مخالف لعقد التوكيل فيقع باطلاً من هذه الجهة ايضاً .. وعليه فان كان قد دخل بها فهو وطئ شبهة ، ووجب عليها ان تعتد منه عدة وطئ الشبهة وهي كعدة الطلاق ثلاثة قروء ( اطهار ) ، وعليه فان كان زواجها الدائم من الرجل الاخر كان بعد تمام العدة المذكورة ، فالعقد الثاني صحيح ، وإلا لحقها حكم المتزوجة في عدة الغير، فان كان الثاني قد دخل بها اثناء العدة حرمت عليه مؤبداً ، والا فالعقد باطل ، ويمكنه تجديده بعد تمام العدة مع فرض جهلهما بالحكم والموضوع طبعاً . |
|
|
|
| 133 |
السؤال: |
|
هل يجوز للرجل أن يعقد على خطيبته البكرعقد النكاح المؤقت المشروط بعدم لمسها ( وانما لأخذ الحرية في الكلام فقط ) من دون اذن ولي الأمر؟ |
|
الفتوى: |
|
لايجوز ذلك من دون إذن وليها غير المستقلة في شؤون نفسها ، بل الاحوط وجوباً ذلك في المستقلة ايضاً . |
|
|
|
| 134 |
السؤال: |
|
هل يجوز عقد زواج المؤقت مع بنت لا تؤمن بوجود الله ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان المفروض انها لاتؤمن بوجود الله فليست هي مسيحية او يهودية ، فلا يجوز العقد عليها ؟ |
|
|
|
| 135 |
السؤال: |
|
لو تمتع رجل بأمراة باكره بأذن وليها على الا يدخل بها ، وبعد مدة مكنت المرأة نفسها للتمتع بها .. فهل العقد صحيح مع العلم ان شرط الولي عدم الدخول بها ؟ ومع هذه الكيفيه .. ما يكون حكم هذا الزواج ؟ |
|
الفتوى: |
|
صح العقد ، ويجوز الدخول اذا رضيت به . |
|
|
|
| 136 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال ، علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناس أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك ، فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب . |
|
|
|
| 137 |
السؤال: |
|
بنت تزوجت بالمنقطع بدون اذن وليها حيث كانت تقلد المرحوم السيد الگلپايگاني من دون ان يدخل بها الزوج .. وقبل ان تنتهي المدة تزوجت باذن ابيها باخر زواجاً دائماً ودخل بها زوجها الجديد .. فما هو حكمها وهي قد رجعت الحكم في التقليد ، والبنت غير مستقلة في شؤون حياتها ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان تقليدهما للمرجع الاول وفق الموازين الشرعية ، فالعقد الثاني باطل ، وتحرم عليه مع الدخول مؤبداً على الاحوط . |
|
|
|
| 138 |
السؤال: |
|
رغم علمي بأن زواج المتعة حلال ، إلا أن الطوائف الاُخرى يطرحون على الشيعة سؤال بخصوص المتعة وهو : هل ترضونها لأهلكم ، هل ترضونها لأعراضكم ؟ وفي حقيقة الأمر إني حين أسأل نفسي هذا السؤال أجيب بلا . سماحة السيد ما هي الحكمة من زواج المتعة إذا كان تطبيقه من الناحية العملية يتسبب في الكثير من المشاكل الإجتماعية . |
|
الفتوى: |
|
جوازه شرعاً لا يناط برضا زيد وعمرو . فلو كنت أنت غير راض بزواج أختك الدائم هل يبطل زواجها بذلك ؟ فالسؤال لا مورد له ، والمتعة لا تسبب مشاكل بل تحل كثيراً من المشاكل لو أنصف الحكم . |
|
|
|
| 139 |
السؤال: |
|
هل يجوز للبنت البكر التي تعيش بعيداً عن أهلها للدراسة أن تتزوج زواج متعة من غير أخذ الموافقة من والدها ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في حياتها بل وان كانت مستقلة على الاحوط وجوباً . |
|
|
|
