هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة
ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله
الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع
إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.
|
|
| 151 |
السؤال: |
|
تزوجت متعة من أمرأة بالصيغة التالية : زوجتك نفسي لمدة يوم واحد على مهر قدره .... وكان الايجاب قبلت . فهل هذه الصيغة صحيحة ظناً مني بأنها الصيغة الصحيحة . وإذا كانت خطأ فهل أعد زانيا ( والعياذ بالله ) وأن كنت كذلك فهل تلزمني كفارة ما ؟ أو غير ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
العقد المذكور صحيح . |
|
|
|
| 152 |
السؤال: |
|
هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج ولو دبراً . |
|
|
|
| 153 |
السؤال: |
|
هل يجب نطق صيغة زواج المتعة باللغة العربية حيث أن الطرف الثاني لا يعرف العربية ؟ وهل يجوز نطقها بالإنجليزية ؟ وما هي شروطها ؟ وهل يجوز التمتع بغير المسلمة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب على الأحوط أن تكون بالعربيّة ، ويمكنك أن تتوكل عنها فتجري الإيجاب والقبول فتقول زوجت نفسي موكلتي على مهر كذا لمدة كذا ثم تقول قبلت ، ويجوز التمتع بالمسيحية واليهودية إذا لم يكن لك زوجة مسلمة . |
|
|
|
| 154 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بالبوذية ؟ واذا حدث ذلك فما الحكم ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز ، والعقد باطل يجب التجنب عنها . |
|
|
|
| 155 |
السؤال: |
|
رجل تزوج إمرأة متعة . ويمارس معها العمل الجنسي إلا انه لا يقوم بإدخال عضوه فيها ... فهل عليها العدة بعد إنقضاء المدة ؟ مع العلم أن إحتمال الحمل بهذه الطريقة وارد إلا انه ضعيف جدا ؟ |
|
الفتوى: |
|
اذا لم يدخل بها ولا دخل ماؤه في فرجها فلا عدة عليها . |
|
|
|
| 156 |
السؤال: |
|
بالنسبة لعقد المتعة هل يجب ان يكون مكتوباً ام يكفي للعقد بالتلفظ بالصيغة المعروفة ؟ وكذلك هل يجب ان يكون هناك شهود ؟ واذا كان العقد بدون اتصال جنسي ، هل يجب ان يكون هناك عدة لذلك ولو كان العقد مثلاً لمدة شهر ؟ وللعلم ان المرأة المقصودة هي سنية مطلقة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا تجب الكتابة بل لا تفيد ، ويجب التلفظ بالصيغة ، ولا يجب الإستشهاد ، ولا تجب العدة اذا لم يدخل بها الزوج . |
|
|
|
| 157 |
السؤال: |
|
في زواج البكر أوجبتم إذن وليها فماذا لو كان وليها رافضاً لمبدأ الزواج المؤقت ؟ هل يظل إذنه واجباً أم يسقط ؟ خصوصاً ان الزوج ليس فيه عيبٌ شرعي ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يسقط أعتبار إذنه . |
|
|
|
| 158 |
السؤال: |
|
هنك بعض من يدعي ان بعض الاحكام الشرعية غير قابلة للتطبيق في بعض المجتمعات كالزواج المنقطع مثلاً ، فهل يؤخذ بدعواهم ويغير الحكم الشرعي أم ماذا ؟ وإذا كان يغير فما ضوابط هذا التغيير ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يتغير الحكم بل لابد من تغيير العادات والتقاليد . |
|
|
|
| 159 |
السؤال: |
|
ذكر احد الخطباء المشهورين مسألة للسيد الخوئي رحمه الله مفادها ان المتزوج من مسلمة زواج دائم لا يجوز له ان يتزوج من كتابية زواج مؤقت إلا باذن زوجته المسلمة وإلا يجلد ، ما مدى صحة هذه الفتوى وما فتوى السيد السيستاني دام ظله حول هذه المسألة ؟ |
|
الفتوى: |
|
النقل صحيح وسماحة السيد حفظه الله يضيف إلى ذلك أن الاحوط وجوباً ترك الزواج المذكور حتى مع رضاها ، هذا وفي بعض الاستفتاءات عن السيد الخوئي رحمه الله أن الحكم لا يشمل الزواج المؤقت بوقت قصير كساعة مثلاً . |
