الفصل الاول - في سنن المقدمات

وهي احدى عشرة: الاولى: وظائف الخلوة، وهي أربعة وستون: ارتياد(1-) موضع مناسب للاستنجاء، بان يكون مرتفعا، او ذا تراب كثير، فانه من الفقه(2)، وستر البدن عن النظارة، والدخول(3) باليسرى، والخروج باليمنى عكس المسجد، والاعتماد على اليسرى، وفتح اليمنى، وتغطية الرأس والتقنع(4) مروي(5)، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ، والاستبراء والتنحنح فيه ثلاثا، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة، والمسح بها إلى أصل القضيب، ثم توضع المسبحة تحته، والابهام فوقه، وينتر(6) باعتماد، ثم بعصر الحشفة ثلاثا(7). وتقديم غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء كالغسل أمام الوضوء،


______________________
1- أي اختيارة. 2 - أي الورع. 3 - في الخلاء. 4 - التقنع هوستر شعر الرأس والرقبة والمنكب. 5 - الوسائل 1: 214 ح 2. 6 - نتر الشئ: جذبه بشدة. 7 - ثلاثا " ب " كل واحد من الامور المذكورة.

[90]

والغسل في غير المتعدي، والجمع في المتعدي بين الاحجار والماء والصرير(1) حيث يمكن، وايتار عدد الاحجار(2) لو لم ينق بالثلاثة. والاقتصار على الارض أو نباتها، وتعدد الثلاثة بالشخص، واستيعاب المحل بكل واحد، وجعله على طريق الادارة والالتقاط، وبداوة(3) الاول بصفحة(4) اليمنى، والثاني باليسرى، والثالث بالوسطى، واستعمال بارد الماء لذوي(5) البواسير. والاستنجاء باليسار وبنصرها. وتقديم الدبر وازالة الرائحة مطلقا(6)، وازالة الاثر لو استجمر، والمبالغة للنساء في الغسل، والزيادة على المثلين في مخرج البول، واستنجاء الرجل طولا، والمرأة عرضا. والدعاء، فللدخول: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وبعد الحمد لله الحافظ المؤدي، وعند الفعل(7). اللهم أطعمني طيبا في عافية، وأخرجه مني خبيثا في عافية، وعند النظر اليه: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام، وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وعند الاستنجاء: اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على النار، ووفقني لما يقربني


______________________
1 - الصرير: صوت وصاح شديدا والمراد هنا الامرار والمسح بشدة. 2 - فيستحب له على هذا استعمال الاثنين الآخرين مع عدم النقاء بالثلاثة ليصير المجموع خمسة أحجار. 3 - وبدأة " ب ". 4 - بالصفحة " ب ". 5 - لذي " ب ". 6 - في المتعدي وغيره سواء استعمل الحجر أولا. 7 - الحمد لله الذي أطعمني " ب ".

[91]

منك، ياذا الجلال والاكرام، وعند مسح بطنه: الحمد لله(1) أماط عني الاذى، وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، وعند الخروج: الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها. ويكره استقبال النيرين، والريح بالبول، وفي الصلبة، وقائما، والتطميح(2)، وفي الماء، والجاري أخف، وفي الحجر، ومجرى الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن وهو مجمع الناس، وأبواب الدور، وتحت المثمرة، وفي فئ النزال، ومواضع التأذي، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيما خاتم عليه اسم الله تعالى(4)، أو أحد المعصومين مقصودا بالكتابة(5)، بل ادخاله(6) الخلاء أيضا، والجماع به. والكلام إلا بذكر الله، أو آية الكرسي، أو حكاية الاذان، أو الحاجة يخاف فوتها، واطالة المكث، ومس الذكر باليمين، واستصحاب دراهم بيض، والاستنجاء بما يكره استعماله من المياه. والسواك والاكل والشرب.


