تنبيه «2»
لو سمع بعض
قراءة الامام دون بعض فاحتمل المحقق الهمداني –
قدس سره – احتمالات ثلاثة واختار ان الأشبه
الاجتزاء بما سمع والقراءة في ما لم يسمع.
اقول: اطلاق
الدليل كما مر يقتضي حرمة قراءة المأموم، خرجنا عن
ذلك اذا لم يسمع القراءة ولا اطلاق لدليل المخرج
بالنسبة الى سماع البعض فلابد من الأخذ بالمتيقن في
هذا الدليل ويؤخذ بالمطلق في مورد الشك، والنتيجة
حرمة القراءة حتى اذا سمع بعض قراءة الامام.