الفصل
الاول في المقدمات
وهى ستة:
الاول: الطهارة وهى اسم لما يبيح الصلوة، من الوضوء
والغسل والتيمم، وموجبات الوضوء احدى عشر: البول
والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب
على الحاستين تحقيقا(27) أو تقديرا(8 2)، والمزيل
للعقل(29)، والحيض والاستحاضه والنفاس، ومس ميت
الآدمي(30) نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو
تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وان لم
توجبه(31) ويجب بها الغسل، وبالدماء
______________________
27 -
الحاستين، هما السمع والبصر، تحقيقا في حق صحيح
السمع البصر.
28 - أو
تقديرا في حق الاعمى والاصم.
29 - من
الاغماء والجنون والسكر.
30 - احترز
بالادمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه ولا
الغسل، وقيده بكونه نجسا عما اذا طهر بالغسل على
الوجه المعتبر فان مسه لا يوجب الغسل.
31 - اى تنقض
الجنابة الوضوء ولا توجبه، لان غسل الجنابة يبيح
الصلوة بنفسه ولا يحتاج معه إلى الوضوء، بخلاف غسل
الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت.
[42]
الثلاثة
إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب
التيمم بموجباتهما(32) عند تعذرهما، وقد يجب
الثلاثة(33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن
الغير(34).
والغاية في
الثلاثة(35) الصلوة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص
الاخيران(36) بغاية دخول المجنب وشبهه(37)
المسجدين(38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة
العزيمة(39)، ويختص الغسل بالصوم(40) للجنب وذات الدم.
والاولى
التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب
والحائض من المسجدين.
______________________
32 - اى
بموجبات كل من الوضوء والغسل.
33 - وهي
الوضوء والغسل والتيمم.
34 - كالاب
والمستأجر عنه.
35 - والغاية
في الثلاثة اي الوضوء والغسل والتيمم، فان كان
المكلف محدثا حدثا اصغر توضأ للصلوة واحبها
ومندوبها، وان كان حدثه اكير اغتسل، فان عجز عن
الماء تيمم، وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء
دون مندوبه، كذا مس خط المصحف حرام على المحدث سواء
كان حدثه اصغر أواكبر.
36 - اى
الغسل والتيمم اذ لايجب الوضوء لدخول المساجد
وقراءة العزائم.
37 - والمراد
بشبهة المجنب الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما
وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة الدم.
38 - مسجد
مكة والمدينة.
9 3 - وهي
سجدة حم فصلت، وسجدة الم تنزيل، وسجدة والنجم،
وسجدة اقرأ.
40 - فلا يصح
صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم، وهي الحائض
والنفساء اذا طهرتا قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة
الدم.
41 - اذا
تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى
يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل الصوم.
[43]
ثم واجبات
الوضوء اثنا عشر: الاول: النية مقارنة لابتداء غسل
الوجه وصفتها: اتوضأ لاستباحة الصلوة لوجوبه قربة
إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما(42) إلى
الفراغ، ولو نوى المختار(43) الرفع(44) أو نواهما جاز،
اما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة اوهما
لاغير.
الثاني:
غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة(46) أو حكما(47) إلى
محادر شعر الذقن(48) طولا، وما حواه الابهام والوسط
عرضا حقيقة أو حكما، ويجب تخليل مايمنع وصول الماء
اليه اذا خف(49)، اما الكثيف من الشعور فلا، ويجب
البدء بالاعلى، ولايجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث:
غسل اليدين مع المرفقين(50)، مبتديا بهما إلى رؤوس
الاصابع، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم
والشعر،
______________________
42 - معنى
استدامة النية حكما: ان لايحدث نية اخرى تنافيها،
كنية القطع والتبرد.
43 - لمراد
بالمختار من ليس بدائم الحدث.
44 - اي رفع
الحدث بدل الاستباحة.
45 - اي كل من
الرفع والاستباحة.
46 - حقيقة
في مستوى الخلقة.
47 - أو حكما
في غير مستوى الخلقة.