|
|
|
| 160 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا مانع منه في حد ذاته . |
|
|
|
| 161 |
السؤال: |
|
هل يجوز للبكر أن تبقى على زواج المتعة فترة طويلة من الزمن بدون اذن وليها ، ويترتب عليه الكذب على الوالدين لتحقيق ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يصح العقد بدون اذن الولي إذا لم تكن مستقلة في شؤونها ، بل لا يصح مطلقاً على الاحوط . |
|
|
|
| 162 |
السؤال: |
|
إذا ندم على الزواج بعد عقد الزواج المؤقت .. فكيف يعمل كي يتخلص منه ؟ |
|
الفتوى: |
|
بالنسبة للزوج يمكنه ان يهب المدة وينحل العقد به ، وبالنسبة للزوجة فلابد لها من الوفاء بالعقد إلى ان تتم المدة أو يهبها اياها . |
|
|
|
| 163 |
السؤال: |
|
بعض النساء يذهبن إلى الفنادق ويمارسن الزنا .. فهل يجوز التمتع بهن ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز على الاحوط إلا بعد توبتهن . |
|
|
|
| 164 |
السؤال: |
|
يوجد في مناطق تكون الحالة الاقتصادية فيها سيئة ، والنساء في هذه المناطق يتمتعن من أجل كسب المال فقط لا من أجل الشهوة .. فهل يجوز التمتع بهن ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز . |
|
|
|
| 165 |
السؤال: |
|
إذا عقدت على امرأة عقد منقطع ، وحصل دخول فيجب عليها اتمام العدة بعد انتهاء العقد ، وفي المرة الثانية عقدت على نفس المرأة ، ولم يحصل دخول .. فهل يجب عليها اتمام العدة إذا وهبتها المدة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب عليها اتمام العدة الاولى . |
|
|
|
| 166 |
السؤال: |
|
هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعية زواجاً منقطعاً ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز في حد ذاته إذا كان يرى مشروعية المنقطع في الشريعة الاسلامية ، وإلا فلا يخلو عن شوب اشكال . |
|
|
|
| 167 |
السؤال: |
|
هل يجوز العقد على امرأة كتابية عقداً مؤقتا لا تلتزم بالعدة باعتبار انها كانت مرتبطة بشخص آخر ، وبعد تركها صاحبها الاول بعد ايام عقد عليها شاب مسلم, وهل يفرق الحكم فيما إذا كان ذلك الشخص الذي كان على علاقة بها مسلماً أم كتابياً أم كافراً ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز الزواج المؤقت بها إذا كانت مسيحية أو يهودية ولم تكن في العدة . |
|
|
|
| 168 |
السؤال: |
|
1 ادرس في بلد غير اسلامي ، يبيح الجنس ، فهل يجوز لي اغراء المرأة في حدود الحلال وبعد ان توافق ابدأ بشرح مبدأ المتعة لها ام لا ؟ 2 هل يجوز لي ان اتزوجها متعة على مهر رمزي حيث انها لا تعلم القيمة لجهلها باللغة العربية وترديدها للكلام الذي تسمعه مني والذي تعلم اجمالا بانه العقد ، ام انها يجب ان تعلم بقيمة المهر قبل اجراء العقد ؟ حيث انها تأتي شبه عارية ولكي اجنب نفسي النظر المحرم اجري العقد على قيمة رمزية قبل ان نتفق على القيمة الفعلية للمهر الذي تريد ؟ |
|
الفتوى: |
|
1 يجوز . 2 يجب تعيين المهر قبل العقد ولا يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا على الاحوط إلا بعد توبتها . |
|
|
|
| 169 |
السؤال: |
|
هل يجوز زواج المتعة من بكر قد تعدى عمرها الثلاثين ( شمسي ) دون أخذ الأذن من ولي الأمر ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها . بل لا يجوز على الأحوط في المستقلة أيضاً . |
|
|
|
| 170 |
السؤال: |
|
هل يحق للبنت ان تشترط في عقد المتعة انه إذا أزال بكارتها فالعقد ينقلب إلى الدائم ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا ينقلب ولكن يجوز لها ان تشترط ضمن العقد عدم الدخول . |