______________________
1 - الذي " ب ". 2 - التطميع " ب " وهو رفع الذكر وقت البول. 3 - الحجرة " ب " أي حجرة الحيوان. 4 - أو الانبياء " ب ". 5 - احتراز عما لا يكون مقصودا بالكتابة كما يكون لفظ الله واسم أحد الائمة (ع) اسما للرجل، كعبد الله، والحسن والحسين. 6 - ادخال " ب "

[92]

الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين: ندب الصلوة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته، ودخول المسجد، وصلوة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت(1)، وذكر الحايض، وتجديده بحسب الصلوات(2)، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الاغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذرة(3)، وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم اذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة(4) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب لصلوة الفرض. ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم(5) الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وغسل اليدين من(6) الزندين مرة من النوم(7) والبول والغائط، والمشهور


______________________
1 - يعني اذا غسل الميت ولم يغتسل يستحب أن بتوضا للمجامعة. 2 - الصلوة " ب ". 3 - أي لمن توضا معذورا ككونه مسح على جبيرة، أو غسل لتقية أو لنحو ذلك ثم زال عذره. 4 - أربعة " ب ". 5 - باسم " ب ". 6 - إلى " ب ". 7 - للنوم " ب ".

[93]

فيه مرتان قبل ادخالهما الاناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم(1)، ووضع الاناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار(2) كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، وادارة المسبحة والابهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الاعضاء، ومسح الرأس مقبلا(3) وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والاولى عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب(8)، وحضور القلب عند جميع الافعال، وذكر الله تعالى، والصلوة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الاولى بظهر الذراع، وفي الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك قبله وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج اليه لتنظيف أو تبريد، ولو نسيه تراخى به عن المسح. والدلك باليد(5)، وضرب الوجه بالماء شتاء‌ا وصيفا، وغسل مسترسل اللحية، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الاقطع ما بقى من المرفق، وتحريك غير المانع(7)، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء


______________________
1 - في أحكام الخلاء. 2 - أي اخراج الماء من الانف. 3 - مبتلا " ب ". 4 - أي يستحب اقتصار النية على القلب ولم يتلفظ بها. 5 - أي دلك مواضع الاغسال. 6 - من وصول الماء كالخاتم الواسع.

[94]

الآجن(1)، والمسعمل في الاكبر(2)، والطهارة في اناء فيه تماثيل أو فضة، والوضوء في المسجد(3) من غير الريح، والنوم وعند المستنجا(4)، وترك التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين على الرواية. والدعاء عند الافعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم روحها وريحها(5) وريحانا. وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وجاسبني حسابا يسيرا(6)، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مقطعات النار(7)، وعند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام، وعند الفراغ: اللهم اني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلوة، وتمام رضوانك، والجنة، وقراء‌ة القدر(8).


______________________
1 - الماء المتغير الطعم واللون. 2 - أي في الجنابة. 3 - المساجد " ب ". 4 - أي يستحب ترك الوضوء في الموضع الذي استنجى فيه، واما عقيب النوم والريح فلا بأس في المسجد. 5 - ريحها وروحها " ب ". 6 - واجلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا " ب ". 7 - النيران " ب ". 8 - أي قراء‌ة سورة القدر عند الفراغ من الوضوء.

[95]

الثالثة: تستحب الغسل لخمسين: للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضى السبت، وفرادي شهر رمضان(2)، وآكده تسع عشر، واحد(3) وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها(4) اوله، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الاصح، والدحو(5) والتروية(6) وعرفة والنيروز(7)، والاحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا(8) بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا(9)، وقيد المفيد بالكبائر(10) وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين(11) مطلقا(12)، وقيد دخول المدينة لاداء فرض أو


______________________
1 - أي في يوم الخميس. 2 - أي يستحب غسل كل ليلة فرد من شهر رمضان. 3 - واحدى " ب ". 4 - غسل " ب ". 5 - لغة: البسط والمراد البسط الارض من تحت الكعبة وهو يوم خامس عشر من ذي القعدة. 6 - ثامن ذي الحجة. 7 - أول يوم دخول الشمس في برج الحمل. 8 - احتراز عما لم يكن السعي عمدا، فان الغسل ليس مستحبا. 9 - أي سواء كان عن كفر أو عن ذنب، أوصغير أو كبير. 10 - تهذيب الاحكام 1: 115. 11 - المراد نفس مكة والمدينة لاحرمهما. 12 - سواء كان للزيارة أو غيرها.

