هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة
ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله
الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع
إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.
|
|
| 241 |
السؤال: |
|
هل يجوز عقد المتعة اللا جنسية على فتاة بكر شيعية من دون أخذ اذن وليها ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز ، حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط . |
|
|
|
| 242 |
السؤال: |
|
نحن نعيش في دولة اوربية ، والنساء الاوربيات لا يتقيدن بالعدة مثلا ، فلو تمتعت ليوم واحد فقط فان هذه المرأة لاتلتزم بالعدة .. فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟ واذا عقدت لمدة شهر فان المراة الاجنبية قد تختلط بالاخرين ، وتذهب الى البارات ، وما الى ذالك خلال فترة العقد .. فما الحكم الشرعي ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يؤثر عدم إعتدادها بعد الانفصال في العقد المتقدم ، كما لا يضر بالتمتع بها ذهابها الى الأماكن المذكورة . |
|
|
|
| 243 |
السؤال: |
|
في زواج المتعه متى يدفع المهر للمرأة بعد قبول التزويج ام بعده ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب دفعه قبل العقد ولا بعده ، إذا لم تمكن المرأة من نفسها . |
|
|
|
| 244 |
السؤال: |
|
هل يجوز التمتع بالكتابية دون اذن ابيها ، او جدها لابيها ، على أساس أنه لا ولاية لكافر ؟ .. وماذا لو كانت مسلمة ، وأبوها أو جدها كافر ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كانت البنت مسلمة ، فلا ولاية لأبيها ، أو جدها الكافر عليها . |
|
|
|
| 245 |
السؤال: |
|
هل اذا انقطع الرجل من المعاشرة الجنسية مع المرأة لمدة ثلاثة أشهر متواصله ، وهو عاقد عليها زواج المتعة لمدة سنة يلغى العقد لعدم الممارسة الجنسية لمدة ثلاثة اشهر ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا ينقطع . |
|
|
|
| 246 |
السؤال: |
|
هل يجوز لي ان اتزوج زواجاً موقتاً من امراة مسيحية تدعي انها متزوجة فقط في الاوراق زواجاً مدنياً ، اي انها لم تتزوج في الكنيسة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز مع فرض كونها زوجة عرفاً . |
|
|
|
| 247 |
السؤال: |
|
امرأة متزوجة وغير مدخول بها ، وبعد أكثر من سنة اعتقدت انها مطلقة منه عن طريق أهلها ، فتزوجت من شخص آخر زواج منقطع ، وبعدها علمت انه لم يتم طلاقها من الاول .. فهل تحرم على الثاني حرمة أبدية ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا دخل بها الثاني جاهلاً بانها ذات بعل ، فهي محرمة عليه أبداً على الاحوط . |
|
|
|
| 248 |
السؤال: |
|
هل على الزوجة في الحالتين التاليتين عند طلاقها من زواجها الدائم أو الموقت .. هل عليها ان تحتفظ بالعدة وتعتد : 1 إذا كانت هي عقيمة ، أو اجريت لها عملية عقم ؟ 2 إذا كان زوجها عقيماً ، أو اجري له عملية عقم ؟ |
|
الفتوى: |
|
نعم يجب مع الدخول ، وكذا مع دخول ماؤه في فرجها بجذب ونحوه . |
|
|
|
| 249 |
السؤال: |
|
تزوجت امرأة من رجل زواجاً مؤقتاً ، وحملت منه ، وهي تعلم بعدم رغبته في هذا الحمل .. فهل يجوز لها اسقاط الحمل بدون اذنه وعلمه ؟.. وهل يجوز لها الاحتفاظ بالحمل واعلامه بوجود الطفل بعد الولادة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز الاسقاط مطلقاً ، إذا لم يكن في بقائه ضرر على الاُم ، بل وان تضررت منه إذا كان قد ولجت الروح فيه ، ويجوز لها تأخير اعلامها إياه حتى تضعه . |
|
|
|
| 250 |
السؤال: |
|
رجل تزوج بامرأة زواج متعة ، واشترط كلاهما على عدم الدخول ، ولكن قبل انتهاء مدة النكاح دخل بها بموافقتها .. فهل يعتبر هذا الفعل زنى ، أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يعتبر زنا ، بل ولا هو حرام . |
|
|
|
| 251 |
السؤال: |
|
هل يوجد هناك زواج متعة فقط ، لأستطيع التكلم بحرية مع خطيبي في التليفون ، على الرغم اني لا اريد زواج المتعة المعروف ، لأني لا اريد مجامعته ، وانما فقط اتكلم بحرية معه في التليفون ؟.. و ما هي الشروط ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز بإذن الأب والجد . |
