الفصل
الثاني- في المقارنات
(139) وهي
ثمانية: المقارنة الاولى: النية، ويجب فيها سبعة
القصد إلى التعين، والوجوب والاداء أو القضاء
والقربة والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى
الفراغ، وصفتها: اصلي فرض الظهر اداءا لوجوبه
قربة إلى الله تعالى، ولو نوى القطع، في اثناء
الصلوة أو فعل المنافي(140) بطل في قول، والواجب
القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره لانه كلام لغير
حاجة بعد الاقامة.
المقارنة
الثانية التحريمة: ويجب فيها احدى عشرة: الاول:
التلفظ بها وصورتها: (الله اكبر) فلو بدل الصيغة
بطلت.
______________________
139 - هي جمع
المقارنة، والمراد بالمقارنات افعال الصلوة التي
يتركب منها حقيقتها.
140 - كما نوى
فعل الحدث والاستدبار، والفرق بين نية القطع وفعل
المنافي ان فعل المنافي يستلزم القطع وليس هو نفسه.
[56]
الثاني:
عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا(141) بطلت.
الثالث:
مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.
الرابع:
الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.
الخامس:
عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة ((الله) بحيث يصير
استفهاما بطلت.
السادس: لو
مد اكبر بحيث يصير جمعا(142) بطلت.
السابع:
ترتيبها فلو عكس بطلت.
الثامن:
اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا(143).
التاسع:
اخراج حروفه من مخارجها كباقي الاذكار.
العاشر:
قطع الهمزتين(144) من الله ومن اكبر فلو وصلهما بطلت.
الحادي
عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
المقارنة
الثالثة: القراءة وواجباتها ستة عشر: الاول: تلاوة
الحمد والسورة في لثنائية وفي الاولين من غيرهما.
الثاني:
مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول
بالتواتر، فلو قرأ
______________________
141 - وذلك
حيث يكون قادرا على التعلم، وكان الوقت موسعا،
والمراد بالعجمية غير العربي.
142 - اي جمع
كبر.
143 - عند خلو
السمع من المانع من صمم وغيره، والمراد بقوله
تقديرا عند وجود المانع من السمع.
144 - قطع
الهمزة بيانه واظهاره.
[57]
بالشواذ(145)
بطلت.
الثالث
مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.
الرابع:
الموالاة فلو سكت طويلا(146) أو قرأ خلالها غيرها(147)
عمدا بطلت.
الخامس:
مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو
وقف في اثناء الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على
كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس:
الجهر(148) للرجل في الصبح واولتي العشائين،
والاخفات في البواقي مطلقا(149)، واقل الجهر اسماع
الصحيح القريب، والسر اسماع نفسه صحيحا وإلا
تقديرا.
السابع:
تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا
يعيد على الترتيب(150).
الثامن:
البسلمة في اول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا
بطلت.
التاسع:
وحدة السورة فلو قرن(151) بطلت على قول.
العاشر:
اكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.
______________________
145 - المراد
بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا
السبع.
146 - بحيث
خرج عن كونه قاريا.
147 - اى خلال
القراءة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد
بالغير ما هو اعم من القرآن وغيره، هذا لو كان
المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.
148 - اي يجب
على الرجل الجهر.
149 - اي
للرجل وغيره.
150 ـ بتقديم
الحمد على السورة.
151 - اى قرن
بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.
[58]
الحادي
عشر: كون السورة غير عزيمة(152)، وما يفوت بقراءتها
الوقت.
الثاني
عشر: القصد بالبسملة(153) إلى سورة معينة عقيب الحمد،
إلا ان تلتزمه سورة بعينها.
الثالث
عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ان تجاوز
نصفها، أو كانت التوحيد والجحد(154) في غير الجمعتين.
الرابع
عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو
خرج ضادي المغضوب وولا الضالين من مخرج الظاء
أواللام المفخمة بطلت.
الخامس
عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.
السادس
عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الاولتين
سبحان الله والحمد لله ولااله إلاالله والله اكبر
مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.
المقارنة
الرابعة القيام: ويشترط في الثلاثة(155) المذكورة
وواجباتها اربعة: الاول: الانتصاب(156) فلو انحني
اختيارا بطلت.
______________________
152 -
العزائم اربعة: وهي سورة التنزيل، وحم تنزيل،
والنجم، واقرأ باسم ربك، وهذه لايجوز قراءتها في
الفريضة لان السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة
الفريضة.
153 - اى يجب
ذلك، لان الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لايتحقق
كون البسملة منها.
154 - فانهما
اذا ابتدأ المصلي باحدهما ولو بالبسملة لايجوز له
العدول عنها، إلا إلى الجمعتين، والمراد بهما سورة
الجمعة والمنافقين.
155 - اى في
النية وتكبيرة الاحرام والقراءة.
