هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة
ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله
الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع
إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.
|
|
| 31 |
السؤال: |
|
اصبت باستحاضة لمدة شهر بدأت كثيرة ، ثم متوسطه ، ثم قليلة ، وكنت خلال تلك الفترة اُؤدي الاغسال المطلوبة ، ولكني اتوضأ وضوءاً واحداً لصلاة الجمع ، وذلك جهلاً بالحكم .. فما حكم صلواتي تلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
لايجب الوضوء في الكثيرة ، وأما في المتوسطة والقليلة فالصلاة الثانية باطلة ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم بعد الوضوء للصلاة الأولى الى الصلاة الثانية . |
|
|
|
| 32 |
السؤال: |
|
هل يجوز للمستحاضة القليلة بعد وضوئها أن تمس وتقرأ القرآن الكريم ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز . |
|
|
|
| 33 |
السؤال: |
|
بعد مضي عشرة أيام من الولادة يخرج دم متقطع أقل من المتوسط ، ويكاد يكون خفيفاً .. هل يوجب الغسل مرة واحدة يومياً للصلاة ، أم الغسل ثلاث مرات ؟.. وهل يجوز التأجيل والقضاء فيما بعد ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان الدم لا يغمس القطنة كفى الوضوء لكل صلاة ، وإذا كان يغمسها ولا يتجاوزها ، فالأحوط وجوباً غسل واحد لصلاة الفجر والوضوء لكل صلاة . |
|
|
|
| 34 |
السؤال: |
|
في اثناء الاستحاضة الكثيرة كنت اغتسل لكل صلاة ، وأتوضأ ثلاث مرات في اليوم : مرة لصلاتي الظهر والعصر ، ومرة لصلاتي العشائين ، ومرة لصلاة الصبح ، علماً أن الوضوء لم ينقض بين الصلوات ، وكنت جاهلة بحكم الوضوء لكل صلاة .. فهل صلاتي صحيحة أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
صلواتك صحيحة ، ولايجب الوضوء للاستحاضة الكثيرة . |
|
|
|
| 35 |
السؤال: |
|
لو بدلت القطنة وتحفظت في الاستحاضة ، ثم سال الدم على الفخذين .. هل يجب التبديل سواء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب التطهير والتبديل ، وإن كان في الأثناء . |
|
|
|
| 36 |
السؤال: |
|
المستحاضة الوسطى لو لم تجلس لصلاة الفجر ، واغتسلت لصلاة الظهر ، أو إغتسلت لقضاء صلاة الصبح .. هل يكفي غسل واحد لليوم كله ، ثم في اليوم التالي .. هل تعود للغسل لصلاة الظهر أو للصبح فقط ؟ |
|
الفتوى: |
|
يكفي ، وتغتسل في اليوم الثاني لصلاة الصبح . |
|
|
|
| 37 |
السؤال: |
|
أمراة عادتها دائماً عشرة أيام وبعدها استحاضة خمسة أيام ، وذلك بسبب أخذها لحبوب منع الحمل في السنة مرتين لذهابها الى الحج والعمرة .. فهل يجوز لها في حال الخوف من المرض في أيام البرد القارص أن تتيمم للغسل ، ثم تتوضأ للصلاة ؟.. وهل توجد رواية في وجوب غسل الاستحاضة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز . |
|
|
|
| 38 |
السؤال: |
|
امرأة في فترة الاستحاضة الكبرى قامت لصلاة الصبح ، وكانت الشمس مشرقة .. فهل يجوز لها ان تغتسل قبل صلاة الظهر لصلاة القضاء ، او أن تصلي صلاة الصبح مع صلاة الظهر والعصر ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا لم يبرز الدم على القطنة حتى صلت الصبح مع الظهرين بغسل واحد صحت جميعاً .. وإن برز الدم فلا يصح القضاء الا بغسل خاص ، وهذا مبني على الاحتياط في ما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع فترة يمكنها فيها أن تصلي صلاة واحدة بدون بروز الدم على القطنة ، فانها هي التي يكفيها غسل واحد للصلاتين .. واما إذا كان منقطعاً فلا يكفيها غسل واحد لهما أيضاً إذا برز الدم على القطنة بعد الاولى او اثنائها . |
|
|
|
| 39 |
السؤال: |
|
المستحاضة استحاضة كبيرة ، اذا لم تنتبه من نومها لصلاة الفجر ، وأرادت بعد ذلك أن تقضيها مع صلاتي الظهر والعصر .. فهل تكتفي بغسل واحد ، أم تأتي لصلاة الفجر بغسل مستقل ؟ |
|
الفتوى: |
|
