الفصل الثالث في التيمم ومباحثه اربعة

الاول في مسوغه وهو عدم وجد ان الماء ويحصل بامور احدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن اذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن المثل على الاصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن والالة كالثمن يجب استيجارها او شراؤها او قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن حصيله فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب ايضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة

[34]

ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب (القلوات) الاربع من الجوانب الاربع في حزن الارض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثانى ان لم يعلم العدم بالاول وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وافاد العدم فالاقرب الاكفتاء والا وجب ولو اخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلوة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله او مع اصحابه الباذلين او في الغاوات اعادها ويقدم ازالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه او عطش رفيقه او حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو كان فاسقا او صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت او غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لاحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذى تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته وهو في قيد او حبس او كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع او باجرة مقدرة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب ظنه فلو اجد الماء بعد التيمم ولو اراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو اراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد امكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم اذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت او مرض او شين او لم لا يحتمل ولو تمكن من اسخانه وجب ولو باجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط

[35]

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الالم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس او البضع او المال من لص او سبع او على العقل فيمن يفرض فيه ذلك اما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض او ضعيف او طفل او مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثانى في المستعمل و هو الصعيد الطاهر باى لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار او تفرقت كالتراب ولو من البطحآء والسنحة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الاقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكونى والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالى ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان امكن والاضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو امكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقه كالاشنان والدقيق ويشترط فيه الملك او حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوتبين النجاسة فانه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والاقرب (المضاء) مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولى البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته اقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والاقرب الجواز في الحال نعم يستجب التاخير مع التطمع وباقى الصلوات يكفى اسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلوة في الحال وعلى القولين الاخرين يتوقع على الاقرب وجوزه في المسبوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضؤ ولو تعذرت الازالة عن محاله فالاقرب الجواز مع عدم التعدى إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الاقرب

[36]

لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب او الندب والقربة مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الانف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الاصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالات فيه سواء كان بدلا عن غسل او وضؤ والترتيب كما ذكر فلو نكس استانف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالات بنى على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الاعضاء معح على الباقى ويجب في بد الوضؤ ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح او بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض اعضائه اجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الاعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استعاب الوجه والذواعين ولا تخليل الاصابع او تفريجها في الضرب او في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريح امكن اما تخليل الشعر على الوجه او اليدين فلا ولو نوى استباحة صلوة معينه استباح غيرها فرضا كانت او نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا قصر السفر او طال طاعة او معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا او غيره الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالاعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستنباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث او وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلوة تطهر وبعدها لا التفات وفى الاثناء كذلك على الاصح والاقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلوة قبل التمكن سواء كان في فرض او نقل ويلوح من

[37]

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالاقرب اعادته كالمائية ولو احدث اصغر ذو الاكبر اعاد عن الاكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الاقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلوة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان امكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم ان امكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء اما التيمم في بعض الاعضآء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالاقرب الاعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الاقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد احدهما في اثناء الصلوة سواء بقى من الوقت قدر يمكن اداء‌ها فيه الا وعلى الاقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطء الحائض الطاهرة قبل الغسل فالاقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو راى بعد التيمم مظنة المآء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسى الاكبر فتيمم بدلا من الاصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الاغسال اجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويختص الجنب بالماء المبذول للاحوج وان كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الاقوى ولو كفى المحدث خاصة فالاقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض اعضاء الجنب توقعا للباقى اما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالات في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم

[38]

يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفى التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في اثناء الوضؤ او الغسل لانه ابطال للعمل ويحرم في اثناء الصلوة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو احدث المتيمم في اثناء الصلوة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث ايضا اذا تطهر بالماء واوجب ابن ابى عقيل اعادة الصلوة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن (ع) ويكره الاقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا او مضطر اليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلثة الاول في حصرها وهى عشرة البول والغائط من الحيوان ذى النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئى وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذى النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذى العرق الذى يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان اراد به المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وان كانت في البيضة والميتة من ذى النفس السائلة حل اكله اوحرم وكل ما ابين من حى دون ما لا تحله الحيوة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين اذا صدق عليه اسم احدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحيوة

[39]

خلافا للمرتضىدون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ. خلافا لابن بابويه وابن ابى عقيل وان كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالاصالة والحق بهما عصير العنب اذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم اقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب او الشعير او غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام او انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و ارواثها والاصح طهارة المسوخ والسباع والفارة والوزغة والثعلب والارنب وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الابل والمذى خلافا لابن الجنيد فيه اذا خرج عن شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس المأ بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه ايام منذ اتقطاع المطر وشبهه عنه الثانى في المطهرات وهى عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والارض اسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ وروى ان بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل او كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر او المرتد وان كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء او ثوب او غيره قبل الاسلام وادوات الاستنجاء كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا او فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذو والعصير خلا وان كان بعلاج لا اذا كان فيه نجاسة اخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم

[40]

ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذى لا نفس له كدم البراغيث والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ونقص ثلثى العصير بالغليان ولو بالشمس ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين والانف والفم وصماخ الاذن والاحليل وفرج المراة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و ليس الدبغ عندنا مطهرا وقول اين الجنيد شاذ البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات الاول يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلوة والطواف ودخول المساجد وعن الاوانى لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا مع الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم ان كان بدنا او اناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين وان كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجارى والكثير ولا يجب التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد (قعفيره) بالتراب الطاهر او شبهه مع تعذره او فساد الاناء وفى الفارة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث في غير ذلك وفى الجارى والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغى تقديم التراب و اعتبر ابن الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والاقرب اجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب او تعدد ولو ولغ في اثناء استانف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة اخرى مع ولوغ الكلب فانها يتداخل وكذا يتداخل النجاسة الاخرى مع نجاسة الخنزير والفارة ولو تعدد الخنزير او الفاره فالسبع ولو اجتمعا فالاجود التداخل و القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار ولا يجب تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغنير ولو

[41]

شرب نجسا فالاقوى وجوب استفراغه ان امكن وكذا لو احتقن في جلده دم او جبر عظمه بعظم نجس او خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون العسر الازالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى فركه ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو اخل بالعصر في موضعه فالاقرب عدم الطهارة لانا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب او تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر الارض بالغيت او الجارى او الزائد على الكرا والشمس او بالزيادة عليها او كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذى لم يتغذ بالطعام الصب عليه ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله المآء امكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فانه يكفى المالاقاة ثم الانفصال الثانى فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع اخر على الاقرب اذا نقص عن الدرهم البغلى سعة او كان دم قرح او جرح لا يرقا ويستب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والاقرب المساوات للمجتمع ولو تفشى الدم في الرقيق فواحد وفى الصفيق (اثنان) وعفى عن المربية او المربى للطفل اذا لو يكن الا ثوب واحد اذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الازالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وان كان (الابذال)

[42]

احوط ويستحب رش الثوب الذى اصابه الكلب او الخنزير يابسين بالماء ومسح البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلوة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير واضاف ابن بابويه العمامه وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارودة المضمومة المشتملة على النجاسة والاقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص بالعفو اذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة صحت الصلوة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلوة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره والاقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل اما العدلان فيجب القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا اعاد في الوقت وخارجه ولو فقد الاختيار فلا اعادة مطلقا ولو نسى فالاقرب انه كالعامد الا في الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا علم بالنجاسة في الاثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والاقرب ازالتها او الابذال ان امكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استانف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا اعادة في الاصح ولو انتفت الضرورة ففيه قولان اقربهما التخيير بين الصلوة فيه او عاريا والاول افضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة (بتعيين) تعددت الصلوة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل او عاريا على الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء واذا صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الاخرى كذلك فلو

[43]

صلاهما في ثوب ثم في اخر فالاقرب الاجزاء ولو صلى الاولى في ثوب ثم الثانية في اخر ثم الاولى فيه ثم الثانية في الاول صحت الاولى لا غير لا مكان طهارة الثانى ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل احدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في الانية واقسامها ثلاثة الاول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في اكل وشرب وغيرهما والاقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمراة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب او الفضة او صب او جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط الدبغ في غير الماكول قولان اقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهى طاهرة سواء خرج حيا او ميتا وكذا من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الاشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز استعماله وان كان من الجواهر النفيسة واوانى المشركين طاهرة كسائر ما بايديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجارى فيصح الطهارة منع حينئذ اذا كان الباقى مما لا ينفعل الطرف الخامس في المياه ومباحثه ثلثة الاول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في اصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم يكره الطهارة به لو (اجز) ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فاقسامه ثلثه احدها الجارى عن مادة

[44]

كالنبع ولا ينجس الا بتغيير احد الثلثة اعنى اللون او الطعم او الريح ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود الماء او استوعبه وكان كرا فصاعدا وماء المطر نازلا كالجارى وكذا الحمام مع المادة كرا فصاعدا ولو كان الجارى بلا مادة نجس بالملاقات اذا نقص عن الكر ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الاول بالتدافع حتى يزول التغير والثانى بحار ذى مادة او كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير وبالجارى وبالعكس وماء الحمام بذلك ايضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا ان يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفى التقدير والجرية حكمها حكم النهر وان نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة وثانيها الواقف وما كان منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقى ومساحة في جميع ابعاده اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فانه ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم ان كان الباقى كرا طهر بتموجه والا نجس ايضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الاصح وان كان بدم لا يدركه الطرف على الاقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والاوانى وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن او المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر طاهر فان طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجارى ولو تمم كرا لم يطهر على الاقوى سواء كان بطاهر او نجس ويطهر ايضا بالجارى وماء المطر الغالبين ولو اتصل الواقف القليل بالجارى واتحد سطحهما او كان الجارى اعلى اتحد او لو كان الواقف اعلى فلا والفوار ان كالنبع الجارى مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالاصل الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة فنقص بها فالماخوذ طاهر وباطن الاناء والباقى نجس بخلاف ما لو كانت مستهلكة فان

[45]

الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير والاصح نجاسته بالملاقاة ايضا ويطهر بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى واحد الدماء الثلثة والفقاع وموت البعير او الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق الجلال الابل وابوالصلاح الحق بولا وروث غير الماكول اللحم فان غلب تراوح عليها اربعة رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة للانسان وان كان كافرا وخمسين لرطب العذرة وكثير الدم كذبح الشاة واربعين للثعلب والارنب والكلب والخنزير والسنور على الاصح وقال الصدوق له سبع والشاة وروى اسحق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع او عشر للشاة وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب او احدها وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبى فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ او الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان اقربها المنع ولوقوع الكلب وخروجه حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل ذلك بعد اخراج النجاسة او استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا اكبيره وصغيره وذكره وانثاه ولا تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة والنية غير معتبرة فيصح من الصبى في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن جوانب البئر والحمئة وما اصاب الماتح والمآئح ولو صب دلو فيها سقط من العد ولا يستأنف له نزح وان كان الاخير ولو صبه في غيرها فالاقرب وجوب منزوحه وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه

[46]

المنزوح فيها او في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقى ينزح له الجميع او ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان او لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع اجسام تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وان كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد الثانى في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الانوار وعصارة الاشجار وما مزج بالاجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في الاصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات المطلق الكثير وان بقى اسمه واذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ولا كراهية في استعمال سؤر المرئة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وازالة النجاسة فيعيد الصلوة لو صلى بطهارة منه عامدا كان او ناسيا في الوقت او خارجا اماما ازال به النجاسة فحكمه حكم الصلوة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضروره وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس سواء كان في الاولى او الثانية او ثالثة الولوغ او سبع الخنزير ولو اجتزائنا بالاولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة او يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين المتعدى وغيره والمستعمل في

[47]

الوضؤ طاهر طهور وفى الاغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الاكبر طاهر والاقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها او كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه اولا وكذل يكره تغسيل الاموات بالمسخن بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذى النفس فيه ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة او بالعكس بنى على التقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الاظهر فيبقى على الكراهيته بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بانه لابأس به ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس اذرع مع صلانه الارض او تحتية البالوعة والا فسبع وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة اليها ولو تمم وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة لارض وتحتتية البئر والا فسبع المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وازالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الاقرب نعم ومنعه الشيخ ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذى النفس في قليل الماء اجتنبا لاصالة عدم الزكوة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب اذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو اصاب الماء دمه والحمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقى ولا يمنع ايضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس احد الانائين او الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب الاراقة قبل التيمم لانه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين او متفرقين لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الانية على

[48]

وجه لا يمكن التوفيق فالاقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة الماء و روى عبدالله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام انه اذا انتهى الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء ينضح بكف عن بمينه ويساره و امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر ان المراد به رش الارض ليمنع عود الماء المستعمل اليه وفيه اشارة إلى المنع من المستعمل ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء ولو امتزج المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة وغلب احدهما فالحكم له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه ومنع ابن البراج من الاستعمال وصار بعض الافاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقأ المضاف على اوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى مرسل ابن عمير عن الصادق عليه السلام البيع على مستحل الميتة وفى اخرى دفنه وفى اخر طهارته وطريق الكل صحيح كتاب الصلوة وهى لغة الدعاء وشرعا الافعال المعهودة والاذكار المخصوصة تقرباالى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والايات والجنازة و الطواف والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء اربع حضرا وركعتان سفر او الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هى الظهر عند الشيخ في الخلاف والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ورواية عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهى الاولى ايضا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ رحمه الله وصلوة الضحى بدعة والمندوبة اما راتبة او غيرها فالراتبة ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها

[49]

واربع للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشأ الاخرة بعدها ويجوز ان من قيام يعدان بواحدة وثمان صلوة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتاء الصبح قبلها وفى السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم الا الوتر وصلوة الاعرابى ولا ينعقد الزايد على ركعتين في الاقرب وكذا الركعة الا الوتر وسياتى باقى الصلوات انشاء الله والنظر في المقدمات والمقاصد النظر الاول في المقدمات وهى ست الاولى في المواقيت وفيها بحثان البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وحدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة ويميل الشمس إلى حاجب الايمن لجاعل الجدى على منكبه الايمن فاذا مضى قدر ادائها دخل وقت العصر ثم تشترك الوقت إلى ان يبقى للغروب قدر العصر فيختص به ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستبئار القرص في الاقوى ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن ابى عقيل لدلالة الاخبار على نفيه وتبديع الصائر اليه ووقت الصبح طلوع الفجر الثانى المستطير في الافق إلى طلوع الشمس هذا وقت الاجزاء و اما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه الشمس وللمعبر المثلان وللمغرب غيبوبة الشفق الغربى وللعشاء ثلث الليل وللصبح طلوع الحمرة و المعذور يدرك الفضل وان اخر وغيره في الاصح وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى ان يصير الفى قدمين زائدين على مقدار الزوال ونافلة العصر إلى اربع و قيل ما دام وقت الاختيار للفرضين وهو حسن ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور والوتيرة يمتد بوقت العشاء ويستحب ان يوتر بها نوافل النصف الاول و الليلية بعد انتصافه والقرب من الفجر افضل وركعتا الصبح عند بعد فراغ الوتر وتاخيرها

[50]

