هذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة
ما ورد في المواقع المنتسبة لمكتب آية الله العظمى السيد السيستانى دام ظله
الوارف ، بوبناها تبويبا جديدا مطابقا لنفس تبويب فتاوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ، لتسهل عملية المقارنة ، والرجوع
إلى الفتوى في موارد الاحتياط الوجوبي.
|
|
| 181 |
السؤال: |
|
أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة ، وقد بلغت منذ 3 أو 4 سنوات ولا أعرف شيئا عن احكام التقليد أو عن وجود شخص نقلده ، وكنت أسمع كل ما يقال لي من والدي.. فما هو حكمي ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب عليك الآن تقليد أعلم الأحياء من المجتهدين ، وأعمالك السابقة إذا كانت مطابقة لفتواه ، فهي صحيحة بل تصح حتى لو لم تكن مطابقة ، إذا لم يكن إخلالا بالأركان. |
|
|
|
| 182 |
السؤال: |
|
انا طالب علم في منطقتي وممن يقصد للاستفسار، ونظراً لمعرفتنا بالمنطقة ، نرى أن الجواب بالحكم الأولي قد يستغل استغلالا سيئا ، مما قد يتسبب في الوقوع في المحرمات الكبيرة.. فهل يجوز لي أعطيهم الحكم الثانوي ابتداء ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز إذا حكم به الحاكم الشرعي. |
|
|
|
| 183 |
السؤال: |
|
كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته وبعضهم لا يجيز ذلك .. فهل يجوز لإحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان ( ممثل ) لشخص المرجع المتوفى, وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أو انها تسقط وتنتهي حين الوفاة ؟ |
|
الفتوى: |
|
تنتهي الوكالة بالموت حتى مع جواز البقاء على تقليده . |
|
|
|
| 184 |
السؤال: |
|
باعتبارنا طلبة علوم دينية فاننا متعرضون الى الاسئلة عن بعض المسائل الشرعية ونحن لا نعلم ان السائل لمن يقلد ,فهل يجوز الاجابة بفتواكم ؟ |
|
الفتوى: |
|
نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد الغير فلا يجوز له ذلك ان يجيبه على طبق فتاوى السيد دام ظله إلا مع وجود قرينة في البين . |
|
|
|
| 185 |
السؤال: |
|
هل يجوز لأحد من وكلاء المرجع الديني المتوفى أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان ( ممثل ) لشخص المرجع المتوفى وهل يستمر تمثيله ووكالته بعد الوفاة أم يسقطان حين الوفاة ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يستمر التمثيل ولا الوكالة بعد الوفاة . |
|
|
|
| 186 |
السؤال: |
|
إذا كان العمل بفتوى الاعلم حرجياً ,فهل يجوز الاخذ بفتوى غيره ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز ولكن العسر والحرج مسقط للتكليف . |
|
|
|
| 187 |
السؤال: |
|
في مسائل الإحتياط الوجوبي نرجع إلى سماحتكم ، فلو كان رأيكم الإحتياط الوجوبي أيضاً ، فهل يجوز الرجوع لمجتهد ثالث في المسألة أم يجب علينا العمل بالإحتياط ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجوز الرجوع مع رعاية الأعلم فالأعلم . |
|
|
|
| 188 |
السؤال: |
|
ورد في إجابتكم عن بعض مسائل العدول في التقليد هذه العبارة « مجرد صعوبة الفتوى لا يبرر العدول فإن ثبت لها بوجه شرعي ولو كان بإطمئنان ناشىء من المناشىء العقلائية أعلمية السيد صح عدولها » ، ماذا تقصدون بالمناشىء العقلائية ؟ |
|
الفتوى: |
|
أي أمر يوجب الإطمئنان لدى عامة العقلاء ولا يختص بالإفراد الشاذين فالشذوذ كما يحصل بالوسوسة يحصل بسرعة الإطمئنان . |
|
|
|
| 189 |
السؤال: |
|
إذا لم يكن العمل مطابقا لفتوى المرجع الذي كان يرجع اليه في التقليد .. فهل يجب عليه البقاء على تقليده بعد موته ، مع فرض أعلميته من الحى ؟ |
|
الفتوى: |
|
اذا كان قد التزم بالعمل بفتاواه ، وجب البقاء مع فرض الاعلمية . |
|
|
|
| 190 |
السؤال: |
|
هل ترون الاجتهاد شرطا يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم ؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يشترط فيهم الاجتهاد ، ولكن يشترط فيهم الخبروية في تشخيص الاجتهاد والأعلمية . |
