 |
النظر
الثانى في المقاصد .. وهى ستة .. المقصد الاول في
افعال الصلوة وفصوله ثلثة
الاول في
الواجبات وهى ثمانية الاول القيام وهو ركن في
الصلوة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر
الاركان التى هى النية وتكبيرة الاحرام والركوع
والسجود لا القرائة في الاصح ولا الاستقبال خلافا
لابن
[76]
حمزة لانه
اشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن ابى عقيل
ركنيته ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختار ابطل
وعده ابوالصلاح مكروها وفى رواية على بن جعفر عن
اخيه عليه السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد
بن يسار عن الصادق عليه السلام ويجوز للمضطر فلو
تمكن من الاستقلال في البعض وجب فان عجز عن
الاعتماد ايضا جلس فان قدر وعلى القيام او الاعتماد
في بعض وجب ويجلس كيف شاء والافضل التربع قاريا
ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد او مسلما ولو
خاف المريض بطء برئه او زيادة مرضه بالقيام تركه
ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما واوما به
ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد فان عجز صلى مضطجعا
على الجانب الايمن كالملجوذ فان عجز فعلى الايسر
وقيل بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا
ويؤمى براسه في الجميع عند تعذر الركوع وسجود ويجب
ادناؤه من المسجد مهما امكن فان تعذر فبعينيه
فتعمضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال
على قلبه وتلفظ بالاذكار وليكن السجود اخفض بمعنى
زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان
يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلث اصابع وان يستقبل
باصابع رجليه القبلة وان ينظرالى موضع سجوده ويضع
يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتى
الاصابع ويكره الصاق القدم بالاخرى فروع يجب
القيام في النية والتكبير اذ الاصح جزئيتهما ولو
قلنا بكونهما شرطين او يكون النية شرطا فالاقرب
وجوب القيام ايضا وفى المبسوط لا تبطل الصلوة ان
اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى الاعتماد على ما شاء
بغير ترجيح الا انه يجب مراعات قربه إلى القيام
مهما امكن ولو افتقر إلى انسان باجرة وجبت مع
المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب قبول ولو بذل له
الاجرة فمحتمل ولو زادت
[77]
عن اجرة
المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز
بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ولا
يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الادنى نظر من حيث
وجوب الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد
القرائة جالسا وجب عليه القيام وفى وجوب الطمانينة
ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا قام بحاله
والاقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى
في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم
وان لم يتمكن من كمال القيام وفى وجوب الطمانينة
هنا للركوع احتمال ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه
من الركوع والطمانينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل
الطمانينة قام لها ولو خف بعد الطمانينة فالاقرب
وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمانينة في هذا
المقام على الاقوى ورفع مسجد القاعد اولى من
الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع والمستلقى ولو
افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو اربعين
يوما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من
اضطرالى الصلوة فيما لا يمكن فيه القيام كقصر السقف
وشبهه وكذا لو خاف عدوا او كمن للمشركين اما من يعجز
عن القيام مع الايتمام التطويل الامام فانه يصلى
منفردا او القائم كهيئة الراكع لكبر او مرض يكفيه
ذلك ويجب الاستقرار في القيام فتبطل صلوة الماشى
مختارا وكذا مضطرب الاعضاء او المتمائل مع خروجه عن
مسمى الاستقرار ولو قدر على القيام ماشيا وعجز عن
الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر ورواية
المروزى عن الفقيه انما يصلى قاعدا اذا صار إلى حال
لا يقدر فيها على المشئ مقدار صلوته محتملة لترجيح
المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار فيجوز ان
