 |
الفصل
الثانى
في وقتها
وتجب بهلال شوال على الاظهر وتمتد إلى زوال الشمس
يوم العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد
والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير من
الاصحاب ناط خروج وقتها بصلوة العيد ولا ريب ان
الافضل اخراجها قبل الصلوة ويظهر من ابن بابويه ان
تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية
للوجوب كما لو اسلم الكافر او تجدد الولد وجوز
اخراجها في جميع شهر رمضان وجعل اخريوم منه افضل
وقتها والشيخ ايضا جوز اخراجها في الشهر والاكثر
على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من
الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان
يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه
اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه
وبين الاخبار النافية ولا يجوز تاخيرها عن الزوال
الا لعذر فياثم بدونه ويجب قضائها عزلها اولا وقال
ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن
ادريس يجب بنية الاداء كالمالية لوجود سبب الوجوب
فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة
وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين
الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في
زكوة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو
ادركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط
بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز
تاخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها
وكرهه ابن ادريس والافضل في بلده وان كان ماله في
غيره ولا يعطى الفقير اقل من صاع وجوبا
[211]
في ظاهر
كلام معظم الاصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص
عن صاع كابنى بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب
ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت عنهم وزعت
ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه
و دفعها إلى الامام او الفقيه افضل ولو تلفت في يد
احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج
كزكوة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى
الاعلم والاورع ويجب النية في اخراجها وعزلها
المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والاداء او
القضاء
 |