الفصل
الثالث
وهي خمسة
وعشرون: الاول: نواقض الطهارة مطلقا(169) ومبطلاتها
كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في
الاخير.
الثاني:
استدبار القبلة مطلقا(170)، أو اليمين أو اليسار مع
بقاء الوقت.
الثالث:
الفعل الكثير عادة.
الرابع:
السكوت الطويل عادة.
الخامس:
عدم حفظ عدد الركعات.
السادس:
الشك في الركعتين الاوليتين أو الثنائية أوفي
المغرب.
السابع:
نقض ركن من الاركان الخمسة وهي النية والتكبير
والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته(171).
______________________
169 - اي سواء
كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما.
170 - اي سواء
كان الوقت باقيا ام لا؟ وسواء كان عالما ام لا؟.
171 - اي
زيادة الركن.
[66]
الثامن:
نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا(172).
التاسع:
زيادة ركعة ولم يقعد اخر الرابعة بقدر التشهد(173).
العاشر:
عدم حفظ الاولتين.
الحادي
عشر: ايقاعها قبل الوقت.
الثاني
عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع
تقدم علمه بذلك وكذا البدن.
الثالث
عشر: منافاتها بحق آدمي(174) مضيق على قول.
الرابع
عشر: البلوغ في اثنائها(175) اذا بقي من الوقت قدر
الطهارة وركعة.
الخامس
عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الاخرى لغير تقية.
السادس
عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه
التسليم(176).
السابع
عشر: تعمد الاكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام
وهو عطشان.
الثامن
عشر: تعمد القهقهة.
التاسع
عشر: تعمد البكاء في امور الدنيا.
______________________
172 - اي عمدا
أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بانه لم
بأتي بركعة، واما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي
فانه بأتي بالركعة المنسية وينم صلوته.
173 - انما خص
الرابعه لانها مورد النص.
174 - كما لو
طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الاداء.
175 - لان
المصلي حينئذ صار مكلفا، وماله فعله لم يكن واجبا،
لفق التكليف.
176 - اي ومن
الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير
آخر الصلوة بطلت.
[67]
العشرون:
تعمد ترك الواجب مطلقا(177) إلا الجهر والسر فيعذر
الجاهل فيهما.
الحادي
والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني
والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا(178).
الثالث
والعشرين: تعمد الرجل عقص(179) شعره.
الرابع
والعشرين: تعمد وضع احد الراحتين على الاخرى راكعا
بين ركبتيه ويسمى التطبيق(180) على خلاف فيهما.
الخامس
والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من ابطل به
مطلقا.
صار جميع
ما يتعلق بالخمس الفا وتسعة ولايجب التعرض للحصر بل
يكفي المعرفة والله الموفق.
______________________
177 - سواء
كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد
بالعامد ما يعم جاهل الحكم، فيعذر جاهل الحكم في
الجهر والسر.
178 - حتى لو
كان غيي ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم.
179 - هوجمعه
في وسط الرأس وشده.
180 - هو وضع
الكفين بين فخذيه.
[69]
واما
الخاتمة ففيها بحثان: البحث الاول: في الخلل الواقع
في الصلوة فهو اقسام: الاول: فيما يفسدها وقد ذكر.
الثاني: ما
لا يوجب شيئا هو نسيان غير الركن من الواجبات ولم
يذكر حتى تجاوز محله(181)، كنسيان القراءة أو
ابعاضها أوصفتها(182)، أو واجبات الانحناء في
الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من
الاولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في
موجب السهو(183)، أوفي حصولها(184)، وسهو الكثير(185)،
الشك
______________________
181 - اي دخل
في ركن آخر.
182 - كوجوه
الاعراب والجهر والاخفات.
183 - اي ما
أوجبه السهو كصلوة الاحتياط، فلو شك في ان صلوة
الاحتياط ركعة أو ركعتين لم يلتفت، فان شك في
الزيادة بني على العدم، أو في النقصان بنى على
الفعل، ومثله لو شك في سجدة السهو وحصوله.
185 - اى كثير
السهو، بان يشك في كل واحدة من ثلاث فرائض متواليه،
أو فريضة واحدة ثلاث مرات.
[70]
من الامام
مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه احد طرفي
ماشك فيه(186).
الثالث: ما
يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الافعال
وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ
السورة(187)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود
ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا
التشهد(188).
الرابع: ما
يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة،
أو تشهد أو الصلوة على النبي وآله ويجتاز محلها،
فانه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
نيته: اسجد
السجدة المنسية أو اتشهد التشهد المنسية، في فرض
كذا اداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجدتي
السهو: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا اداء لوجوبها
قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود
الصلوة.