إلى الفجر الاول افضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا او ناسيا في ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان يدخل عليه المشترك وهو فيها او يعدل بها إلى الاولى ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و بعد الصبح والعصر الا ماله سبب ومنه اعادة المصلى منفردا اذا وجد جماعة وان كان في هذا الاوقات ومكة كغيرها وفى النهار يكون صلوة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها وحرم المرتضى التنفل المبتداء بعد طلوع الشمس إلى الزوال الا يوم الجمعة وروى كراهة قضاء الفريضة ايضا عند طلوع الشمس وهو نادر البحث الثانى في الاحكام يجب الصلوة باول الوقت وجوبا موسعا فلو اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات واوجب المرتضى في التاخير العزم ليتميز عن الندب قلنا الامتياز يتحتم فعل الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و ليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان ذلك وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلوة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى عنه لقول النبى صلى الله عليه وآله اول الوقت رضوان الله واخره عفو الله قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب التعجيل الا في العصر والعشآء فان الافضل تاخير العصر إلى مصير الظل مثليه والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربى والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة اليها

[51]

إلى ربع الليل والصآئم اذا توقعه غيره او نازعته نفسه وللابراد بالظهر جماعة في شدة الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وقته بحيث يخرج وقت الفضيلة ونافلة الصبح حتى انه يستحب اعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الاول ولا يجوز التقديم على الوقت الا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها افضل والا في نافلتى الظهرين يوم الجمعة وروى جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة اربع ركعات ويستقر الوجوب بمضى قدر الطهارة واذا الفريضة فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو ادرك الصبى والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الاداء فان اخل فالقضاء ولو ادرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا معا والاربع بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاء‌ان (باريع) ولو ظن التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالاداء ولا عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب اجزأ مع خروج الوقت واعاد مع بقائه على الاقرب ولو ظن البقاء فنوى الاداء فكذب ظنه اجزأ ولو كان عليه فاتية سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا ولا يكفى الصبى ما فعل لو بلغ في اثناء الوقت ولا يعتد بطهارته السابقة في الاصح ولو بلغ في الاثناء لغير المبطل ابطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة والا بنى على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل عليه هو فيها على الاصح والظان والناسى الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر حتى يعلم او يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه

[52]

ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء اعاد الا ان يصادف جزء من الوقت اما لو كان المخبر بالخطاء عن اجتهاد فلا التفات وكل من ادرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الاظهر واذا استشعر الوقت اقتصر على الواجب في الصلوة فان ضاق عن السورة تركها وكذايخفف في النافلة عند ضيق وقتها و يكفى ادراك ركعة من نافلتى الظهرين في اتمامها والاقرب انها اداء ويعتبر في الليلية اربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان اتحدت او كانت فائتة يومه على الاقوى فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له العدول وان كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل ويترتب الفرائض اداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة الثانية في القبله ومباحثه ثلثه البحث الاول يجب معرفة القبلة للتوجه اليها في الصلوة الواجبة مع القدرة وللذبح واحوال الميت السالفة وفى الصلوة نفلا خلاف اقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا او مسافرا ويحرم الاستقبال فيها مر ويستحب الجلوس اليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى القاضى قولان ولوجوب الاستقبال الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن من الواجب على الاصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف او المتوجه إلى سمت القبله اما الارجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار ويستقط الاستقبال مع تعذره كشده الخوف والمضطر إلى الصلوة ماشيا او راكبا ويستقبل مهما امكن ولو بالتحريمة وكذاعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية اذا لم يكن صرفها إلى القبلة

[53]

والمتنفل على الرحلة قبلته راسها حيث توجهت ولو عدل عنه جاز وان امكنه الاستقبال ولو بالتكبير فهو اولى والصلوة على الارض افضل ويؤمى بالركوع والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضه ويجعل السجود اخفض ومهما تمكن من الاستقبال في الفريضة وجب ويجوز اتمام الصلوة على الراحلة وبالعكس على الارض ما لم يكن بينهما فعل كثير ويجوز التنفل للماشى مختارا والصلوة المنذورة ولجنازة كاليومية البحث الثانى في الاستقبال وهو إلى عين الكعبة للمشاهد او بحكمه وتخير في اى الجدران شاء والاقرب ان له تغيير الجهة ما لم تؤد إلى الكثرة ولو صلى فوقها ان؟؟ فسمتها والمعتبر الجهة لا البينته فلو وقف بحذاء العرصة اجزأ وان وقف فيها ابرز بين يديه شيئا وكذا المصلى على سطحها ولا يفتقرالى نصب شاخص ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وان لم يكن هناك عتبة نعم يكره الفريضة في جوفها ولا يحرم عل الاصح ويستحب النافلة ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل بخلاف الصلوة في الافاق ولو صلوا جماعة فلم الاستدارة حولها وينبغى ان لا يكون المأموم اليها اقرب من الامام واهل الافاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى الكعبة و كذا اهل الحرم لا إلى المسجد على الاصح وتوجه اهل كل ربع إلى ركنهم فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدى طالعا بحذاء المنكب الايمن وعين الشمس عند الزوال على طرفى الحاجب الايمن مما يلى الانف وعلامة الشام جعل الجدى طالعا خلف المنكب الايسر وسهيل وقت طلوعه بين العينين ومغيبه على العين اليمنى ونبات نعش غايبة خلف الاذن اليمنى وعلامة المغرب التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدى على صفحة خده الايسر وعلامة