[96]

نفل(1) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء(2)، وقتل الوزغة، واعادة الغسل بعد زوال الترخيص(3)، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك(4)، واعادة غسل الفعل إن أحدث قبله(5) ولم يثبت للافاقة من الجنون عندنا(6). والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث(7)، وتخليل ما يصل اليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما(8)، ونقضها الضفائر(9)، وامرار اليد على الجسد، والولاء(10)، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والاولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الافعال. والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري واجر على


______________________
1 - تهذيب الاحكام 1: 115. 2 - أي يستحب الغسل لصلوة الاستسقاء. 3 - الرخص " ب " كما يكون المحدث ذا جبيرة ويغسل ويمسح موضع الجبيرة للعذر، ثم زال العذر، فيستحب له اعادة الغسل. 4 - أي في الثوب المشترك. 5 - أي قبل الفعل كما اغتسل أحد للزيارة، أو للاستخارة، أو للاحرام، ثم أحدث قبل اتيان هذا الفعل، قيستجب له أيضا اعادة الغسل له. 6 - رد على الحنابلة فانهم قالوا يغتسل المجنون اذا أفاق من الجنابة. 7 - لكل عضو من الاعضاء، أحدها على قصد الوجوب، والباقي على قصد الندب. 8 - كبواطن الاذنين وما تحت ثدي المرأة والسرة. 9 - جمع ضفيرة وهي القصيصة المجدولة من الشعر. 10 - بين الاعضاء بحيث كلما فرغ من عضو في الآخر.

[97]

لساني مدحتك، والثناء عليك، اللهم اجعل لي طهورا وشفاء‌ا ونورا انك على كل شئ قدير. وبعد الفراغ: اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجلوس الحائض في مصلاها متوضية مستقبلة القبلة مسبحة بالاربع، مستغفرة مصلية على النبي وآله بقدر الصلوة، وقضائها صوم النفل، وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة، قاله المفيد (رحمه الله)(1) واختيار المغتسل الترتيب(2)، وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة، والغسل بميزر(3). واما غسل الميت: فيستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة كالمحتضر، وغسل فرجه بالحرض(4) والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند، وطرحها عند غسله: وشق جيبه، ونزع ثوبه من تحته، وجعل حفرة،(5) وتليين أصابعه برفق، وتوضيه، وغسل رأسه برغوة السدر، والبدأة بشقه الايمن ثم الايسر، وتثليث الغسل(6)، وغمز بطنه قبل كل من الغسلتين الاولتين، والاشباع(7) وخصوصا تحت الابطين والوركين والحقوين،(8) وبسبع قرب تأسيا بما غسل به النبي صلى الله عليه وآله، وأن يقصد


______________________
1- تهذيب الاحكام 1: 168 2 - على الارتماس. 3 - وفي نسخة بمأزر، بكسر الميم والهمزة الساكنة، وهو الازار والساتر للعورة. 4 - الاشنان أو القي تغسل به الايدى بعد الاكل. 5 - حفيرة " ب " لغسالة الميت. 6 - لكل عضو من أعضاء الميت. 7 - والاسباغ " ب " وهو المبالغة في التطهير بتكثير الماء وايصاله إلى أجزاء البدن. 8 - وهو عظم نابت بين الاليتين

[98]

تكرمة الميت في النية والذكر والاستغفار، والوقوف على الايمن، ومغايرة الغاسل للصاب(1)، وغسل اليدين(2) إلى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه صونا للكفن، واغتساله قبل تكفينه، أو الوضوء إن خاف عليه، فان تعذر غسل يديه إلى المرفقين، وتغسيل الميت جنبا مرتين(3)، ويكره للجنب وشبهه(4) الغسل بمشمس وبسؤر المكروه، والارتماس في كثير الراكد احتياطا، والمستعمل في فرض أو سنة، والادهان والخضاب، ومس غير الكتابة من المصحف وحمله، وقراء‌ة غير العزائم إلا سبع آيات للجنب خاصة، ويختص بكراهة الاكل والشرب إلا بعد غسل اليدين والوجه، والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، ودخول المستحاضة المسجد، وخصوصا الكعبة مع أمن التلويث، وغسل الميت تحت السماء اختيارا، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة، وغمز بطنه في الثالثة، وبطن الحبلى مطلقا(5) وركوبه(6)، وقص اظفاره، وترجيل شعره، وادخال الماء أذنيه ومنخريه، وارسال الماء في الكنيف.