|
|
|
| 252 |
السؤال: |
|
سؤالي عن الزواج المؤقت حيث انني قلت لها بالتلفون اننى وهبتها المدة الباقية .. فهل يعبر الزواج منتهي .. وما هو الحل افيدوني ؟ |
|
الفتوى: |
|
نعم ينتهي بذلك ، وهي اجنبية عنك . |
|
|
|
| 253 |
السؤال: |
|
التي لا تلتزم بالعدة بعد التمتع بها .. هل يجوز التمتع بها مع العلم بذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا علم بكونها في عدة الغير فلا يجوز العقد عليها ، ولايصح ، ويوجب الحرمة الابدية ، مع العلم بالحرمة بل حتى مع الجهل اذا دخل بها . |
|
|
|
| 254 |
السؤال: |
|
ما الفرق بين الزواج المتعة والزواج المسيار ؟ |
|
الفتوى: |
|
المتعة زواج مؤقت يشترط فيه ذكر الأجل والمهر ، وينتهي أمد العقد بانتهاء الوقت ، أو بهبة الزوج ما بقي من الوقت للزوجة ، ولا يترتب عليه بعض أحكام الزواج الدائم كالإرث ووجوب النفقة والقسم بين النساء في المبيت .. والمسيار مصطلح عرفي مستحدث يراد به الزواج الدائم مع اشتراط عدم المطالبة بالنفقة ، والقسم ، ونحو ذلك من الحقوق الزوجية . |
|
|
|
| 255 |
السؤال: |
|
هل يجب اجبار الزوجة المؤقتة على لبس الحجاب إذا كانت غير مرتدية له ، علماً انها مسيحية ؟.. وهل يجوز الخروج معها وهي سافرة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجب ، ولكن يجب ارشادها الى المذهب الحق وتكلفيها بالنسبة للحجاب ان احتملت التأثير ، وإلا فالأحوط وجوباً ابراز استيائك من فعلها . |
|
|
|
| 256 |
السؤال: |
|
ورد في الكتب الفقهية انه لا يشترط إذن الأب إذا منع ابنته من أن تتزوج من كفؤها الشرعي .. هل هذا يجري على الزواج المنقطع أيضاً ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجري هذا الأمر في الزواج المنقطع ، فللأب ان لا يأذن لابنته الباكر منها مطلقاً . |
|
|
|
| 257 |
السؤال: |
|
هل ادخال الرجل في دبر المتمتع بها يعد مما يتحقق به الدخول ، ويترتب عليه آثار عنوان المدخول بها ؟.. وهل ثمة فرق بين العقدين الدائم والمنقطع في ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
يترتب عليه آثار الدخول ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع . |
|
|
|
| 258 |
السؤال: |
|
لو أتى الرجل المتمتع بها في دبرها ، ثم وهبها المدة وهي في العادة .. فما هو مبدأ حساب العدة ؟.. وهل الحيضة التي تكون فيها داخلة في حساب العدة ؟.. وهل من فرق بين كون الهبة قد وقعت أول العادة أو وسطها أو آخرها ؟ وحيث تورطت المرأة صاحبة المسألة في زواج متسرع من رجل آخر كان لا بد من البت في الأمر سريعاً ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا تحسب تلك الحيضة من العدة ، بل عليها إتمام حيضتين ، ولا تكفي الحيضة الواحدة على الاحوط ، ولافرق بين كون الهبة أولها أو وسطها أو آخرها . |
|
|
|
| 259 |
السؤال: |
|
انا شاب أبلغ من العمر 17 عاماً .. فهل استطيع ان اتزوج زواج متعة مع فتاة أصغر مني بسنتين بالعلم انها قد تزوجت مثل هذا الزواج من قبل ؟ وليكن بالعلم أيضاً انها غير مسلمة ( شيوعية ) .. فهل استطيع ان اتزوجها متعة ؟ ارجو منكم ارشادي قبل ان اقع في الحرام ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كانت منكره لله سبحانه ، أو لنبوة نبينا محمد (ص) ، او منكرة لحكم بلّغه الرسول (ص) بحيث يستلزم ذلك تكذيب الرسول (ص) ، فلا يجوز الزواج منها مطلقاً . |
|
|
|
| 260 |
السؤال: |
|
إذا تمتعت بامرأة عمرها 31 سنة يتيمة ، ولكنها بكر .. فما حدودي معها .. هل يجوز لي كل شيء منها ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز إذا لم يكن لها جد من طرف الأب ، ولم تشترط عدم الدخول . |
|
|
|
| 261 |
السؤال: |
|
هل يجوز ان اتمتع بامرأة بكر تريد ان اعقد معها المتعة للذهاب للحج ، وان أكون محرمها بالحج لتوكلني بما لا تستطيع عمله بالحج ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز إذا لم يكن لها أب ولا جد من طرف الأب ، أو أذنا في ذلك . |