[54]

اليمن جعل الجدى طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين وقد يستدل بالرياح وهى ضعيفة وبمنازل القمر وروى المفضل بن عمرو عن الصادق (ع) التياسر لاهل العراق ليتمكنوا فهو في الحرام تتاسر في القبلة الشيخ في فحوى كلامه والمشهور استحبابه ويعول على قبلة المساجد الا ان يعلم فيها الخطاء والاقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر الا في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة ومحراب اميرالمومنين (ع) بالكوفة والاقرب وجوب تعلم الامارات على الاعيان وانما يجب عليه معرفة امارات بلده فلو سافر إلى اخر وجب عليه معرفة علاماته ولو فقد الامارات صلى إلى اربع جهات مع سعة الوقت والا فالمحتمل ولو واحدة وابن ابى عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا وهو فحوى كلام ابن بابويه والاول اشهر ومن لا يحسن الامارات يجب عليه التعلم فان تعذر قلد وقيل يجب الاربع و كذا فاقد البصر وهو بعيد ولو تعذر الاجتهاد على العالم به فالوجه جواز الرجوع إلى الغير خصوصا المخبر عن علم واوجب في المبسوط صلوته إلى اربع ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير فالاقرب التعويل على اقوى الظنين فروع الاول لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلوة الا مع شك ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه ويشترط في المخبر العدالة وان كان امراة وجوز في المبسوط تقليد الصبى ولو رجع الاعمى إلى رايه اعاد وان اصاب خلافا للمبسوط وان اختلف المخبرون رجع إلى الاعلم فالاعدل فالتخيير ولو فقد العدل فالاقرب اجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ويحتمل في الموضعين الصلوة اربعا ولو صلى بالتقليد فاخبره اخر بالخطاء فان كان عن اجتهاد لم يلتفت الا ان يكون في الاثناء وهو اعلم او اعدل فينحرف الا مع الخروج الكثير فيعيد ولو تساويا في الشروط او شك في الرجحان استمر وان كان المخبر عن يقين استدرك

[55]

ما يجب استدراكه ولو كف المجتهد في الاثناء استمر فلو التبس عليه قلد فان تعذر ابطل مع سعة الوقت والا استمر كيف اتفق ولو ابصر في الاثناء اجتهد فان تعذر او كان عاميا استمر فان افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالاقرب الاستمرار ولو تيقن الخطاء ولو يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهدا وقلد مع تعذره ومع الضيق يعدل إلى غير الخطاء مستانفا ان كان الانحراف كثيرا والا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطاء ولو صلى ذو الاربع إلى جهة فتبين القبلة والانحراف عنها يسيرا اجزأت وسقطت الباقيات وكذا لو كان إلى جهتين او ثلث ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد وان كان احدهما اعلم من الاخر ولو رجح ظن المفضول على اصابة الفاضل فالاقرب سليده ولو انعكس احتمل ذلك ايضا لانه اقوى الظنين ويقلد العامى والمكفوف الاعلم منهما ولو جوزنا رجوع الاعلم إلى العالم مع ظن رجحانه قلد العامى المفضول ايضا ولو قلد المفضول لا مع ظن الافضل رجحانه فالاقرب المنع ولو ظن رجحانه فالاقرب المنع ولو ظن رجحانه ومعناه من الرجوع اليه ففى وجوب رجوع العامى إلى المفضول هنا احتمال ولو ظن المقلد اصابت المفضول لا لسبب فلا التفات وان كان لسبب امكن صيرورته إلى تقليده والاقرب اجتزأ كل منهما بصلوة الاخر على الجنازة وجواز اقامتهما جمعتين في اقل من فرسخ والخطبتان مجزيتان ولا يكمل عدد احدهما بالاخر ولا يقتدى به اما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالاقرب انه غير ضائر سواء كان ابتداء او في اثناء الايتمام ولو كثر في الاثناء نوى الانفراد ولو اشتبه على المصلى إلى اربع ما صلى اليه اعاد إلى تيقن الاربع وهل يجب وفى الاربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم يحتمل ذلك لانه المفهوم منه ويحتمل اجزاء اربع كيف اتفق لان الغرض اصابة

[56]

جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون حين الجهة الاولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف وتطرد الصلوة إلى اربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة اما احتضار الميت ودفنه والذبح فلا والاقرب وجوب الاجتهاد للمتخلى مع جهل القبلة للمقتضى من المحرم ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع امكان العلم وكذا في الحرم البحث الثالث في الاحكام الاستقبال في الصلوة مع القدرة شرط فلو اخل به عمدا اعادها او قضاها ولو كان ظانا مع تعذر العلم اعاد ما استدبر او شرق فيه او غرب او حكمهما او قيل يقضى ما استدبر وانكره المرتضى وهو اقرب ولو انحرف يسيرا صحت ولو كان ناسيا او لشبهته فالاقرب انه كالظان كقول الشيخين (رحمهما الله) ويحتمل الاعادة والقضاء لتفريطه ويعول على محاريب اهله الكتاب ان علم منهاجهة القبلة وعلى المستور مع عدم العدل لا على مجهول الاسلام اذا كان في دارالكفر ولو كان في دار الاسلام فالاقرب البناء على اسلامه عملا بالظاهر كاللقيط والاقرب المنع من الصلوة في السفينة السائرة الا لضرورة قاله ابوالصلاح وابن ادريس فيستقبل القبلة ما امكن ولو بالتكبيرة ولا فرق بين راكب البحر والنهر وروى عبدالسلام عن الرضا (عليه السلام) في المصلى فوق الكعبة يستلقى على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قاريا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما وقال ان قام لم يكن له قبلة وفيه اشارة إلى اعتبار البينة وردها متأخرا لاصحاب للاخلال بالاركان المقدورة ولا يتعدى الحكم إلى حبل ابى قبيس وان كان اعلى منهما ولا العرصة لو زالت البينة والعيا ذبالله وروى في الكافى انه يستلقى في بطن الكعبة ولا فرق في الصلوة على الراحلة بين راكب التعاسيف