8 4 - هو مجمع
اللحيين الذين عليهما الاسنان السفلى.
49 - المرا
بالخفيف من الشعور ما ترى البشرة من خلاله في مجلس
التخاطب والكثيف بخلافه.
50 - بكسر
الميم وفتح القاف أو بالعكس سميا بذلك لانهما يرتفق
بهما في الاتكال ونحوه.
[44]
والبدء
باليمين.
الرابع:
مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أوحكما(51)، أو البشرة
ببقية البلل(52)، ولو باصبع(53)، أو منكوسا(45).
الخامس:
مسح بشرة الرجلين(55) من رؤوس الاصابع إلى اصل الساق
باقل اسمه(56) بالبلل(57)، فلو استأنف ماءا لاحد
المسحين بطل(58)، ويجوز الاخذ من شعر الوجه، وينبغي
البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ
بالاصابع.
السادس:
الترتيب كما ذكر.
السابع:
الموالاة، وهي متابعة الافعال بحيث لايجف السابق
من الاعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن:
المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لالعذر بطل.
التاسع:
طهارة الماء وطهوريته(59)، وطهارة المحل.
______________________
51 - حقيقة
في مستوى الخلقة، وحكما، في غير مستوى الخلقة.
52 - أو
بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر
موجودا لكن يتخلله ويمسح تحته.
53 - اى لا
يجب مقدار ثلاث اصابع.
54 - المراد
بالمنكوس ان يمسح مستقبل الشعر.
55 - البشرة
هي ظاهر جلد الانسان.
56 - اي باقل
اسم المسح.
57 - أي ببلل
الوضوء الذي على اعضائه.
58 - اي
المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده
ويأخذ من بلل الوضوء الذي باق على اعضائه، ويمسح
به، ولو استوعب الماء الاعضاء، أو جف ما على غير محل
الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس.
59 - الفرق
بين الطاهر والطهور: ان الطاهر هو ما ليس بنجس،
والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره من الحدث
والخبث.
[45]
العاشر:
اباحته، فلو كان مغصوبا بطل(60).
الحادي
عشر: اجراؤه(61) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير
جريان لم يجزئ، اما في المسح فيجزئ.
الثاني
عشر: اباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما
مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في اثنائه اعاده وما
بعده(62).
وواجب
الغسل اثنا عشر: الاول: النية مقارنة لجزء من الرأس
ان كان مرتبا، ولجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة
الحكم إلى آخره.
وصفه:
اغتسل لاستباحة الصلوة لوجوبه قربة إلى الله،
ويجوز للمختار(63) ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني:
غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الاذنين،
وتخليل الشعر المانع(64).
الثالث:
غسل الجانب الايمن.
الرابع:
غسل الجانب الايسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي
جانب شاء، والاولى غسلهما مع الجانبين.
______________________
60 - فلو كان
محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء، بل لا بد من تطهيره
اولا ثم الوضوء.
61 - واقله
ما يتحقق معه مسماه وهو انتقال كل جزء من الماء عن
محله إلى غيره ولو بمعاون.
62 - اي اعاد
المشكوك فيه وما بعده.
63 - وهو
الذي ليس بدائم الحدث الاكبر، كالمستحاضة الكثيره
الدم، فان لها ان تنوي استباحة الصلوة، ولها ان تضم
الرفع الي الاستباحة.
64 - اي
الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة.
[46]
الخامس:
تخليل مالا يصل الماء اليه بدونه(65).
السادس:
عدم تخلل حدث في اثنائه.
السابع:
المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن:
الترتيب كما ذكر ولايجب المتابعة.
التاسع:
طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر:
اباحته.
الحادي
عشر: اجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني
عشر: اباحة المكان، فلو شك في افعاله وهو على حاله
فكالوضوء(66).
وواجب
التيمم اثنا عشر: الاول: النية مقارنة للضرب على
الارض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم(67)، وصورتها
التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلوة
لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولامدخل للرفع هنا(68).