|
|
|
| 262 |
السؤال: |
|
لو اني تمتعت ببنت ، واتفقت معها على ان المهر بالمبلغ الفلاني ، والمدة تكون الى غد صباحاً حيث قالت لي : متعتك نفسي بالمهر المعلوم بالمدة المعلومة ، ثم قلت : قبلت ( أي اني لم احدد الساعة ) ، فقط اتفقت معها الى غد صباحاً ؟ السؤال : هل ينتهي العقد بمجرد دخول الصباح عند صلاة الفجر ، أم ان العقد ساري إلى طول الصباح إلى صلاة الظهر ؟ |
|
الفتوى: |
|
ينتهي العقد بطلوع الشمس . |
|
|
|
| 263 |
السؤال: |
|
هل يجوز الجمع بين الهاشميتين ، حتى وان كانت الثانية عقداً منقطعا ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز ، وان كان الأحوط استحباباً تركه . |
|
|
|
| 264 |
السؤال: |
|
كيف يتم زواج المتعة ؟.. ما هي الشروط تفصيلاً ؟.. ومن هي المرأة التي من الممكن الزواج منها في الدول الأجنبية مثلاً ؟.. وماذا بشأن قضية البكر ؟ |
|
الفتوى: |
|
بعد تعيين المهر والمدة ، يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد إيجاد العلقة الزوجية الموقتة : ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) ، فتقول : ( قبلت ) ، وشروطها شروط العقد الدائم ، ويجوز العقد موقتاً على المسيحية واليهودية لمن لا تكون عنده زوجة مسلمة ، ويجب ان يكون العقد بإذن الأب أو الجد للأب ، إذا كانت بكراً ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، بل ومع استقلالها على الأحوط إلا إذا اعتزلا التدخل في شأن زواجها . |
|
|
|
| 265 |
السؤال: |
|
بنت أبوها وجدها أموات ، ولكن أمها واخوتها أحياء ، وهي بنت كبيرة وراشدة .. فهل يجب ان استأذن اُمها او أخوها لكي أتزوجها متعة ، أم انني أستطيع أن أتزوجها متعة برضاها ، ومن غير إذن إخوانها أو امها ، مع العلم ان الفتاة تبلغ من العمر ثمان وعشرون سنة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز الزواج منها ، وأمرها بيدها ، ولا ولاية لأحد عليها . |
|
|
|
| 266 |
السؤال: |
|
أدرس في جامعة غير إسلامية ، وفي إحدى دول الغرب ، التقيت بفتاة من بلادي تعيش لوحدها ، وخوفاً عليها من الشباب المنحرف أزورها للخروج معاً إلى إحدى الحدائق العامة ، لتثقيفها وصيانتها من الانحراف ، ولأنني أخاف من الوقوع في المحذور عزمت على العقد عليها ، بشرط عدم الدخول بها .. فهل يجوز ذلك حيث أنها باكرة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز مع إذن الأب أو الجد للأب ، حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها ، على الأحوط في هذه الصورة . |
|
|
|
| 267 |
السؤال: |
|
هل تعد البنت التي تزوجت زواجاً منقطعاً ، ودخل بها من دبرها مع رضاها .. هل تعد ثيباً ، فلها الرأي في الزواج من آخر دون إذن الولي ، والمفروض ان الزواج الأول كان باذن وليها ؟ |
|
الفتوى: |
|
نعم هي في حكم الثيب ، فلا يتوقف عقدها بعد ذلك على إذن الولي . |
|
|
|
| 268 |
السؤال: |
|
لو اتفقت في عقد الزواج المؤقت مع الزوجة على أن أدفع لها نصف المهر مقدماً ، والنصف الآخر بعد إنتهاء مدة العقد ، ولكنني وهبتها بقية المدة التي هي ثلثي المدة المتفق عليها ، أي انني لم أبق معها إلا ثلث المدة تقريباً .. فهل يعتبر نصف المهر الثاني من حق الزوجة ( والمدة لم تنته ) ؟ |
|
الفتوى: |
|
عليك دفع النصف الآخر لها أيضاً . |
|
|
|
| 269 |
السؤال: |
|
في الزواج المؤقت ، لو وهبت بقية المدة للمرأة بمعنى الطلاق بإرادتي أنا ، لسبب أنها لم تكن ذات أخلاق ولا دين ، وهي لا تريد ذلك ، أي أنها تريد البقاء معي ، فقررت أن أعود إليها مرة اُخرى والمدة لم تنته بعد .. فهل تعتبر زوجة لي ولا زالت في ذمتي ، أم يلزم ذلك عقد جديد بمدة ومهر جديدين ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا بد من عقد جديد بمهر ومدة معينين . |
|
|
|
| 270 |
السؤال: |
|
أين يمكنني الرجوع في هذا الباب ( الهبة ، أو الانفصال في الزواج المؤقت ) ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا رجوع فيه . |
|