|
|
|
| 191 |
السؤال: |
|
هل تجوزون التبعيض ، متى ؟.. هل المقلد يقدر أن يبعض وفي أي المسائل يقدر أن يبعض ؟ |
|
الفتوى: |
|
نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان احد المجتهدين اعلم في بعض الابواب والاخر اعلم في بعض ، فيقلد كلا فيما هو اعلم فيه .. اما اذا كان احدهما اعلم في جميع الابواب ، فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره ، نعم في المجتهدين المتساويين في الفضيلة مع عدم كون احدهما اورع في الفتوى من الاخر، يجوز للمكلف تطبيق اعماله على فتوى اي منهما ولو مع التبعيض بشرط ان لايحصل له علم اجمالي بالتكليف ، والالزمه الاحتياط في مورده ، كما إذا افتى احدهما القصر والاخر بوجوب التمام . |
|
|
|
| 192 |
السؤال: |
|
الصبي المكلف والبنت المكلفة في بداية الامر الى من يرجعون في التقليد علماً انه لو شرحت لهم عن التقليد وشروطه لايستوعبون موضوعه .. فهل يستطيعون التقليد باعمالهم بالرجوع الى مقلد ولي امرهم ؟ |
|
الفتوى: |
|
يمكنهما الاعتماد على ولي الامر في الفحص عن الاعلم . |
|
|
|
| 193 |
السؤال: |
|
بالنسبة الى المريض الذي لا يتمكن من التطهيرإطلاقاً خلال تواجده في المستشفى ، لكون ذلك حرجياً عليه لمرضه وللعمليات الجراحية التي اجريت عليه ، ولكبر سنه ، وهو يصلي حسب وظيفته الشرعية فيتيمم بدلاً عن الوضوء لوجود المانع الشرعي ايضاً من استعمال الماء .. هل يجب على هذا المريض الذي صلى ببدنه المتنجس خلال فترة تواجده في المستشفى لعدم امكانية التطهير، ان يقضي صلواته التي صلاها بهذه الحالة بعد رجوعه الى المنزل ومقدرته على التطهير أم لا ؟ |
|
الفتوى: |
|
صلواته صحيحة ولايجب قضاؤها . |
|
|
|
| 194 |
السؤال: |
|
لماذا يختلف المجتهدون الشيعة في آرائهم الفقهية ، مع أن مصادر الاستنباط واحدة ؟ |
|
الفتوى: |
|
يختلفون للاختلاف في فهم معنى النصوص وتشخيص الحجة منها وأسباب اخرى كثيرة . |
|
|
|
| 195 |
السؤال: |
|
علمت انه يجب على غير المجتهد تقليد الأعلم ولكن .. ما هو حكم من لايسعى للبحث عن الاعلم بين العلماء للإختيار كمرجع له يقلده في الاحكام الشرعية بحجج مختلفة ، وعلى سبيل المثال انه لايمكن معرفة الاعلم ، او يقول بانه لايشترط تقليد الأعلم ، او يقلد من يسهل عليه الوصول له ؟ |
|
الفتوى: |
|
ليس له حجة امام الله تعالى ، فإن الحجة هي ما يعلم حجيته وهي فتوى الأعلم ، وأما معرفته فيمكن عن طريق مراجعة أهل الخبرة . |
|
|
|
| 196 |
السؤال: |
|
اذا قلد المكلف مجتهداً وعلم فيما بعد وجود مجتهد ليس باعلم من الاول ، ولكن المتعارف عليه أنه اورع .. هل يجب عليه الرجوع الى الثاني ام يبقى علىالاول ؟ |
|
الفتوى: |
|
يقلد الثاني إذا كانا متساويين وكان الثاني اورع في مقام الافتاء . |
|
|
|
| 197 |
السؤال: |
|
هل وجوب التقليد مسألة تقليدية ؟ |
|
الفتوى: |
|
ليست تقليدية بل هي أمر عقلائي . |
|
|
|
| 198 |
السؤال: |
|
هل يجوز البقاء على تقليد ميت كان يقلده حين صباه وهو حي ام يجب عليه تقليد الحي ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان الميت الذي قلده وهو صبي اعلم من المجتهدين الاحياء وجب عليه البقاء على تقليده في جميع المسائل التي يبتلى بها وله فيها فتوى يتمكن من الوصول اليها واما إذا كان المرجع الحي اعلم وجب العدول اليه في كل مسائله . |
|
|
|
| 199 |
السؤال: |
|
هل يحق للشخص ان يعدل عن مقلّده لكون رسالته صعبة الفهم وهناك من يكتب رسالة سلسة تفهم سريعاً ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب تقليد الاعلم وباب الاستفتاء والاستفسار مفتوح للجميع . |
|
|
|
| 200 |
السؤال: |
|
هل يجب تعلم الاحكام المبتلى بها للجاهل ابتداء ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب التعلم . |
|
|
|
| 201 |
السؤال: |
|