______________________
1) للصباب " ب " 2) للغاسل " ب " 3) ويغسل الميت الجنب " ب " أي اذا مات الانسان وهو جنب غسل مرتين أحدهما للجنابة والثاني للميت. 4) الحائض والنفساء. 5) في الاول والثاني أيضا. 6) يعني أن يجعله الغاسل بين رجليه.

[99]

الرابعة: يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي(1) عند تعذرة، وللاحرام عند تعذر الغسل. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، الجنازة والنوم(2)، ولو مع امكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلوة. والسنن(3): ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى(4) والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الاقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الاصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط(5) ومظان النجاسة(6) وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض مالم يعلم العدم، وتفريج الاصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الاقطع رأس العضد، واعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لايمكن ازالتها. 1) وهو المبيح للصلوة ونحوها سواء كان واجبا أو مندوبا. 2) أي يستحب التيمم لصلوة الجنازة، وللنوم وإن تمكن المصلى والنائم على الوضوء. 3) فيه " ب ". 4) جمع رابية، وهي أرض منخفظة، والمقصود أنه يستحب تجنب الحجر والرمل والسخ و..للتيمم. 6) أو تراب " ب ".

[100]

الخامسة: سنن الازالة، وهي أربعة وأربعون: تثليث الغسل أو الازالة في الكثير أو الجاري، ونضح(1) بول البعير والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات(2)، وخصوصا(3) العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب،(4) وازالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، والمشق(5) أفضل، وازالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عين العين، وسؤر الحائض المتهمة(6)، ومن لا يتوقي النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والارنب والحشرات، وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض. والابل الجلالة، ولعاب المسوخ والدم المتخلف في اللحم، والقئ والقيح والوسخ والحديد(7)، ولبن البنت(8) في المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والازالة بما تكره الطهارة، والنضح(9)


______________________
1) النضج استيعاب الماء بأجزاء المحل من غير انفصال، والرش ايصال الماء إلى ظواهره. 2) النجاسة " ب " 3) نحس " ب ". 4) بأن يأخذ التراب ويمسح على البدن. 5) طين أحمر. 6) الحائض المتهمة هي التي لا تعرف أحكام الحيض كما هي. 7) أي ازالة لون الحديد أي صدئه كما في بعض النسخ بدل الحديد الصديد. 8) أي لمن المرضعة للبنت. 9) بالحاء المهملة والمعجمة معا أي يستحب الماء أجزاء ما يشك في طهارته

[101]

عند الشك في النجاسة(1)، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف، وغسل المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة. السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون: الصلوة في أحسن الثياب، وروى الاخشن(2) وأجودها وأطهرها وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي(3) ولو بطرف العمامة وخصوصا الامام، والتسرول، وستر الامة والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وازار وقناع، وفي الحلي لاعطلاء(4)، وجعل العاري والموتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، واعارة الساتر للقاري من العراة، والصلوة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف، وفي النعل العربية(5)، و(6) غير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والاحمر والمفدم(7)، للرجل، والازار فوق القميص والموشاح(8) فوقه وخصوصا الامام اماطة(9) للتجبر،


______________________
(1) في الطهارة " ب ". (2) الوسائل 3: 351 ح 1 و 2. (3) أي ليس الرداء. (4) وإن قل " ب " أي يستحب أن لا تكون المرأة معطلة عن الحلى . (5) العربي " ب ". (6) وفي " ب " . (7) بسكون الفاء وفتح الدال، المصبوغ بالحمرة مشبعا . (8) وهو أن يغطي أحد كتفيه بثوب دون الاخر. (9) أي دفعا.

[102]

والرداء فوق الوشاح والسدل، وهو أن يلتف بالازار ولا يرفعه على كتفيه، واشتمال الصماء، ووضع طرفي الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل(1)، والحديد بارزا، وفي القباء الممثل، والخاتم الحديد والمصور، والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام غير المانع من القراء‌ة، والنقاب للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس السيف في غير الحرب للامام، والصلوة في السنجاب، وجلد الخز، والوقوف على الحرير، وجعل رأس التكة منه، والصلوة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لو بر الارانب والثعالب في الاصح، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه كالتكة، ونقس(2) الخضاب للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين، وابقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة، وآكده للامام، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة. السابعة: المكان، وسننه مائة: ايقاعها في المسجد، والافضل الاربعة(3) والاقصى، والمشاهد الشريفة إلا في مسجد الضرار(4)، وفي كثير الجماعة، والنافلة في المنزل


______________________
(1) أو البغل " ب " . (2) شعرهما كان يجملا بعض الشعر أحمر وبعض آخر يبقى على حاله. (3) مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وجامع البصرة . (4) مسجد الضرار وهو ما بنى مضارة لمسجد آخر لنهي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله عن القيام فيه، أمره بتخريبه فخربه.