156 - ويتحقق
الانتصاب بان ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه
[59]
الثاني:
الاستقلال(157) فلو اعتمد مختارا بطلت الثالث:
الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت
معقولة أو فيما لايستقر(158) قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: ان
يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام
بطل، ولو عجز عن القيام اصلا قعد، فان عجز اضطجع،
فان عجز استلقى، فان خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون
الاول.
المقارنة
الخامسة الركوع: وواجبه تسعة: الاول: الانحناء إلى
ان تصل كفاه ركبتيه ولايجب الوضع.
الثاني:
الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله
ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر.
الثالث:
عربية الذكر فلو ترجمة بطل.
الرابع:
موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
الخامس:
الطمأنينة بقدره(159) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه
أو اكمله بعد رفعه بطل.
السادس:
اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا (160).
السابع:
رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل.
______________________
157 - المراد
بالاستقلال ان يكون مستقلا بنفسه، فلو استند إلى شئ
لم يصح.
158 - كالثلج
الذائب والقطن المندوف والرمل المنهال.
159 - اي بقدر
الذكر الواجب.
160 - فان لم
يسمع لصم ونحوه يقرأ الذكر بحيث لو كان يسمع لسمع.
[60]
الثامن:
الطمأنينة فيه(161) بمعنى السكون ولاحد له بل مسماه.
التاسع: ان
لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا
بطلت.
المقارنة
السادسة السجود: وواجبه اربعة عشر: الاول: السجود
على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين
وابهامي الرجلين.
الثاني:
تمكين الاعضاء(162) من المصلي فلو تحامل عنها بطل،
وكذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج
والقطن.
الثالث:
وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع:
مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على
لبنة(163) بطل.
الخامس:
وضع الجبهة على مايصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع
منه دون ذلك بطل.
السادس:
الذكر وهي سبحان ربي الاعلى وبحمده أو ما ذكر في
الركوع.
السابع:
الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع
فيه قبل وصوله بطل.
الثامن:
عربية الذكر.
______________________
161 - اى في
رفع الرأس من الركوع.
162 - اي من
موضع الصلوة، والمراد من تمكنها القاء الثقل عليها.
163 - مقدار
اربع اصابع مضمومة من مستوى الخلقة.
[61]
التاسع:
موالاتة.
العاشر:
اسماع نفسه كما مر.
الحادي
عشر: رفع الرأس.
الثاني
عشر:: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في
السجدة الثانية.
الثالث
عشر: ان لا يطيلها كما مر.
الرابع
عشر: تثنية السجود فلا تجزي الواحدة ولا يجوز
الزايد.
المقارنة
السابعة التشهد: وواجبه تسعة: الاول: الجلوس له.
الثاني:
الطمأنينة بقدره.
الثالث:
الشهادتان.
الرابع:
الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله.
الخامس:
الصلوة على آله.
السادس:
عربيته.
السابع:
ترتيبه.
الثامن:
موالاته.
التاسع:
مراعاة المنقول وهو: اشهد ان لااله إلا الله وحده لا
شريك له، واشهدان محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على
محمد وآل محمد، فلو ابدله بمرادفه، أو اسقط واو
العطف أو لفظ اشهد لم يجزأ، وترك وحده لا شريك له أو
لفظ عبده لم يضر.
[62]
المقارنة
الثامنة التسليم: وواجبه تسعة: الاول: الجلوس له.
الثاني:
الطمأنينة بقدره.
الثالث:
احدى العبارتين: اما السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين، والاول اولى.
الرابع:
ترتيب كلماته.
الخامس:
العربية.
السادس:
موالاته.
السابع:
مراعاة ما ذكر فلو ذكر(164) السلام او جمع الرحمة(165)
أو وحد البركات(166) أو نحوه(167) بطل.
الثامن:
تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وان كانت
احوط(168).
التاسع:
جعل المخرج ما يقدمه من احدى العبارتين فلو جعله
الثانية لم يجزئ.
ويجب فيه
وفي التشهد اسماع نفسه.
فهذه جميع
الواجبات فان اريد الحصر ففي الركعة الاولى احدى
______________________
164 - بان
قال: سلام عليكم.
165 - بان
قال: رحمات الله.
166 - بان
قال: بركته.
167 - بان
اظهر المضمر أو بالعكس، فقال ورحمته وبركات الله.
168 - اي
الوجوب.
[63]
وستون، وفي
الثانية اربعة واربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون،
وكذا الرابعة، وان تخير التسبيح في واحدة منهما
اثنان ثلاثون، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون
فرضا، وفي الثلاثية مائة واحدى وسبعون، وفي
الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة
واربعة وعشرون فرضا مقارنة وسفرا ستمائة وثلاثة
وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا
ستمائة وستة وخمسون.
[65]