[57]

وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الاربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة وهو بناء على كون المامور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو الاربع ايضا بذي الاربع والوجه عندى عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الاربع في جهة المجتهد اما غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا اعادة فيه ولو صلى ذو الاربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الاثناء على اخرى انحرف اليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ والاقرب او مشرقا او مغربا المقدمة الثالثة في اللباس ومباحثه اربعه الاول لا يجوز الصلوة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير الماكول وصوفه وشعره ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الاصح ومذكى الكافر وما في يده في الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكوة فيقبل على الاقرب واقوى في الجواز اذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه اباحة ذبيحة الكتابى فالظاهر انه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة والوجه الحكم بالطهارة مطلقاالا ان يخبر بخلافه ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالاقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والارنب رواية بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ويجوز للنساء مطلقا على الاصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة اولا ولا بين كون جلد الميتة مما يتم الصلوة فيه وحده اولا ولو كان شبعا وفيما لا يتم الصلوة فيه

[58]

من جلد ما لا يوكل لحمه او شعرة قول والاقرب المنع وكذا في الحرير نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الاقرب وان كره وكذا يكره الممتزج وان غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا يحرم الصلوة في الذهب للرجال ولو خاتما او مموها او فراشا ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلوة مع علمه بالغصب وان جهل الحكم او نسيه ولو جهل الغصب صحت وعيه الاجرة ان كان له اجرة عادة وفى ناسى الغصب احتمال اقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة كالخاتم ملبوسا او مستصحبا ففى البطلان نظر من استماله على النهى في الصلوة اذ هو مخاطب بالرد ومن خروجه عن الصلوة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و يلزمه الصحة اذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلوة و لو اذن المالك صحت الصلوة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف وفى نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق خلاف والاشهر التحريم وابطال الصلوة ولو نسى او جهل فالاقرب انه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه اذ الشيخ في المبسوط قايل بالكراهة ولو علم بالاثناء به او بالحرير او بالمغصوب او غير الماكول القاه ولو صلى في غيره فان تعذر استبداله الا بمنافى الصلوة بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا اما الميتة فكالنجس في احكامه ويجوز الصلوة في شعر الماكول وان كان من ميته فان قلع غسل الملاقى للميتة ومنع الشيخ من الصلوة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ولو غش بوبر الارانب والثعالب بطلت الصلوة فيه وان كان الخز اغلب ولو فرج بالابريسم جاز البحث الثانى فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن

[59]

والعمامة والتحنك ومنع ابن بابويه من الصلوة بغير حنك والرداء وخصوصا للامام و ستر الرجل ما بين السترة والركبة واكمل منه ستر جميع جسده وكشافة الثوب وللمراة ثلثة اثواب درع وخمار وازار وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمراة ويكره في الرقيق و لو حكى لم يجز وفى الثوب الذى تحت وبر الارانب والثعالب او فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة على بن مهزيار عن الماضى (ع) بالمنع وفى الثياب السور عدا العمامة والكسا والخف و في المزعفر والمعصفر والاحمر للرجل وفى ثوب المتهم بالنجاسة او الغصب وان يأتزر نوت القميص او يشتمل الصماء بان يلتف بالازار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على منكب واحد وقيل ان يلتحف بالازار ولا يرفعه على كتفيه وليسمى السدل وفى خاتم الحديد واستصحاب الحديد بارزا وروى نجاسة وهو محمول على استحباب اجتنابه وفى ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن ادريس في التقييد بالحيوان لو خاتم مصور ومنع الشيخ منها او خلخال مصوت او معه دراهم ممثلة او متلثما الا ان يمنع القرائة او سماع الجهرية فيحرم او متنقبة كذلك او عطلا والمشهور الكراهيته في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده و حرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ وعند ابن البراج من المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المامؤنة وفى النهاية يستحب غسل ما عمله المجوسى ومنع من الصلوة فيه الغسل في المبسوط والاولى الجواز رواه في الصحيح عن الصادق (ع) معاوية بن عمار وكره ابن الجنيد والصلوة في سيف فيه تماثيل ومنع ابن البراج الصلوة في ثوب فيه سلاح مشهود مثل سكين او سيف وفى مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين والخاتم المصور والخلخال المصوت وفى ثوب ذيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع وروى كراهة القناع للامة البحث الثالث في المستور وهو العورة

[60]