الثاني:
الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار
______________________
5 6 - مثل
الخاتم والسوار.
66 - فانه
يعيد المشكوك فيه وما بعده.
67 - راجع
حاشية رقم 42.
68 - اي في
التيمم فلا يجوز ان ينوي المكلف به رفع لحدث، وانما
كان التيمم لا يرفع الحدث لانه ينتقص بوجود الماء.
[47]
الثالث:
مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقه(69) أو حكمأ(70)
إلى طرف الانف الاعلى، والى الاسفل أولى.
الرابع:
مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى اطراف
الاصابع.
الخامس:
مسح ظهر كفه اليسرى كذلك(71).
السادس:
نزع الحائل كالخاتم.
السابع:
الترتيب كما ذكر.
الثامن:
الموالاة وهي متابعة الافعال هنا.
التاسع:
طهارة التراب المضروب عليه، والمحل(72)، ويجزي
الحجر، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب
النفض.
العاشر:
اباحته(73).
الحادي
عشر: اباحة المكان.
الثاني
عشر: امرار الكفين معا على الوجه، وببطن(74) كل واحد
على ظهر الاخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في
اثنائه كالمبدل(75)، وينقضه التمكن من البدل(76).
______________________
69 - حقيقة
في مستوي الخلقة.
70 - أوحكما
في غير مستوى الخلقة، فيرجع إلى مستوى الخلقة،
فيمسح كما يمسح.
71 - اي من
الزند إلى اطراف الاصابع.
72 - اي محل
التيمم دون غيره من بقية البدن.
73 - اي كونه
مأذونا في التصرف شرعا.
74 اي امرار
بطن كل واحدة منهما على ظهر الاخرى.
75 - اي يجب
اعادة المشكوك فيه وما بعده.
76 - اي ينقض
التيمم التمكن من الوضوء، والغسل الذي هو مبدل
التيمم.
[48]
ثم ان كان
عن الوضوء فضربة(77)، وإن كان من الجنابة فضربتان(78)،
وان كان عن غيرهما من الاغسال فتيممان(79)، وللميت
ثلاثة(80)، ولايجب تعدده(81) بتعدد الصلوة، وينبغي
ايقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة
الثانية: في ازالة النجاسات(2) العشرة عن الثوب
والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، اذا كان
له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا(83)،
والميتة منه(84) مالم يطهر(85) مسلم خاصة، والكلب
واخواه(86)، والمسكر، وحكمه(87)، بماء طهور، أو بثلاثة
______________________
77 - للوجه
واليدين.
78 - احدهما
للوجه والاخرى لليدين.
79 - احدهما
بدل من الوضوء، والاخرى بدل من الغسل، لان الغسل
اذا كان من غير الجنابة لا بد معه من الوضوء.
80 - كل منهم
بدل من غسل من الغسلات الثلاث اعني: الغسل بماء
السدر، ثم الكافور، ثم بماء القراح.
81 - اى لا
يجب لكل صلوة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا
صلى به عدة صلوات.
82 - اي
للصلوة والطواف ودخول المساجد مع التعدي.
83 - سواء
كان مأكول اللحم ام لا.
84 - اي من ذي
النفس السائلة.
85 - معناه
ان الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلا اذا حكم
بطهارة المسلم الميت، اما لتطهيره بالغسل، أو
لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد.
86 - وهو
الخنزير والكافر.
87 - وهو
الفقاع.
[49]
مسحات
فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المثعدي من
الغائط.
ويجب على
المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهرا
لارض(8 8) والشمس(89) والنار(90) والاستحالة(91)
والانتقال(92) والانقلاب(93) والنقص(4 9) ولا الغيبة(95)
في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي
مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول
الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره(96)، والثلاث في غسل
الميت بالسدر والكافور والقراح(97) مرتبا
كالجنابة(98).
ويجزي فيه
نية واحدة لها(99)، والثلاث بالقراح(100) لو تعذر
الخليط.
والثلاث
بالتعفير(1 10 اولى في ولوغ الكلب(102)، والسبع في
______________________
88 - فتطهر
باطن النعل واسفل القدم والخف.