يصح القضاء مع الظهرين بغسل واحد ، إذا لم يبرز الدم على القطنة من بعد الغسل الى نهاية الصلوات .. وان برز الدم فلا يصح القضاء ، الا بغسل مستقل .. وهذا مبني على الاحتياط في ما اذا كان الدم صبياً ، لا ينقطع فترة تتمكن فيها من صلاة واحدة ، فانها هي التي تكتفي بغسل واحد للصلاتين ، واما اذا كان منقطعاً فلا يكفي غسل واحد لهما ايضاً ، اذا برز الدم على القطنة . |
|
|
|
| 40 |
السؤال: |
|
بالنسبة للإستحاضة المتوسطة .. هل يكفي أن تغتسل قبل طلوع الفجر ، أم يلزم أن تغتسل بعد طلوع الفجر ، وذلك ليصح صومها ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا تتوقف صحة الصوم على الغسل في الاستحاضة مطلقاً . |
|
|
|
| 41 |
السؤال: |
|
ما حكم نزول الدم المتقطع عند المرأة المرضع بعد انتهاء دم النفاس ، مع العلم انه عند مراجعة طبيب النساء أفادت أن الفترة فترة الدورة الشهرية ، ولكن لا تتوفر في نزول هذا الدم شروط الدورة الشهرية ؟.. وما هي الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك في الصلاة وصوم شهر رمضان ؟ |
|
الفتوى: |
|
يعتبر استحاضة ، ولا يضر بالصوم ، وتقوم بواجب المستحاضة بالنسبة الى الصلاة . |
|
|
|
| 42 |
السؤال: |
|
امرأة بعد نهاية الدورة الشهرية تبقى ترى سائلاً بنياً فاتحاً وخفيفاً حتى بعد العشرة أيام الاولى .. فما حكم هذه الاستحاضة ، أم تبني على الطهارة ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة ، ولو بلون أصفر ، وعلمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل المستحاضة ، وأما إذا يكن الخارج دماً وانما هو إفرازات داخلية ، فهو طاهر ، ولا شيء عليها . |
|
|
|
| 43 |
السؤال: |
|
أتاني الحيض في 14 من شهر رمضان المبارك ، وانتهت في 21 من شهر رمضان المبارك ،ورجعت في 28 من شهر رمضان المبارك ، مع العلم ان دورتي وقتية .. فهل يعتبر حيضا أم استحاضة ؟.. وما الحكم إذا كانت استحاضة بالنسبة للعبادات والصوم خاصة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يعتبر استحاضة ، وصومك صحيح ، وتعملين بوظائف المستحاضة للصلاة ، فان كانت قليلة توضأت لكل صلاة .. وان كانت متوسطة فالأحوط وجوباً إضافة غسل لصلاة الصبح قبل الوضوء ، وإذا كانت كثيرة والجريان مستمر اغتسلت غسلاً لصلاة الصبح ، وغسلاً للظهر والعصر ، وغسلاً للمغرب والعشاء . |
|
|
|
| 44 |
السؤال: |
|
زوجتي وضعت منذ ثلاثة شهور ، وقد انقطعت الدورة الشهرية عنها بسبب الرضاعة ، إلا انها في كل شهر تنزل عليها نقاط من الدم قليلة يوم أو يومان فقط ، وهي تسأل .. هل تجوز الصلاة في هذه الأيام أم لا تجوز ؟.. وهل يعتبر هذا الدم حيضا ، على العلم أن دورتها الشهرية سابقاً كانت تستمر لمدة خمس أو ستة أيام ؟ |
|
الفتوى: |
|
الدم المذكور استحاضة ، إذا لم تستمر ثلاثة أيام ، ولو في الداخل ، فعليها ان تصلي ، فإن كان الدم قليلاً لا يغمس القطنة كفاها الوضوء لكل صلاة .. وإن غمسها ولم يتجاوزها ، فالأحوط وجوباً ان تغتسل أيضاً في اليوم مرة واحدة . |
|
|
|
| 45 |
السؤال: |
|
إذا نزل دم في شهر رمضان ، ولم يكن في نفس وقت الحيض ، ولكنه بعد الحيض السابق بأكثر من عشرة أيام ، وبعد يوم انقطع الدم ، وفطرت المرأة ذلك اليوم .. فما حكم الصلوات والصيام .. هل عليها القضاء فقط ، ام قضاء مع الكفارة ؟ |
|
الفتوى: |
|
استحاضة ، وكان يجب عليها الصوم والصلاة ، وحيث افطرت واثقة بجوازه غير مترددة ، فلا كفارة عليها ، وانما عليها القضاء فحسب . |
|
|
|
| 46 |
السؤال: |
|
أنا امرأة مريضة إضطررت لعملية جراحية استأصال الرحم ، الآن بين كل فترة واُخرى ينزل عندي قليل من الدم ، ولا ينزل إلا وقت دخول الحمام ، السؤال : ما الحكم بالنسبة للصلاة .. هل يجزي الوضوء ، أو يجب الغسل قبل الصلاة ؟.. وهل ذلك عند كل فريضة ؟.. وما الحكم بالنسبة للعمرة أو الزيارة أو الحج ؟ |
|
الفتوى: |
|
