 |
المقصد
الخامس في القضاء
ويسقط عن
غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الاصح
والحايض والنفساء والكافر الاصلى بخلاف المرتد وان
كان عن فطرة على الاقرب وبخلاف غير المتمكن من
الظهور فان الاقرب القضاء ويجب على المكلف غير من
ذكر وان كان الفوات بنوم او نسيان ولو شرب او كل ما
يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو اكره عليه
فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت
بمرض لم يتاكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين
بمدثم لكل اربع مد ثم مد لصلوة الليل ومد لصلوة
النهار والصلوة افضل ويستحب تعجيل فايتة الليل
نهار او بالعكس وتقضى او (ثار) ا في ليلة ولو قضى
الوتر بعد الزوال فالاصح انه ثلث لا اربع وتقضى
المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء للاداء في القصر
والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلوة فمعتبرة
بحال فعل الصلوة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا
مستوفيا للافعال وبالعكس بصلوة المريض وكذا الخايف
ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالاقرب سقوطه
سواء كان في قصر او تمام او في احدهما فيصلى بحسب
ظنه ان كان والا تخير وفى وجوبه على الفوراو
التراخى اقوال اقربهما توسعته وصحة الاداء قبله
سواء كانت الفائدة متحدة او متعددة ليومه او لغيره
نعم يستحب الاتيان بالقضاء إلى ان يتضيق وقت الاداء
وقيل بل يقدم الاداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا
لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم ياتى بالسابقة
بعدها
[153]
وقد
(نيرامى) العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلوة
ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر او الاخفات
وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه
وانه جزء من الصلوة او لا وقد يكون من الاداء إلى
القضاء وبالعكس كما يكون بين الاداتين والقضايين
وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض إلى
النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم
يحص قدر الفائت او الفائتة كرر حتى يغلب على الظن
الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا
الثنائية اذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت
المغرب بين الاداء والقضاء اجزأته مرددة ولو ذكر
بعد الترديد التعيين فلا اعادة او كان في اثناء
الصلوة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد
بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد نظر اقربه
الجواز لانها صلوة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا
ترتيب بين الفوائت غير اليومية للاصل ولا بينها
وبين اليومية على الاقرب وترتيب النوافل مستحب ولو
تعدد الاحتياط ترتب كاصله وكذا الجزاء المنسية في
صلوة او اكثرولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو
ارتد او سكر ثم جن او حاضت قضا ايامهما دون الجنون
والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو
شربت دواء فاسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز
التنفل لمن عليه قضاء والاقرب جواز ولا ما لا يضر
بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن الصبى على
الصلوة لست ويتاكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغة
بالاحتلام او الانبات او خمس عشر في الذكر وتسع في
الانثى على الاصح ومن ترك الصلوة الواجبة او شرطا
مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل ان كان عن فطرة
[154]
ويستتاب ان
كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل
الشبهة قبل مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام
ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد (عزد) فان عاد قتل
في الثلاثة وقيل في الرابعة والاول مروى في اصحاب
الكباير وفى المبسوط اذا خرج وقت الصلوة امر
بقضائها فان ابى عزر وان اقام على ذلك حتى ترك ثلث
صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة
ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه
ويجب على الولى قضاء ما فاة اياه مطلقا ومنهم من خصه
بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب
بالاكبر وفى قضاء غيره من الاولياء وجه قوى وفى
القضاء عن المراة والعبد تردد احوطه القضاء ولو
اوصى بها الميت سقط عن الولى ولو عين لها ما لا قيل
انه من الثلث الا مع الاجازة ولو لم يكن له ولى ولم
يوص قيل وجب اخرجها كالحج من ماله وعلى هذا يكون من
الاصل اوصى بها او لا ولاباس به ولو مات الولى قبل
فعلها لم يتحملها وليه
 |