فيجب على الرجل ستر الفرجين والانثيين في الصلوة والطواف وعن اعين الناظرين ويستحب في الخلوة وقال ابوالصلاح من الستره إلى نصف الساق وابن البراج من السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن الا الوجه والكفين وظهر القدمين على الاصح قال الشيخ وستر جميع بدنها افضل ومن الامة ذلك الا الراس وكذا الصبية الحرة ولو اعتقت في الاثناء استرت فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام هنا اما مع ضيق الوقت فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالامة تعتق عند الشيخ والوجه استينافها ان بقى ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وام الولد سواء كانت مزوجة او لا وفاقد الساتر يستتر بما امكن من ورق الشجر و الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ويومى للركوع والسجود براسه لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) والمرتضى اوجب الجلوس على الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما او جالسا ويركع ويسجدان امكن ولو وجد وحلا او ماء كدر او امكن الدخول فيه فالاقرب الوجوب الا مع الضرر او المشقة الشديدة ولا يجب على العارى وغيره من الاولى الاعذار توقع اخر الوقت واوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر او زوال العذر في الوقت ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما اذا اعيره ولو وجد باجرة او ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل اذا لم يستضربه في الحال البحث الرافع في الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلوته ولو نسى فالاقرب ذلك ولو ان كشف في الاثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر

[61]

وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء كشف بعض العورة او كلها ويستحب التضمم للعارى حالة القيام والجلوس و يجب اخفآء العورة كيف امكن ويجوز الجماعة للعراة والاصبح انهم يصلون جلوسا مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة او فاقدى البصر ويامنون المطلع فيقومون وليبرز الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى ان الامام يومى جالسا ويركعون ويسجدون خلفه على الارض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة او كراهتها ولكن على الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تاخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لان تحريم المحاذاة اخف من تحريم نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لانه مع المحاذاة تبطل صلوة الجميع ومع التاخر ينظرن إلى عورات الرجال ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل ويجوز للرجال الصنوف اذا لم يمكن المحاذات فيومى الجميع على الاصح وعلى الرواية يؤمنون الا الصف الاخير فانه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو اعاره وصلى عاريا بطلت وفى صحة صلوة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل الحكم فالاقرب انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء ثم القارى العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للامامة يأم بهم وان لم يصلح لها صلى منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب ويستحب للعارى وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه او لا فروع لو صلى العارى بغير ايماء بطلت صلوته وان نسى او جهل اى سواء كالذى عنده شيئا يستر فرجه ام لا

[62]

اما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسى امكن الصحة لعدم توجه النهى على الناسى والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المراة فرجيها فلا ايماء ولو امكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر احدهما فالقبل اولى فان خولف عمدا فالاقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم والناسى لرفع القلم ويمكن رجحان فالاقوى الدبر لاستقامة الركوع والسجود ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتى الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لانه من افعال الصلوة ولا يجوز لبس المغصوب وان تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير الماكول وان كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا يحمل على الماكول ويكون فيه ايماء إلى ان الصلوة في الثوب افضل من الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر اذا خاف ضياعه وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرئة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره محلولة وان كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والافضل ذره وجعل ميزر تحته ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من راس والفائدة لو تستر بعد النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذى العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده على الخرق و لو ستر الخرق باصبعه وهو يحاذى العورة لم يجز وروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) و انه لعن الواصلة والمستوصلة اى بشعر الغير والنامصه والمتنمصه اى ينتف الشعر من الوجه والواشرة والمستوشره اى تبرد الاسنان لتحددها والواشمة والمستوشمة اى التى تغزز الجلد (يابرة ثم تحشوه كحلا ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلل بتحريم نظر الزوج إلى شعر الاجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل

[63]

عن الباقر (عليه السلام) ان فاطمة (عليها السلام) صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرئة اما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضؤ ويجوز لبس ما امتنعت الصلوة فيه في غير الصلوة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ويجوز لبسه في الصلوة عند الضرورة كالبرد والنجس اولى ثم الحرير ثم جلد ما لا يوكل لحمه ثم ميتة الماكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابى اولى من الميتة والمدبوغ من مذكى غير الماكول اولى غير من المدبوغ منه المقدمة الربعة في المكان ومباحثه اربعة الاول لا يجوز الصلوة في المكان المغصوب فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم او جهله او نسيه وسواء علم البطلان اولا وسواء كانت جمعة اولا سواء كان المصلى هو الغاصب اولا وسواء كان الغصب للرقبة او المنفعة او الهواء او الماء او البساط تحت المصلى وسواء نهى المالك عن الصلوة فيه اولا وسواء كان مما يصح الصلوة فيه بشاهد الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب او كان محبوسا فيه او ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج او اذن له المالك ولو كان الماذون له الغاصب او اذن مطلقا و صلى غير الغاصب او نسى على اقوى الوجهين او اذن في الصلوة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت او قبل التلبس مع ضيق الوقت اذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما امكن ولا يفعل حراما بخروجه او اذن في الكون في المغصوب فصلى او كان السقف او الجدار محل توقف صحت الصلوة ويجوز الصلوة في الماذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى والبساتين

[64]

غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك او المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى الاثناء الاقرب الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلوة كمنزل الكافر او استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلوة ومن فروع المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب او غيره ممن اذن له بالصلوة فيه لانه اذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلوة فيه وفسر بالاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا ان يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز الصلوة في المكان النجس اذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى او ثوبه او ما هو معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت اذا طهر موضع الجبهة على اشهر الخبرين واشترط لا بشرط ابوالصلاح طهارة موضع الاعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالاقرب الجواز عندهما وان كان النجس يتحرك يتحرك المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس طرف ثوبه او عمامته وهما ملقيان على الارض فالاقرب المنع وفى صلوة المرئة بحذاء الرجل وامامه بلا حائل او بعد عشر ازرع روايتان اقربهما الكراهية ولا فرق بين المحرم والاجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلوة فاسدة من ايهما كان ولا بمرورها بين يديه او جلوسها قدامه او نومها او صلوتها خلفه وفى تنزل الظلام او نقد البصر منزلة الحائل نظر اقربه المنع واولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار والافضل تقديم الرجل في الصلوة اذا

[65]

لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخ رحمه الله لو اقتدت بامام بطلت صلوة من خلفها او محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت صلوتها وصلوته دون المامومين وتحمل على عدم علمهم في الحال او على نية الانفراد وفى صلوة الفريضة في الكعبة قولان اقربهما الصحة اما النافلة فلاباس البحث الثانى يكره الصلوة في المقبرة الا مع الحائل ولو عثرة او بعد عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و المزبلة والحمام لا مسلخه وسطحه ومعاطن الابل وقرى النمل ومجرى الماء بطون الاودية ووادى ضجنان ووادئ الشفرة والنيداء وذات؟؟ الاصل والطريق الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة والنهى عن احدهما عليهما السلام للكراهة والاقرب كراهة البيع والكنايس ولم يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسى او كلب او يبال فيه ولابأس ببيت فيه يهودى او نصرانى ولو اضطر إلى بيت المجوسى رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى او تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على والحمير ولاباس بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه اذا كان الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف والعذاب كالحجر ومن ثم صلى على (ع) في الجانب الغربى من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة او كان في القبلة مصحف او كتاب مفتوحان او نار وان كانت في مجمرة او قنديل معلق او باب مفتوح او انسان مواجه او سلاح الا في الحرب او تماثيل وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والاقرب كراهة منازل اهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الانجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من بالوعة البول والعذرة او القذر ومنع المفيدمن الجادة والصلوة إلى القبر الا مع حائل ولو لبنة

[66]

او عنزة او ثوبا ولو كان قبر امام وان كان قد روى جوازه شاذ او لا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة او الماء وان كان نجسا والظاهر كراهة الصلوة على الجمل كالثلج ومنع ابوالصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنارو السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور ونظر في بطلان الصلوة وكره انصار الصلوة والمرئة نائمة بين يدى المصلى والى اسلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلوة على الاجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الارض تمتة يستحب السترة بحائط او عثرة او رحل او حجر او سهم او قلنسوة او كومة تراب او خط في الارض وان كان بمكة والد نو منها بمربض (غز) إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبن وسترة الامام كافية للماموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك اذا كانت له مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلوة مرور المراة والكلب الاسود او الحمار والنهى ان صح فمنسوخ لما روى ان النبى صلى الله عليه وآله كان يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجبالسترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب وان حرم البحث الثالث فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على غير الارض و نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن ولا على الماكول والملبوس عادة وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة وتجويز بعض الاصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود لان النبى (صلى الله عليه واله) سجد على الخمرة ولا يجوز على

[67]

الرمل المنهال والوحل ولو اضطر اوما ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ويشكل باجزاء النورة ويكره المكتوب لمدرك الخط القارى ويشترط كونه مملوكا او مأذونا فيه ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به او ناسيا فالاقرب الصحة ولو جهل الحكم لم يعذر الا ان يكون عاميا ثم استبصر ولو شك في جنسه تركه وفى طهارته يبنى على الاصل ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ولو منعه الحر من السجود على الارض سجد على ثوبه فان تعذر فعلى كفه وفى ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر نعم هما اولى من الثلج وهو اولى من الكف البحث الرابع في المساجد يستحب اذها وكشفها ولو بعضها وكثرة الاختلاف اليها وتعاهد النعل وتقديم اليمنى به والدعاء والخروج باليسرى والدعاء والطهارة والتحية والسلام على الحضور والجلوس مستقبل القبلة وكنسها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وقرائة الخمس الايات من آخر ال عمران ان في خلق السموات إلى الميعاد عند الدخول واية الكرسى والمعوذنين وآية السخرة والحمد لله والصلوة على محمد واله وعلى انبياء الله وملائكته ورسله و الوقف عليها وروى ابن بابويه المنع ويحمل على الزخرفة وشبهها واعادة المتقدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات وتعظيمها ويكره التحدث فيها باحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ والركبة ويتاكد في العورة الا مع ناظر مميز محترم وسل السيف وبرى النبل وعمل الصنايع وانشاد الشعر وانشاد الضالة ونشدانها وتصويرها بمثل الشجر والاقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح ويكره الشرف بل يبنى جما وتعليها بل يبنى وسطا والمحاريب الدخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له والبيع والشراء وادخال المجانين والصبيان

[68]