يعتبر دم استحاضة ، فيلزمك حكمها في الوضوء والصلاة والحج والزيارة . |
|
|
|
| 47 |
السؤال: |
|
ما حكم الدم النازل بعد أربعة أيام من إنتهاء الحيض بفعل إستخدام دواء للعلاج ، مع العلم ان دورتها سبعة أيام ، وإذا كانت إستحاضة وهي كبيرة .. فما حكم الطهارة للصلاة ؟.. فهل يكفي غسل واحد لكل الفرائض أم لا ، أم يجب الغسل لكل صلاة ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كانت قد رأت الدم في عادتها ، وانقطع بعد تمامها ، وفاجأها نزوله ثانية يوم الحاوي عشر من بدء نزوله فهو إستحاضة ، فإن كان كثيراً صبيباً لا ينقطع ، وجب ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشائين تجمع بينهما . |
|
|
|
| 48 |
السؤال: |
|
ما معنى الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ؟ |
|
الفتوى: |
|
معناه أنه يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وتجتنب الجماع والمكث في المساجد ومس المصحف ونحو ذلك . |
|
|
|
| 49 |
السؤال: |
|
اجريت عملية تنظيف في الرحم ، وبعد العملية خرج دم ، وفي اليوم الثاني توقف الدم لدي ، ارجو الافادة عن صلاة هذا اليوم ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا لم يكن من دم الجرح فهو استحاضة . |
|
|
|
| 50 |
السؤال: |
|
كيف تكون الطهارة لأداء الصلاة اليومية للمرأة التي تصاب باستحاضة متنوعة خلال اليوم الواحد ، فمثلاً في الصباح كانت استحاضة صغرى ، وعند الظهر لاحظت أنها استحاضة متوسطة ، وقد تكرر ذلك لبضعة أيام ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا انتقلت من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليك حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليك الغسل على الاحوط والوضوء للصلاة التي تدخليها بعد الانتقال . واذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليك حكم الكثيرة ، وإذا انتقلت من الاعلى إلى الأدنى يجب عليك الاستمرار على عملك قبله لصلاة واحدة ، ثم تعملين عمل الادنى ، فلو كنت كثيرة قبل الزوال وصرت متوسطة بعده قبل صلاة الظهر وجب الغسل للظهر فقط . |
|
|
|
| 51 |
السؤال: |
|
أنا امرأة ذات دورة شهرية منتظمة لدي أستحاضة متوسطة .. فما هو الحكم بالنسبة للصلاة .. هل تجب في هذه الحالة عليَّ الغسل أو الوضوء ؟ وكيف لي أن أعرف مقدار الإستحاضة المتوسطة ؟ |
|
الفتوى: |
|
الاحوط وجوباً الغسل مرة واحدة في اليوم ، ثم الوضوء لكل صلاة ، والدم اذا انغمست فيه القطنة ، ولم يتجاوز الى المخرقة فالاستحاضه متوسطة . |
|
|
|
| 52 |
السؤال: |
|
لو الدم عند المرأة استمر فقط يومين .. فهل هذا يعتبر حيضاً ؟ وإذا كانت تستعمل حبوب المناعة من الانجاب ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا حصل النقاء تماماً فهو إستحاضة . |
|
|
|
| 53 |
السؤال: |
|
فتاة لديها اضطرابات هرمونية مما يؤدي الى خروج الدم بشكل مضطرب ، احياناً في وقت الدورة وغالباً في اي يوم من الشهر ، وقد يأتي فقط مرة واحدة كبقع صغيرة ، او قد يستمر من يوم الى عدة ايام ، فالحال مضطرب تماماً والآثار الجانبية للدواء أسوأ من العلاج . فالمسكينة لا تعلم ماذا تفعل ؟.. هل تصلي ام تنتظر ام ماذا تفعل ؟ |
|
الفتوى: |
|
الدم إذا لم يستمر ثلاثة ايام حتى بالتلوث الداخلي فلا يعتبر حيضاً بل هو استحاضة . وإن إستمر ثلاثة ايام وكان بينه وبين الحيض السابق واللاحق عشرة ايام يعتبر حيضاً . |
|
|
|
| 54 |
السؤال: |
|
ما حكم الدم الخارج بعد وضع مانع الحمل ، وقد يستمر ليوم أو أكثر ؟.. وهل يحتاج للغسل ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا لم يستمر ثلاثة أيام فليس بحيض ، فإن كان كثيرا تغمس القطنة وتتجاوزه ، فعليها الغسل ثلاث مرات ، وتجمع بين كل صلاتين ، وتتوضأ لكل صلاة إن كان لم تتجاوزها فالأحوط أن تغتسل مرة واحدة في اليوم ، مضافاً إلى الوضوء لكل صلاة ، وإن لم تغمس القطنة كفى الوضوء لكل صلاة . |
|