وذكرهما:
بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم
يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير
محله نسيانا وللكلام كذلك.
وللشك بين
الاربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس،
والاحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين،
وهما
______________________
186 - فلو شك
في اول الامر ثم يذكر فغلب على ظنه احد الطرفين عمل
عليه.
187 - فانه
يجب علبه قراءة الحمد ثم قراءة السورة.
8 18 - اي اذا
نسية وتذكر قبل الركوع فانه يجب تداركه.
[71]
بعد
التسليم مطلقا(189)، ولا يجب فعلهما في الوقت ولاقبل
الكلام وان كان اولى، ولا يجب التعرض في نيتهما
الاداء والقضاء وان كان احوط، ويجب في الاجزاء
المنسية ذلك كله.
اما
الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما
يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر: الاول: ان
يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.
الثاني:
الشك بين الثلاث والاربع مطلقا والبناء على الاكثر
فيهما، ويتم مابقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو
ركعتين جالسا.
الثالث:
الشك بين الاثنين والاربع بعد السجدتين والبناء
على الاربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع:
الشك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد اكمال
السجدتين والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين
قائما وبركعتين جالسا.
الخامس:
الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.
السادس:
الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع:
الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن:
الشك بين الاثنين والاربع والخمس، ففي هذه
الاربعة(190) وجه بالبناء على الاقل، لانه المتيقن،
ووجهه بالبطلان في الثلاثة
______________________
189 - اى سواء
كان للزيادة أو النقيصة.
190 - اما وجه
البناء على الاقل لانه الاصل، والاصل عدم الزائد،
وبطلان الصلوة على خلاف الاصل، والاصل عدم وجوب
الاعادة.
[72]
الاول
احتياطا(191)، والبناء في الثامن على الاربع(192)،
والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع:
الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس بعد
السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط
بركعتين جالسا(193).
العاشر:
الشك بين الاربع والخمس بعد السجود موجب
للمرغمتين(194) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين
الثلاث والاربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان(195)،
والاصح الحاقة بالاول، فيجب الاتمام والمرغمتان.
الحادي
عشر: الشك بين الثلاث والاربع والخمس ففيه وجه
بالبناء على الاقل(196)، والآخر بالبناء على
الاربع(197)، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني
عشر: ان يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان(198)،
وآخر
______________________
191 - لانه
مستردد بين المحذورين: اما البناء على الزياده
المبطلة، او على النقيصة، اذ يمنع معها الاصل
لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الاخرى حينئذ عمدا.
192 - وذلك
مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلوة، فان الشك بين
الاثنين والاربع بعد السجود تصح معه الصلوة، كذلك
الشك بين الاربع والخمس بعد السجود ايضا.
193 - ووجهه
ان الشك قد تعلق بالثالثة: فاحتمل كون الصلوة ثلاثا:
فوجب جبرانها بركعتين جالسا: أو ركعة قائما.
194 - لانهما
يرغمان الشيطان، اى تذلانه.
195 - للترد
بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.
196 - لانه
المتقين، والاصل عدم الزايد.
197 - لان
الشك بين الثلاث والاربع يجب فيه البناء على
الاربع.
198 -
للاحتياط ولان صحة الصلوة انما يستفاد من المشروع،
ولم يدل على ان الشك في السادسة تصح معه الصلوة.
[73]
بالبناء
على الاقل(199)، حكمه(200) حكم ما يتعلق بالخمس ولابد في
الاحتياط من النية: اصلي ركعة احتياطا أو ركعتين
جالسا أو قائما في الفرض المعين اداءا أو قضاء
لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه
قراءة الحمد وحدها اخفاتا، ولا يجزي التسبيح،
ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلوة من التشهد
والتسليم، ولا اثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلوة
ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو
في اثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في اثنائه
نقصان اعاد الصلوة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع
والاتمام.
البحث
الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى
اليومية، تختص الجمعة بامور عشرة: الاول: خروج
وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني:
صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
الثالث:
استحباب الجهر فيها.
الرابع:
تقديم الخطبتين عليها.
الخامس:
الاجزاء عن الظهر.
______________________
199 - لانه
المتنقين، والاصل عدم الزيادة.
200 - اي يلحق
الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح
هنا
[74]
السادس:
وجوب الجماعة فيها.
السابع:
اشتراطها بالامام أو من نصبه.
الثامن:
توقفها على خمسة فصاعدا احدهم الامام.
التاسع:
سقوطها عن المرأة والعبد والاعمى والهم(201) والاعرج
والمسافر، ومن على رأس ازيد من فرسخين إلا ان يحضر
غير المرأة(202).