[103]

وخصوصا الليلة، وفي الحرم(1)، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة، وصلوة المرأة في دارها، وأفضلها البيت، وأفضله(2) المخدع(3)، والصفة لها أفضل من الصحن، وهو من السطح المحجر(4)، وهو من غيره، وطهارة المصلى أجمع(5)، وصلوة راكب السفينة على الجدد(6) مع تمكنه فيها، والسترة(7) ولوقدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة(8) ولو معترضة، أو كومة تراب أو خط أو حيوان ولو انسانا غير مواجه، والدنو من السترة بمربض عنز، أو مربض فرس، وستره الامام للمأموم، ودرأ الماربين يديه. وروى سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: انه لو مر قبل التوجه(9) أعاد التكبير(10). ورش البيعة، والكنيسة، وبيت المجوسي(11)، لمريد الصلوة فيها، ومساواة المسجد للموقف، أو خفضة باليسير، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر أذرع، أو مع حائل، وكذا المرأة عن الخنثى،


______________________
(1) أي يستحب أن يصلي الفريضة في حرم الكعبة. (2) وأفضلها " ب " . (3) بيت صغير في داخل الدار تسمى الخزانة. (4) أى المبنى حوله حائط ونحوه، فيمنع من رؤية من على السطح . (5) أي سبع مساجده . (6) يعنى يستحب أن يصلى راكب السفينة صلوته في ساحل البحر من الارض لو قدر أن يخرج عنها يصلى فيها . (7) يعنى يستحب أن يجعل المصلى حائلا بينه وبين من يمر بالطريق. (8) أو بالحجر أو بالعنزة " ب " هي العصا الذي في تحته شئ من الحديد. (9) أي وجهت وجهي للذي فطر. (10) قال الشهيد الثاني الراوي مجهول الفوائد الملية / 51. (11) المحوس " ب ".

[104]

والخنثى عن مثلها، وتقديم الرجل(1) في الصلوة لو زاحمه الخنثى أو المرأة، وتقديم الخنثى على المرأة، وتجنب الكعبة في الفريضة، والحبل(2) المشدود بنجاسة، والحمام لا المسلخ، وبين القبور إلا بحائل أو بعد عشر(3) أذرع، وعلى القبر وإليه وإن كانت نافلة، والى قبور الائمة عليهم السلام إلا على رواية بجوازها إليها(4)، وعند الرأس أفضل، وتجنب الحنطة وكدسها المطين(5) والمعطن، ولو غابت الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير، ومرابض الغنم في قول، وبيت المجوسي أو بيت فيه ومجوسي أو كلب، وبيت الغائط والمزبلة، وبيت يبال فيه لاعلى سطحه، وبيت المسكر والنار وإليها، ولو جمرا أو سراجا، والى السلاح(6) مشهور، أو انسان مواجه، أو باب مفتوح، أو مصحف منشور، أو قرطاس مكتوب أو طريق، أو حديد، أو امرأة نائمة، أو إلى حائط ينز من بالوعة البول، وقرى النمل، وبطن الوادي، والثلج والجمد والسبخة، ومجرى الماء والطين مع الماء للمتمكن(7) من الافعال، وفي المذبح وصحبان(8) وهو جبل بمكة، والبيداء، وهي(9) ميل من ذي الحليفة، وذات الصلاصل وهي الطين الحر المخلوط بالرمل، والشقرة بكسر القاف وهي الشقيقة، والشقرة بضم الشين وهي


______________________
(1) أي في استيفاء الصلوة أولا اذا اجتمعوا في مكان مضيق . (2) أى يستحب الاجتناب عن الحبل المذكور. (3) عشرة " ب ". (4). (5) بفتح الميم وكسر الطاء وسكون الياء الموضع عليه الطين. (6) سلاح " ب " . (7) للتمكن " ب ". (8) وضجنان " ب " بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة . (9) رأس " ب ".