89 - فتطهر
الارض والبواري والحصر، ومالا ينقل.
90 - فتطهر
ما احالته رمادا.
91 -
كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا.
92 - كانتقال
دم ذى النفس إلى بطن نحو البعوض.
93 - نحو
انقلاب الخمر خلا.
94 - مثل
العصير العنبي فانه اذا غلى ينجس فاذا ذهب ثلثاه
يطهر.
95 - معناه
ان الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الادمي،
بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب ام
لا.
96 - اي في
غيز بول الرضيع من النجاسات اذا سغسلت بالماء
القليل.
97 - القراح
لغة: الخالص.
98 - اي
بالرأس والرقية ثم يجانب الايسر في كل غسلة.
99 - اي
للغسلات الثلاث.
100 - اي
بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور.
101 - اي وجب
الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلك بالتراب.
102 - أي ولوغ
الكلب وهو شربه من ماء في الاناء بطرف لسانه.
[50]
الخنزير
والخمر والفارة، والغسالة كالمحل قبلها(103) وعفى
عما لا يرقي(104) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم
البغلي(105)، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث
لاغيره، وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن
نجاسة مالايتم الصلوة فيه وحده(106)، وعن النجاسة
مطلقا(107) مع تعذر الازالة.
المقدمة
الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن
للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها،
وللخنثى الاولى ستر شعرها واذنيها للرواية، اما
الامة المحصنة(108) فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في
الساتر امور خمسة: الاول: ان يكون طاهرا إلا ما
استثنى.
(109) الثاني:
ان يكون جلد ميتة.
الثالث: ان
لايكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا
______________________
103 - اي حكم
الغساله في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها، فان
كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء
الغسلة طاهر وان كان نجسا فماء الغسلة نجس.
104 - اي عما
لايسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح.
105 - باسكان
الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة 1 / 50: وقدر
بسعة اخمص الراحة.
والراحة:
باطن الكف، واخمصها: وسطها المنخفض.
106 - اي وعف
أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة.
107 - من اي
نجاسة كانت.
108 - التي لم
يتحرر شئ منها.
109 - كدم
القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك .
[51]
الخز(110)
الخالص السنجاب.
الرابع: ان
لايكون مغصوبا.
الخامس: ان
لا يكون حريرا محضا(111) للرجل والخنثى في غير الحرب
أو للضرورة(112)، ولا ذهبا لهما(113)، ولايجوز في ساتر
ظهر القدم إلا ان يكون له ساق وان قصرت(114).
المقدمة
الرابعة: مراعات الوقت، وهو هنا(115) للخمس، فللظهر:
زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.
وللعصر:
الفراغ من الظهر(116) ولو تقديرا(117)، وللمغرب: ذهاب
الحمرة المشرقية(118)، وللعشاء(119):
______________________
110 - فانه
يجوز الصلوة في وبره، والخز دويبة ذات اربع، تصاد
من الماء، فاذا فارته ماتت.
111 - احترز
بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان 112 كالبرد.
113 - اي
للذكر والخنثى.
114 - اى وان
قصرت الساق.
115 - اي في
الصلوة اليومية.
116 - الفراغ
من الظهر تامة الافعال والشروط اقل الواجب واخف
صلوة يمكن بحسب العادة من المصلي سرعة وبطئا.
117 - اي على
تقدير ان لايصلي في اول الوقت، وقت الطهر الذي يختص
به هو الذي لو قدر فعل الظهر فيه اقل الواجب لامكن،
فاذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر
والعصر، فلونسى وصلى العصر اولا فات كان في وقت
الظهر لم يصح، وإلا صحت، فيصلي بعد ماصلى العصر.
118 - حبن
يتجاوز الليل قمة الرأس.
119 - راجع
حاشية 116.
[52]
الفراغ
منها ولو تقديرا(120)، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة
المغربية أفضل.
وللصبح:
طلوع الفجر المعترض(121)، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول
العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت
الصبح: إلى طلوعها(122).