ينحنى قليلا ولا كثيرا مع القدرة واما اطراق الرأس
فجايز وان كان اقامة النحر افضل ويجتزى الاعمى ووجع
العين
[78]
بالاذكار
عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقرائة والاذكار بل
يجب القيام بقدرها على الاصح ولو عجز راكب السفينة
عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا يجب القيام في
النافلة اجماعا وقول ابن ادريس بعدم جواز القعود في
غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ
قاعدا ثم ركع قائما فله اجر القائم وليبق شيئا من
القرائة يركع عنه وكذا اذا احتسب ركعتين بركعة
والاقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة
بعد القدرة ولو قلنا به جاز الايماء وانسحب احتمال
احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثانى النية
وهى القصد إلى ايقاع الفرض المعين اداء او قضاء
لوجوبه او ندبه تقربا إلى الله تعالى ويزيد الماموم
نية الاقتداء والامام نية الامامة في الجمعة وجوبا
وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الاقرب
وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة
والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل
الاقرب كراهية لانه احداث اشرع وكلام بعد الاقامة
ولا يجب استحضار صورة الصلوة مفصلة بل يكفى الاجمال
ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم الاقرب
وجوبه في اماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى
الفريضة تماما وقصيرا ويسقط التعيين اذا نسيه
ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الاداء
والقضاء كمن صلى فريضتين اداء وقضاء متساويتين ثم
تطرق الخلال إلى احديهما الا بعينها ولا ترديد في
الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب
مقارنتها لتكبيرة الاحرام والاقرب عدم اجزاء بسط
النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراغ ولو عين
فظهر سابقة عدل اليها وجوبا مع عدم تجاوز محل
العدول اداء كانت او قضاء وقد يعدل من السابقه إلى
اللاحقة ومن القضاء إلى الاداء لضيق الوقت في
الموضعين ويستحب العدول في
[79]
النوافل
إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت
الاقتداء واستدراك قرائة الجمعة والمنافقين ولا
يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية
الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل
وجه مضعف فروغ لا ترتيب في القصد إلى الامور
الاربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير وجه
قوى مع امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل
إلى اخر التكبير وجه ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط
ويبطل الصلوة بنية الخروج منها او فعل المنافى على
قول لا بحديث النفس ولو تردد في الخروج فكالجزم به
ولو علق الخروج على امر متوقع و على دخوله في الركعة
الثانية فاضعف في البطلان فخصوصا مع العود إلى نية
البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض
الافعال الواجبة الندب او الريآ ولو نوى بالندب
الوجوب فالاقرب الصحة لتاكيد عزمه وقيل حكمه حكم من
فعل خارجا من الصلوة فتبطل ان كان كلا ما بحرفين وان
كان فعلا بكثرته اما لو نوى بالندب الريا فالابطال
قوى مع كونه كلا ما او فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم
الواجب من فان اعتقد الوجوب في الجميع امكن الاجزاء
ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا البطلان لعدم
موافقة ارادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلوة
وامتناع كون النية مخرجة للشئ عن حكمه ولو شك في
النية وهو التكبير فالاقرب الاعادة فلو اعاد ثم ذكر
الفعل فالاقرب البطلان ولو شك بعد التكبير لم يلتفت
ولو شك هل نوى فرضا او نفلا او ظهرا او عصرا او اداء
او قضاء فان علم ما قامه اليه بنى عليه والا استانف
ولو نوى الاداء فظهر خروج للوقت فالاقرب الصحة
لتعبده بظنه ووجه الاعادة اخلاله بركن النية ولو
نوى القضأ لظنه الخروج فظهر في الوقت
[80]
ففيه
الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا
اعاد ولو شك بعد صلوة اربع انها الظهرا او العصر
وعلم ما قام اليه بنى عليه والا فالاقرب البناء على
انها ظهر وقيل يصلى اربعا مرددة بين الظهر والعصر