|
|
|
| 171 |
السؤال: |
|
لمن تكون الحضانة على الطفل في الزواج المؤقت ؟ |
|
الفتوى: |
|
الحضانة إلى سنتين حق مشترك بين الاب والام ثم ينفصل به الاب والنفقة عليه مطلقاً . |
|
|
|
| 172 |
السؤال: |
|
هل يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية في الكنيسة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لايجوز الزواج الدائم بها على الأحوط وجوباً ويجوز التمتع بالمسيحية واليهودية وفي المجوسية إشكال ولابد من كون العقد بالشروط الشرعية الإسلامية . |
|
|
|
| 173 |
السؤال: |
|
ما حكم التمتع بالخنثى ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز إلا إذا ثبت شرعاً أنوثيتها . |
|
|
|
| 174 |
السؤال: |
|
عقد شخص عقداً مؤقتاً على بكر بأذن والدها .. فهل يجوز له العقد عليها مرة اُخرى بعد انتهاء المدة دون إذن وليها ( إذا كان في العقد الاول قد استمتع ، أو لم يستمتع بها ) ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان قد دخل بها ولو دبراً ، جاز له ولغيره الزواج بها بدون إذن وليها مع رضاها طبعاً ، وأما مجرد الاستمتاع فلا يسقط اعتبار الاذن . |
|
|
|
| 175 |
السؤال: |
|
هل يجوز متعة البنت المغتصبة ؟.. وهل يجوز متعة البنت التي فقدت عذريتها برغبة منها ، وندمت على ذلك الفعل ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز بدون إذن الولي . |
|
|
|
| 176 |
السؤال: |
|
هناك احد المؤمنين تزوج زواج المتعة ، ووهبها باقي المدة .. فما هو حكم الرجوع اليها ؟.. هل يكون بعقد جديد وانتظار العدة ، أم غير ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز بعقد جديد ، وإن كانت في العدة ، ولا يجوز بدونه . |
|
|
|
| 177 |
السؤال: |
|
تزوجت امرأة زواج المتعة ثم انتهت عدتها ، وتقدم لها رجل آخر للزواج الدائم .. فهل يجب عليها إعلامه بزواجها الموقت السابق ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب . |
|
|
|
| 178 |
السؤال: |
|
شخص عقد على امرأة زانية متعة ، وهو يعلم انها قبل يومين كانت مع متمتع آخر بتصور انه يجوز له ذلك إذ لا عدّة على الزانية .. فهل عقده حرام عليها من البداية ، أو انها تحرم عليه مؤبدا ؟ |
|
الفتوى: |
|
عقده باطل ، وإذا دخل بها حرمت عليه مؤبداً . |
|
|
|
| 179 |
السؤال: |
|
1 ما حكم الزواج متعة من مسيحية عمرها 19 سنة والداها وثنيّان ؟ 2 وفي حال الجواز .. ما حكم العقد في الحالتين التاليتين ، علما أن هذه العائلة تعيش في لندن : أ عدم أخذ الإذن من الأب ، مع وجود إحتمال الرفض ؟ ب عدم أخذ الإذن من الأب ، مع وجود إحتمال الموافقة ؟ 3 و ما هو حكم ما سلف ذكره في حالة ما إذا كانت البنت مسلمة ، وكان أبواها وثنيين ؟ |
|
الفتوى: |
|
1 يجوز إذا لم تكن مشهورة بالزنا ، ولم يزن المتزوج بها ، وإلا لم يجز على الاحوط إلا بعد التوبة ، ويشترط أيضاً أن لا يكون للرجل زوجة مسلمة ، وإلا لم يجز بدون رضاها ، بل لا يجوز حتى برضاها على الاحوط . 2 لا يجوز بدون إذنه في الحالتين . 3 يجوز ولا يتوقف على إذن أبيها ، وإذا كان لها جد من قبل الاب مسلم وجب الاستئذان منه . |
|
|
|
| 180 |
السؤال: |
|
رجل متزوج لديه عاملة منزل غير عربية غير موثوق منها على نفسها .. هل يجوز عقد متعة معها ؟.. وهل يجوز بالاجبار ؟.. وكيف يعقد هذا الزواج ، علماً أن صاحب المنزل متزوج ويقول انه عقد على العاملة باللفظ فقط ، وتقول انها مجبرة .. فما حكمه ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز بالإجبار. |
|