المقدمة
الخامسة: المكان(123): ويشترط فيه امران: الاول: كونه
غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لاتتعدي
إلى المصلى أو محموله(124)، إلا في مسجد الجبهة،
فيشترط مطلقا(125).
الثاني:
كون المسجد ارضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس
عادة(126).
______________________
120 - راجع
حاشية 117.
121 - وهو
الذي يخرج عرضا ويقال له: الفجر الثاني.
122 - اي
ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس.
123 - اي مكان
المصلي.
124 - المراد
بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فان النجاسة اذا
تعديت إلى المحمول بطلت الصلوة.
125 - فيشترط
خلو الجتهة من النجاسة المتعدية والجافة.
126 - فلايصح
السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، ولا على
الملبوس عادة كالقطن والكتان.
[53]
المقدمة
السادسة: القبلة: ويعتبر فيها امران: الاول: توجه
المصلي اليها ان علمها، وإلا عول على اماراتها(127)،
كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى(128)، والمغر ب
والمشرق على اليمين واليسار(129) للعراقي.
وعكسه
لمقابله، وكطلوع السهيل بين العينين، والجدي على
الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمنى
للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا والعيوق(130) عن
اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وان فقد
هذه الامارات قلد(131).
الثاني:
توجه المصلي إلى اربع جهات(132) ان جهلها، ولو ضاق
الوقت إلا عن جهة واحدة اجزأت(133).
______________________
127 - اي ان
لم يعلمها لا بالمشاهدة ولا بقبلة المسلمين،
ولابغير ذلك من طرق العلم بها عول على اماراتها،
والامارات بفتح الهمزة جمع امارة وهي العلامة.
128 - بحذاء
اذنيه.
129 - اي
المغرب على اليمين، والمشرق على اليسار.
130 - اي وقت
طلوعها على اليمين، وكذا العيوق على اليسار، وهو
نجم مضي إلى جانب الشمال عن الثريا.
131 - اي ان
فقد المصلي الامارات فلم يجد سبيلا، قلد العدل
العارف بادلة القبلة المخبر عن اجتهاد أو عن يقين.
132 - اي توجه
المصلي في كل صلوة إلى اربع جهات، بحيث يصلي كل صلوة
إلى جميع الجهات الاربع وذلك اذا جهل القبلة ولم
تتيسر له حصول الامارات المذكورة.
133 - اي
اجزأت جهة واحدة، فيصلي اليها صلوة واحدة، ويتخير
في تعيين اي جهة شاء.
[54]
فهذه ستون
فرضا مقدمة(134) حضرا أو سفرا، وان كان بعضها بدلا عن
بعض كانواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر
الرباعيات، اداءا وقضاءا(135) في غير الاربعة(136)
بقصد ثمانية فراسخ(137)، وخفاء الجدران والاذان ولو
تقديرا(138)، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى
بلده، أو إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا
مالم يغلب السفر إلا ان يقيم عشرا.
______________________
134 - اي
سابقة على الصلوة.
135 - اراد به
ان رباعية السفر مقصورة سواء صليت في السفر، أو
فاتت فقضيت في الحضر.
136 - اراد
بها مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، وحائر
الحسين (ع)، فان هذه لا يتحتم فيها القصر على
المسافر، بل يتخير بين القصر الاتمام.
137 - اشارة
إلى شرائط قصر الصلوة الاول: ان بقصد اربعة فراسخ،
الثاني: خفاء الجدران والاذان، فلابد من خفائهما
معا، الثالث: اباحة السفر، فلو كان معصية كسفر يكون
في خدمة الجائر ومعونة، الرابع: ان لايصل المسافر
إلى بلده، أو نوى الاقامة عشرة ايام لوكان غير
بلده، أو اقام ثلاثين يوما مرددا، فانه بعد
الثلاثين يتم صلوته، الخامس: ان يكون كثير السفر،
ولم يقم عشرة ايام في بلده.
138 - اراد به
الاعمى والاصم يقدر فيهما الخفاء.
[55]