ولو شك في الوقت هل صلى اما لاوجبت الصلوة وبعد
الوقت لاالتفات الثالث التكبير ويتعين الله اكبر
بالعربيه فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه او قدم اكبر
او عرفه اومد همزة الله اكبر او وصلها او وصل همزة
اكبر او مدها وقصد الاستفهام بالاول وجمع كبر في
الثانى او اخل بحرف منها ولو تشديدا او اخرج حرفا من
غير مخرجه او لم يسمعه نفسه ولو تقديرا او كبر
بالعجمية مع امكان التعلم او لم يوال بين كلمته او
اضاف اكبر إلى غيره وان كان عام كقوله اكبر من كل شئ
او ادخل لفظا بين اللفظتين ولو قصد اكبر من كل شئ لم
يضر لانه المقصود في رواية وفى اخرى انما المقصود
اكبر من ان يوصف وتبطل لو كبر قاعدا او آخذا في
القيام او في الهوى إلى الركوع ويجب التعلم على
الجاهل والاعجمى ما دام الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته
ومؤقوف اللسان ياتى بالمقدور والاخرس بما امكن ولو
تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوبا واشار
باصبعه ومقطوع اللسان يحرك الباقى فان استوصل كفى
تصور المعنى والاشارة بالاصبع ويجب ان يقصد به
الدخول في الصلوة فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع
بطل ولو نواهما فالبطلان قوى لان الفعل الواحد لا
يقع على وجهين وفى الخلاف يجزى واحدة للاستفتاح
والركوع بالاجماع ولرواية معوية بن شريح عن الصادق
عليه السلام فروع لو كبر ثانيا للافتتاح بطلت لا ان
ينوى بطلان الاول ان قلنا بالبطلان بالنية ولو كبر
ثانيا صحت الا ان تصح الثانية وهكذا لو شك هل نوى
الافتتاح
[81]
اولا في
اثنائه اعاد وبعده لا يلتفت والالثع يجب عليه اصلاح
لسانه يجب المكنة ويجب على المولى تمكين عبده من
التعليم والاقرب ان التكبير جزء من الصلوة لقول
النبى صلى الله عليه واله انما هى التكبير والتسبيح
والقرائة وقوله صلى الله عليه واله تحريمها
التكبيرلا ينافيه لجواز اضافة الجزء إلى كله
وليكبر الماموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه
فان كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب
ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل ورفع
اليدين به مبسوطتين مضمومتى الاصابع الا الابهام
مستقبلا ببطونهما القبلة وابتداء التكبير عند
ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما
وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما
الاذنين وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلوة واكده
التحريمة وللامام افضل واوجبه المرتضى في الجميع و
يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة
والسادسة ثم يتوجه في السابعة ويتخير في تعيين
التحريمة من السبع والافضل الاخيرة ومورده اول
الفريضة و اول الصلوة الليل والوتر واول سنة الزوال
واول سنة المغرب والوتيرة واول ركعتى الاحرام وابن
ادريس عمم مورده كل صلوة وللمرتضى قول باختصاصه
بالفرائض والعموم اولى ويسره الامام ويسمع الماموم
تكبيرة الاحرام ويسر الماموم الجميع و الظاهر ان
المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل تبعية
الفريضة الرابع القرائة وفيه بحثان الاول يجب عينا
الحمد في الثنائية والثلاثية وفى اولتى الرباعية
وسورة كاملة فيما عدا الاخيرتين وثالثة المغرب على
الاصح وفى النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب
السورة وتبطل لو اخل بالفاتحة عمدا او جهلا او
بالسورة كذلك لغير ضرورة او اخل ببعض ولو حرفا او
تشديدا او مدا متصلا او
[82]
ادغاما لا
كبيرا او حركة اعراب او بناء او سكون اعراب او بناء
او بالجزء الصورى او بالنظم كقرائتها مقطعة مثل
اسماء العدد وبالبسلمة من كل منهما الا برائة او
قدم السورة على الحمد عمدا او جهلا او قرأ خلالهما
من غيرهما عمدا او قطع القرائة طويلا يخرج به عن
الولاء او نوى قطع القرائة او سكت طويلا او نوى قطع
القرائة لا بنية العود على القول بتاثير نية
المنافى او قرأ عزيمة في الفرايض او ما يفوت
بقرائته الوقت او عدل عن السورة بعد تجاوز نصفها
الغير غلط او ضيق وقت او عن الاخلاص والجحد بالشروع
فيهما لغير الجمعة والمنافقين او قدم السورة على
الحمد عمدا او بسمله لا بقصد سورة معينة او قرأ
بالشاذ لا بالسبع والعشر او اخرج حرفا من غير مخرجه
حتى الضاد والظاء عالما او جاهلا ويمكنه التعلم او