ما المقصود بهذه العبارات : 1 يجب على الاحوط 2 يلزم على الاحوط 3 الاحوط احتياطاً 4 يجب احتياطاً 5 يجوز على اشكال 6 احتياط لايترك 7 الظاهر 8 الأظهر 9 وجوب الاحتياط 10 فيه تأمل 11 على المشهور 12 والاحوط عدم الترك 13 فيه نظر 14 الأحوط الأولى 15 الأحوط لزوماً 16 فيه اشكال 17 يجوز على الاشكال ؟ |
|
الفتوى: |
|
1، 2، 3، 4، 6، 10، 11، 15 احتياط وجوبي ، و3 غلط ، و5 فتوى بالجواز مع بيان ان الاحوط استحباباً تركه ، 7 و 8 فتوى ، و9 فتوى بالاحتياط كوجوب الاجتناب عن الانائين الممشتبهين ، و12 ، 13 ، 16 احتياط مطلق ، فإن كان مقروناً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط استحبابياً وإلا فوجوبي ، و14 احتياط استحبابي . |
|
|
|
| 202 |
السؤال: |
|
هل يجوز العدول من سماحة السيد الى المساوي في المسائل الحرجية ؟ وبتعبير اصح : ما هي المسائل التي يجوز فيها العدول الى المساوي ؟.. وهل يجوز العدول في مسألة الى المساوي ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان المتساويان في العلم متساويين أيضاً في الورع في الافتاء ، فالمكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أحدهما إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف كمسائل القصر والتمام ، فإنه يجب على الاحوط الجمع فيها بين الفتويين . |
|
|
|
| 203 |
السؤال: |
|
ما هي الموارد التي يكون فيها حكم الولي الفقيه نافذ على غيره من الفقهاء ؟ |
|
الفتوى: |
|
حكم الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين في ما يرتبط بحفظ نظام المجتع ، نافذ على الاخرين بلافرق بين الفقهاء وغيرهم . |
|
|
|
| 204 |
السؤال: |
|
إذا تعارضت فتوى المرجع مع العرف ، فأيهما يلزم العمل به ؟ فمثلاً إذا كانت فتوى المرجع تجوز النقاب او فتح الوجه بينما المتعارف عليه في المجتمع هو الحجاب الاسلامي الكامل .. فأيهما يجب العمل به في هذه الحالة ؟ |
|
الفتوى: |
|
المعذر هو فتوى الاعلم ولكن الاحتياط حسن على كل حال . |
|
|
|
| 205 |
السؤال: |
|
هل يعتبر تقليد المكلف للمجتهد عن طريق تقليد الابناء للأباء لقلة الخبره في هذا المجال تقليداً شرعياً ، بمعنى هل يصدق عليه اسم المقلد ام هو كالعامي بلا تقليد ؟ |
|
الفتوى: |
|
اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده ، كفى ذلك في صحة التقليد . |
|
|
|
| 206 |
السؤال: |
|
ما الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي ؟ |
|
الفتوى: |
|
الفتوى كشف الحكم الكلي الالهي ، والحكم انشاء لحكم متعلق بموضوع خاص اوعام يتبع المصالح والمفاسد المتغيرة او على اساس القضاء . |
|
|
|
| 207 |
السؤال: |
|
تذكرالرسائل العملية ان الاحتياط الاستحبابي هو الذي يكون مسبوقاً او ملحوقاً بالفتوى .. فهل يوجد فرق في ذلك ؟ |
|
الفتوى: |
|
لافرق بينهما . |
|
|
|
| 208 |
السؤال: |
|
انني جئت الى الحياة وعرفت أن ابواي يقلدان عالما من العلماء .. فهل يجوز لي أن اقلد عالما آخر ؟ |
|
الفتوى: |
|
يجب تقليد الاعلم سواء كان مرجع ابويك او غيره ، ويعرف بمراجعة اهل الخبرة . |
|
|
|
| 209 |
السؤال: |
|
هل يجوز التبعيض لمن لايملك أي اذن من المرجع الشرعي او وكيله ؟.. ثم ما هي الشروط التي يجب توفرها في المبعض ؟ |
|
الفتوى: |
|
إذا كان المراد التبعيض في العمل بالفتوى ، فلايجوز ترك العمل بفتوى الاعلم على أي حال . |
|
|
|
| 210 |
السؤال: |
|
اذا كان المجتهد الفلاني هو الأعلم .. فهل معنى ذلك أن من يقلد غيره مخطئ وعليه التغيير ، مع أن ذلك ينطبق على الكثير من الناس ؟.. وهل علينا إخبارهم بالأعلم وبوجوب العدول إليه أو علينا إخبارهم بوجوب السؤال عن الأعلم ؟.. وهل تجب النية عند التغيير من المجتهد إلى المجتهد الأعلم؟ |
|
الفتوى: |
|
لا يجوز تقليد غيرالأعلم ، ولكن هذا من الموضوعات ، فكل يعمل حسب تشخيصه بالطرق الشرعية .. ولايجب عليك إخبارهم بخطئهم في ذلك ، ولاتجب النية في العدول . |
|