العاشر: ان
لايكون جمعتان في اقل من فرسخ.
اما
العيدان، فتختص صلوته بثلاثة اشياء: الاول: الوقت
من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني:
خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى واربع في
الثانية بعد القراءة ايضا والقنوت بينهما.
الثالث:
الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا
فلا بشروطها(203).
واما
الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء
أو أو صفراء مخوفة وتختص بامور اربعة: الاول: تعدد
الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني:
تعدد الحمد في الركعة الواحدة اذا اتم السورة.
الثالث:
جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها
قبلها.
______________________
201 - المراد
به الشيخ العاجز.
202 - اي انه
تجب الجمعة على عدا المرأة مما ذكر اذا حضر موضع
الجمعة.
203 - اي يجب
صلوة العيد بشروط الجمعة.
204 - المراد
صلوة كسوف الشمس وخسوف القمر .
[75]
الرابع:
البناء على الاقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها
حصولها.
واما
الطواف: فيخصص بامرين: الاول: فعلها في مقام ابراهيم
أو ورائه أو إلى احدى جانبيه للضرورة.
الثاني:
جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب(205).
واما
الجنازة: فتختصر بثلاثة اشياء: الاول: وجوب تكبيرات
اربع غير تكبيرة الاحرام الثاني: الشهادتان عقيب
الاولى، والصلوة على النبي وآله عقيب الثانية،
والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب
الرابعة.
الثالث: لا
ركوع فيها ولا سجود ولاتشهد ولا تسليم ولا يشترط
فيها الطهارة.
واما
الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات
المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها
واخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد
واليمين وصلوة الاحتياط والمتحمل عن الاب
والمستأجر عليه والقضاء، فانه ليس عين المقضى،
وانما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما
فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة
الهيئة، كهيئة الخوف وان وجب قصر العدد،
______________________
205 - اي ان
كان السعي واجبا.
206 - هذا
جواب عن سؤال مقدر، وهو ان قضاء فعل الصلوة في خارج
الوقت واجب ايضا كما ان اصل السلوة كانت واجبة بلا
يدخل في شبه النذر؟ فاجاب عن هذا السؤال بالجواب
المذكور.
[76]
إلا انه لو
عجز عن استيفاء الصلوة أومأ(207) ويسقط عنه لو تعذر،
ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الاربع.
ويجب فيه
النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وانما المعتبر
في الهيئة بوقت الفعل(208) اداءا وقضاءا، وكذا
باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة(209)
والمريض(210) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود،
وفتحهما رفعها والسجود اخفض وكذا الاداء.
ولو جهل
الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط اقوى،
وانما تجب على التارك مع بلوغه وعقله واسلامه
وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، اما عادم المطهر
فالاولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو
الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي
المرتد زمان ردته، والكسران وشارب المرقد عنه زوال
العذر.
ولو فاتته
فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا
واربعا مطلقة،(211) والمسافر ثنائية مطلقة اطلاقا
رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية
مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا
ومغربا واربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما.
______________________
7 20 - اوما
للركوع والسجود برأسه.
208 - فلو كان
المكلف عاجزا في الوقت الاداء اتى بالصلوة حسب
مقدورة، فلو فاتت قضاء على حال المكنة، وغير مراع
حال الوفاة.
209 - اي لا
يصح القضاء من فاقد الطهارة لا متناع فعل الصلوة
بدونها.
210 - اي وكذا
المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون
تغميضها ركوع وسجود، وفتحها رفعهما.
211 - فلا
ينوي الظهر والعصر والعشاء.
[77]
المغرب،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو كانت
ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم
مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية
قبل الغروب وثنائية بعدها وان كانت اربعا قضى
الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر
ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه
التعيين(213).
وكذا لو
فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان(214) اجتزأ بالثمان،
ولا تقتضى الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة
لغير العالم بها مالم يستوعب الاحتراق.
ولو اطلق
القضاء على صلوة الطواف والجنازة فمجاز(215)، وكذا
النذر المطلق.
والحمد لله
رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله اجمعين.
ثم استنساخ
هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل
القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك
في يوم الخميس ثاني جمادي الاولى عام الف واربعمائة
وخمس من الهجرة النبوية.
______________________
212 - اي
المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين
الصبح والظهر العصر.
213 - اي ان
الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لابد
له من تعيين الفرضية، لاأنه يأتي بها ينهو الاطلاق.
214 - أي يوم
سفر أو جضر كانت الفائتة.
215 -
لمشابهة الصلوة التي وقتها محدود.
والحمد لله
كما هو اهله والصلوة على نبيه وعترته الطاهرين.
[79]