[105]

من بادية المدينة، وأرض خسف بها والرمل، والسجود على قرطاس مكتوب، وعلى ما مسته النار، وعلى(1) شبه المستحيل(2) من الارض. الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون: التقديم في اوله، وخصوصا الغداة والمغرب والاستظهار(3) فيه عند الاشتباه، والتأخير للابراد في الظهر يسيرا في قطر حار وخصوصا للجامع(4)، ولانتظار الجماعة للرواية(5)، وللسعي إلى مكان شريف وخصا المشعر بالعشائين، ولذهاب المغربية في العشاء الآخرة لا لعذر(6) كالمرض والمطر والسفر وللصبي، ولصيرورة الظل مثله في العصر كذلك في الاظهر، وقدر النافلة في الظهر للمتنفل(7)، وللجمع في المستحاضة(8) والسلس والمبطلون، ولزوال(9) العذر، وتوقع المسافر النزول، ولآخر الليل بسننه(10)، وقدر(11) الربع أو السدس وقصائها في صورة جواز


______________________
(1) ما اشبه " ب " . (2) المراد بالمستحيل ماكان قبل ذلك أرضا واستحال إلى شئ آخر كالجص والآجر والخرف. (3) أي الاحتياط حتى تيقن دخول الوقت 49 أي الذي سصلى صلوته دائما بالجماعة جاز له التأخير ليجتمع الناس. (5) الوسائل 2: 86 . (6) إلا لعذر " ب " . (7) يعنى يستحب للمتنفل تأخيرة قدر النافلة في الظهر اذا كان لم يصل النافلة في ذلك اليوم. (8) للمستحاضة " ب " . (9) زوال " ب ". (10) لسنته " ب " (11) وقدره " ب " يعنى من الليل يبقى من هذا القدر حتى يصيح.

[106]

التقديم، والختم بالوتر(1) والوتيرة إلافي نافلة شهر رمضان فان الوتيرة تقديم عليها. وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع اوله، والضجعة(2) بعدهما بلانوم، والدعاء بالمرسوم، وقراء‌ة خمس(3) آل عمران، وتجزي السجدة عن الضجعة، وقضاء من ادرك دون ركعة(4)، واتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة، والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والاذان وقراء‌ة الجمعتين(5)، والى الفائتة من الحاضرة اذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد، وترتيب الفوائت غير اليومية(6) بحسب الفوات في قول، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض(7)، وتعجيل قضاء الفائت(8) وعدم تحري مثل زمان الندب(9).


______________________
(1) بأن يجعله خاتمة لصلوته الليلية، ويجعلها خاتمة التعقيب بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظائف حتى سجدتى الشكر . (2) على جانبه الايمن ووضع الخد على اليد. (3) وهي قوله تعالى: ان في خلق السموات والارض. إلى قوله لا يخلف الميعاد . (4) يعني اذا أدرك المأموم إماما بعد السجود وقبل التسليم مثلا وتابعة فيما بقي ثم تم صلوته منفردا ولم يستأنف تكبيرة الاحرام مع النية، يستحب له قضاء هذه الصلوة. (5) يعني يستحب العدول من الفريضة إلى النافلة لاجل قراء‌ة الجمعة والمنافقين، بأن يتمها بها ثم يصلى فريضته ويقرأ فيها الجمعتين. (6) كالكسوف والخسوف. (7) بيان المشارك كالكسوف والخسوف اذا جمع الفريضة الحاضرة في وقتها. (8) الفوائت " ب ". (9) أى عدم انتظار وقت الفوات، يعنى لا يقال أقصى كل واحد منها في وقته بمعنى لا يقضى الظهر وينظر حتى دخل وقت الظهر في يوم آخر يقضيه، وكذا لا يقضى العصر وينظر حتى دخل وقته في يوم آخر ثم يقضى، هذا البواقي أيضا.

