 |
الفصل
الثانى في السبب الموجب له ومسائله سبع
الاول بين
الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على
الاكثر ويتمها باخرى ويحتاط بركعة او بركعتين
الثانى بين الاثنين والاربع جالسا بعد السجود
فيبنى على الاكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما
الثالث بين الثلاث والاربع مطلقا فيبنى على الاكثر
فان كان قائما قرأ او سبح واكمل وان كان في اثنائها
اتمها واكمل وان كان رافعا او راكعا او ساجدا اتم
ركعته ويحتاط في هذا اما بركعة او بركعتين الرابع
بين الاثنين والثلاث والاربع جالسا بعد السجود
فيبنى على الاكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما
ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام
بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلوة
وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار اليه ما هو
ترجيح الاكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلوته قبل
الثناء على الاكثر بطلت الخامسة بين الاربع قبل
الركوع فيبنى على الاول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة او
ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالاول
ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال الزيادة اما لو كان
راكعا او ساجدا او بينهما بطلت لتردده بين محذورين
اذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة
وبعدمه يحتمل النقصان المبطل السادسة الشك بين
الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل
الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له
السابعة بين الثلاث و الاربع والخمس قبل الركوع
يبنى على الاربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا
[241]
ومثلهما
قائما او ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد
السجود قولان احدهما الصحة كالاربع والخمس والاخر
البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف في بطلانها
في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين
الاثنين والثلاث والخمس او بين الاثنين والاربع
والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان لشئ من
الشك لا للشك بين التمام والزيادة كما مر فروع الشك
بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا
القيام حتى يغلب على ظنه احدهما او يبنى على الاكثر
ان لم يكن لانه قبل ذلك متحير لا قصد له اما لو حصل
له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه احد الوجهين فلم
يبطلها وتمم الصلوة ثم تيقن انه ما اتى به صحيح
فاقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل
استمراره الثانية لو شك بين الاثنين والثلث جالسا
وغلب على ظنه الاكثر فقام إلى الرابعة فعاد شكه
الاول وقال لا ادرى كان جلوس ذلك لثانية او لثالثة
وتساوى ظنا فانه يبنى على انه لثالثه و يتم الرابعة
ويحتاط وان كان شكه الاول وهو غير جالس بطلت لان هذا
الشك مقرر (و؟) للشك الاول فكاشف عنه وهو حصل قبل
اكمال الاوليين اما لو لم يعد شكه الاول لكنه بعد
قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الاول وكان
راجحا عنده فانه يعمل بالاخير لطريانه على الاول
فيجعل قيامه ذلك للثالثه وان كان شكه الاول وهو
قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس
راجحا فانه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم ولو
كان الثانى غير راجح تساقطا لا إلى بدل وصحت ان كان
جالسا والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والاربع
فغلب على ظنه الثلاث واتى بالرابعة فلما سلم تيقن
او غلب على ظنه ظنا نسخ به
[242]
الاول ان
كان شكه كان على اربع فان كان جالسا حاله الشك بقدر
التشهد صحت والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو
حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين
والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الاكثر وقام
ليأتى بتمامها فشك بين الثلاث و الاربع بنى على
الاكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل
قويا احتياطا واحد ادبه يحصل الاكمال فان شك بعد
بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى على
الاقل واكمل واتى باحتياطهما لاصالة عدم التداخل
وسجد للاخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى
في احد اماكن التحير اذا شك بين الاثنين والاربع
جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا اما لو شك بين
الاثنين والثلاث وقد اختار الاكثر فانه يحتاط
كغيره وان اختار الاقل بطلت وفيه نظر فان شك في
الاثناء هل نوى الاتمام او لا فان تجاوز محل
التقصير اتمها اربعا تغليبا لجانب المأتى به لجواز
وقوعه عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان
لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا الاستدامة
ولو شك المسافر في الاثناء هل نوى الاقامة ام لا
لزمه القصر لاصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك
بين الاربع والخمس فانما اذا هدم تلك الركعة وذكر
حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة
الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان
لم يدر من اى الركعات هى او كان شكا ففى وجوب
مداركها والحال هذه وجهان السابع اذا حصل الشك في
موضع يجب به الاحتياط لم يجب له ابطال الصلوة لانها
افضل الاعمال وابطا لها منهى عنه للاية فان فعله
اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلوته بما
لم يشرع معتقدا وجوبة او ندبية قصد ابطلت صلوته
فعلا كان او ذكرا لانه ادخل في صلوته ما ليس منها
فيكون
[243]
مردود او
ان لم يعتقد احدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى
 |