الفصل الرابع في الصلوة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها

[119]

شروط الواجبة بالاصالة من الطهارة وشبهها وافعالهما سواء اطلق اوقيد حتى لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من اصله وان زاد على ذلك ما ينافى الصحة بطل كما لو شرط ركوعين او سجود ازيدا وان لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر ثبوبين او في الافعال كقرائة سورتين في ركعة او القرائة بسورة معينة او تسبيح معين او في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية او لا مزية له او في المكان اذا كان له مزية كالمسجد وان كان خلاعها فوجهان اقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى اعلى مزية في الزمان او المكان ثم المنذورة ان كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا مراعاة فيها من الدعوت اغير المشخصة لها فلو نذر صلوة الليل اجزأته الثمانى بغير دعاء ولا يجب طوال السور وان كانت من مكملاتها والاقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم اوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر رمضان وان نذر صلوة مطلقة فالاقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى النبى صلى الله عليه وآله عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع كخمس بتسليم فالاقرب بطلان النذر من راس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو نذر فرض الكفاية كصلوة الجنازة وجب عليه فلو سبقه سابق بطل النذر ان قصد اداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلوة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلوة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم اول الوقت او فعلها في المسجداو بسورة معتبرة

[120]

في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالاقرب الصحة والكفارة ان لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالاقرب انعقاده لانه لطف في التحرز من الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو اخل ولو نذر الصلوة الواجبة على وجه مرجوح اما باعتبار المكان كالصلوة في الاماكن المكروهة او باعتبار الوقت كالصلوة في اخره او باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالاقرب لغوا وان كانت غير واجبة بالاصل فالاشبه لغوا القيد وصحة اصل الصلوة ومثله ما لو نذرها جالسا او على الراحلة اما لو قيد بالمحرم كالصلوة في المكان المغصوب او مستدبر القبلة فانه يبطل من اصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر الصلوة ولا تجزى الواجبة بالاصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالاصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة و لو نذر وركوعا او سجود افرابع الاوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة