الركن
الثانى في المحل وفيه مقصدان
الاول فيما
يجب فيه وهو
[171]
تسعة
الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم والغلات
الاربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين
الذهب والفضة واوجب الشيخ الزكوة في (العكس) بفتح
العين واللام بناء على انه حنطة وجعل نصابه عشرة
اسق قبل يلقى عنه الكمال بالدق او الطحن وخمسة اوسق
بعد احدهما لانه حبتين منه في كمام ويزعم اهله انه
بعد دقة تبقى على النصف واوجبها ايضا في السلت بضم
السين وسكون اللام بناء على انه شعير ونفاهما
الفاضلان لمغايرة الاسم والاقوى الاول لنص اهل
اللغة واوجب ابنا بابويه (ابن) زكوة التجارة وابن
الجنيد زكوة ما يدخله الفقير من الحبوب في ارض
العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل
منها وهما نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر
انه يتخير بين اخراج الزكوة من الزيتون او من الزيت
وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكوة ويجب في الحب
وهنا في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لانه
المقصود من الزيتون اما لشمع فالظاهر وجوب الاخراج
منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول اربعة