| 140 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بالعاهرة وكم أقصر مدة تكون ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز إذا لم تكن ممن تعلن إستعدادها لذلك على الأحوط ، ولا تحديد في المدة من حيث القصر . |
|
|
|
| 141 |
السؤال: |
|
لو أختلى شاب مع فتاة بكر ، ودار الأمر بين إجراء عقد المتعة بدون إذن الولي أو الوقوع في الفساد فاختاروا صيغة الزواج المؤقت واجروا العقد بدون اذن الولي ، فهل يصح النكاح في هذه الحالة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يصح . |
|
|
|
| 142 |
السؤال: |
|
ما هو رأيكم بالزواج الموقت إذا كان لأشباع الغريزة الجنسية ؟ |
|
الفتوى: |
|
الزواج المؤقت جائز وصحيح بشرائطه . |
|
|
|
| 143 |
السؤال: |
|
إذا تمتعت بإمرأة ، وإنتهى عقد المتعة ، فهل يجوز لي أن أعقد المتعة بها قبل إنتهاء عدتها أم يجب عليها إتمام العدة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز لك قبل إنتهائها ، فالعدة لغير الزوج . |
|
|
|
| 144 |
السؤال: |
|
لو أن إمرأة ثيب رشيدة وكلتني أن أعقد بها لنفسي عقد متعة كلما أردت أن أتكلم معها وأعطتني كامل الإختيار في تحديد المدة والمهر بحيث تشعر هي أنه كلما أكلمها لا تتحرج من ذلك لسبق العقد عليها من قبلي بوكالتها السابقة التي أشرت إليها ، فهل يصح ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
يصح ذلك . |
|
|
|
| 145 |
السؤال: |
|
الزواج المؤقت يعتبر اهانة للزوجة الدائمة وظلم ، والله عادل لا يحب الظلم .. فلماذا يعتبر زواج المتعة مستحبا ؟ |
|
الفتوى: |
|
ليس من حقوق الزوجة ذلك ، كي يكون تجاوزه إهانة . |
|
|
|
| 146 |
السؤال: |
|
الزواج المؤقت يسبب خلافا بين الزوجين لدرجة ان الزوجة تصاب بحالة نفسية وعدم ثقة للزوج .. فلماذا يعتبر مشروعا ؟ |
|
الفتوى: |
|
الأولى للزوج ان يراعي مشاعر زوجته . |
|
|
|
| 147 |
السؤال: |
|
اذا كان الزواج المؤقت مباحا .. فلماذا من الزواج الدائم ؟.. او ما هو الفرق بين الدائم والمؤقت ، اي لماذا يكون الزواج المؤقت مباحا بدون اي سبب ، سواء للرجل او للمراة ، بحيث يتقصد الرجل ان يسافر لوحده من اجل هذا الزواج ؟.. وهل يعتبر الزواج المؤقت كرها للزوجة الدائمة ام ماذا يعتبر ؟ |
|
الفتوى: |
|
هذا حكم الله سبحانه ، فاتركي هذه التساؤلات ، وانظري ما يرضيه تعالى فامتثليه ، فإن فيه خيرك في الدنيا والآخرة ، فإن من شرط الإيمان التسليم لله سبحانه تسليماً . |
|
|
|
| 148 |
السؤال: |
|
مسيحية تعيش مع زوجها لاجل اطفالها ولكنها منذ سنوات انفصلت عنه ، فلا تنام معه وترى نفسها انها مطلقة ، وهي بحاجة الى إطفاء غريزتها . فهل يمكن العقد مؤقتاً معها ؟ علماً بانها اذا لم تمارس الجنس بالعقد فهي ستمارسه بالحرام ؟ |
|
الفتوى: |
|
اذا لم يتم طلاقها طبق مقرراتهم وتتم عدتها بعد الطلاق لا يجوز الزواج بها . |
|
|
|
| 149 |
السؤال: |
|
انتم تقولون بان الفتاة البكر لا تتزوج زواج المتعة الا بموافقة ولي امرها ، ولكن اذا كانت الفتاة البكر قد زنت وتابت بعد ذلك ، فما حكمها هل لازم موافقة ولي أمرها ؟ |
|
الفتوى: |
|
هي بحكم البكر . |
|
|
|
| 150 |
السؤال: |
|
حول البكر وزواج المتعة ، هل يجوز ان يتزوج الرجل فتاة بكر زواج متعة ولكن من دون جماع ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز بدون إذن الولي إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط . |
|