[107]

التاسعة: القبلة، وسننها تسعة: المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله، أو محراب الامام(1)، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الايماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه. العاشرة: يستحب الاذان والاقامة للخمس اداء‌ا وقضاء‌ا خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان واقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالاقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير اول وروده(2)، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك. والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا. وفي رواية: ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة(3) ولا أذان للثانية(4)، وتجزئ الاقامة


______________________
(1) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن، وإن لم يكن الامام نصبه، فان صلوته فيه اقدارا له. (2) فعند الشروع فيؤذن ويقيم، ولاحاجة للاذان في غير الصلوة الاولى. (3) الوسائل 2: 160 . (4) أي للفرقة الثانية، يعنى اذا أذن الامام للجماعة مع طائفة صم جاء‌ت طائفة أخرى قبل الدخول بالصلوة فلا أذان لها.

[108]

أيضا في عصر(1) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند(2) الجماعة الثانية قبل تفرق الاولى مطلقا(3) ولو حكما(4)، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الامام متما أو مخلا(5) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا واعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، واخطار(6) المريض أذكاره بباله، ويجوز افرادهما(7) سفرا، واتمام الاقامة أفضل من أفرادهما، وللنساء(8) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه(9)، والمتقي الخائف الفوات(10) بقد قامت(11) إلى آخر الاقامة. وروي(12) التعليل قبلها(13)، وليقتصر على الاقامة اذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، واعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين


______________________
(1) عصرى " ب " . (2) عن " ب " . (3) أي سواء كان في المسجد أولا. (4) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلوة، ومع حصول ذلك لم يسقطا. (5) أي كون المؤذن متما لفصول الاذان كلها أو متركا بعضها. (6) واحضار " ب " . (7) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة. (8) أي يجوز للنساء افراد هما سفرا كالرجل . (9) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة. (10) أي فوات الركوع معهم. (11) لصلوة " ب ". (12) البحار 84: 171 ح 74. (13) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت.

[109]

خاصة من راتبتهما(1)، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين اذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين اذاني الغداة بركعتيها(2)، وتجوز على الاطلاق بسجدة أو بجلسة(3) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الاخيرة. وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، وغير ذلك. وايقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم اعادته، ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل(4) ولو في ثلثة(5) لازالة القسم والعقم، واسرارها(6)، ولابد من اسماعهما نفسيهما، والاقامة في ثوبين(7) أو رداء‌ا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الاقامة والشهادتين فيهما، واعادتهما مع الكلام وخصوصا الاقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد(8)، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الاقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها اتم، وجعل أصبعيه في اذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الاعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا


______________________
(1) أي من النوافل المرتبة، فيصلى ست ركعات من نافلة الظهرمثلا، ثم يؤذن، ثم يصلى ركعتين أخريين، ثم يشرع في الفريضة. (2) أي على مطلق الصلوة . (3) أو جلسة " ب " . (4) في الصبح " ب " . (5) بيته " ب ". (6) أي المرأة . (7) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين . (8) بعدد " ب " أى الاعمى اذا كان له مدد أي مخبر لوقت الاذان أجزا.

[110]

مع الضيق، واظهار هاء الله وآله واشهد، وصلوة وحاء الفلاح، وحكاية السامع، والتلفظ بالمتروك ولو في الصلوة، إلا الحيعلات فيها، والدعاء عند الشهادة الاولى واسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت الصلوة وتلافيها أو تلافي الاقامة للناسي مالم يركع، وفي صحيحة(1): مالم يقرأ، وترك الاذان فيما يختص بالاقامة(2)، وفي الصومعة، وتكرار التكبير والشهادتين لغير الاشعار(3)، وراكبا، خصوصا الاقامة والحيعلتين بين الاذان والاقامة، والكلام فيها(4) مطلقا، وبينهما في الصبح وفي الاقامة آكد، وبعد لفظها أتم(5) في الاشهر، وفي حكمه الايماء باليد عند لفظها إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. الحادية عشرة: سنن القصد إلى المصلى، وهي عشرة: السكينة والوقار والخضوع والخشوع، واحضار عظمة المقصود اليه سبحانه، والدعاء عند القيام إلى المصلى: اللهم اني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله إلى آخره، وتقديم اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء داخلا وخارجا باليسار.


______________________
(1) الوسائل 4: 657 ح 4 و 5 . (2) كعصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة . (3) بأن يقصد بذلك تبيينهم وجمعهم. (4) فيهما مطلقا " ب " أي في مطلق الفصول . (5) تأكيدا " ب ".

[111]