جهر فيما يجب الاخفات فيه باسماع نفسه تحقيقا او
تقديرا كالظهرين وثالثة المغرب واخيرتى العشاء او
خافت فيما يجب فيه الجهر باسماع القريب ولو تقديرا
كالصبح واولتى العشائين عمدا خلافا للمرتضى وابن
الجنيد لا جهلا ولا جهر على المراة ولا يستانفها
خالفه من الجهر او الستر ولو كان في اثناء القرائة
او قرن بين سورتين عمدا في الفريضة والاقرب
الكراهية او فرق بين الضحى والم نشرح او بين الفيل
ولايلاف او ترك البسملة بينهما عمدا على الاقوى فان
حكمنا بالوحدة او امن عمدا لالتقية ولو في اخر
الوقت الحمد ولو قال اللهم استجب لو تبطل وان كان
مسمى امين ويجب القرائة بالعربية فلا يجزى الترجمة
ولو كان عاجز او يلوح من المبسوط جوازها مع العجز عن
التعلم ونفاه في الخلاف وكذا باقى الاذكار ويجب
التعلم ومع ضيق الوقت لو احسن بعضها قرأ ولو احسن
غيرها قرأ منه بقدر حروفها فوأيد او قرأ سورة كاملة
معه ان احسنها والا قبض سورة ولو تعلم
[83]
بعض آية
اتى بها ان سميت قرآنا ولا يجب تكرارها بقدر الحمد
وكذا لا يجب تكرار الاية التامة وكذا كل عاجز عن
الفاتحة ولو لم يحسن شيئا سبح الله وكبره وهلله
بقدرها عند ضيق الوقت ويظهر من المعتبر الاجتزاء
بمطلق الذكر وان لم يكن بقدرها و الاقرب وجوب ما
يجزى عن الحمد في الاخيرتين ولو احسن بعض الاذكار
كرره بقدرها والقرائة من المصحف اولى من الجميع مع
امكانها ثم الايتمام بالعالم العدل والاخرس تحرك
لسانه بها يعقد قلبه بمعناها ان امكن فهمه وموف
اللسان يجب عليه اصلاحه بحسب المكنة وكذا اللاحن
وفى وجوب ايتمام الاخرس هذين نظر ولو جهل السورة
وجب التعلم ومع الضيق ما يحسن ولو لو يحسن شيئا فلا
تعويض ويتخير في اخيرتى الرباعيات وثالثه المغرب
بين الحمد وبين اثنتى عشر تسبيحة صورتها سبحان الله
والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلثا مرتبا
على الاقرب واسقطه في المعتبر وفى صحيح زراره عن
الباقر (ع) مرة وفى رواية محمد بن حمران عن الصادق
عليه السلام باسقاط الله اكبر وفى صحيح الحلبى عنه
(ع) الحمد لله وسبحان الله والله اكبر وقال المرتضى
عشر وابن بابويه يسمع وابن الجنيد تحميد وتسبيح
وتكبير من غير ترتيب والحمد افضل للامام ويتساويان
للمنفرد ولا يسقط التخيير لناسى القرائة على
الاشهرو رواية الحسين بن حماد عنه عن الصادق يتضمن
تعيين الحمدله في ركعة من الاخيرتين البحث الثانى
في سنتها يستحب التعوذ في اول ركعة قبل القرائة
وصورته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اواعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم والاسرار به وقوى
ابوعلى وجوب التعوذ للامر به وروى حنان عن الصادق
(ع) انه جهربه والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في
موضع الاخفات مطلقا وخصه ابن ادريس موضع تعين الحمد
واوجبه ابوالصلاح فيه وابن البراج
[84]
اوجب الجهر
بها مطلقا وابن الجنيد انما يجهر الامام وابن
بابويه والشيخ يستحب مطلقا وقرائة السورة في
النافلة وترتيل القرائة وتعمد الاعراب والوقوف على
محله فالتام ثم الحسن ثم الجايز وقرائة قصار المفضل
في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح و متوسطاته في
الظهر على الاقرب والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن
الصادق (ع) وهو من سورة محمد صلى الله عليه واله إلى
اخر القران وقرائة الجمعة والتوحيد في صبحها وقال
ابن بابويه الثانية بالمنافقين وفى المغرب ليلة
الجمعة بها وبالاعلى وفى عشائها بها و بالاعلى وقال
ابن ابى عقيل بها وبالمنافقين وفى ظهرها وجمعتها
بهما واوجبه الصدوق فيهما وفى عصرها بهما وفى غداة
الاثنين والخميس بهل اتى والغاشية والجهر في نوافل
الليل وقصارها وفى المبسوط التوحيد فيها افضل ولا
يجوز الجهر في ظهر الجمعة على الاقرب واستحبه الشيخ
مطلقا وهو مشهور في الرواية والمرتضى اذا صليت
جماعة ويستحب والجمعة اجماعا ولا تجزى بعض السورة
في الثانية من النافلة عن الحمد لمن يعض في الاولى
خلافا لابن ابى عقيل وقرائة الجحد ثم التوحيد في
اولتى ستة الزوال واولتى ستة المغرب واولتى صلوة
الليل وفى فرض الغداة اذا ضاق وقتها وركعتيها
وركعتى الطواف والاحرام وروى البداة بالتوحيد وروى
قرائتها ثلثين مرة في اولتى صلوة الليل وسؤال
الرحمة والاستعاذة من النقمة عند ايتهما وتغاير
السورة في الركعتين وتطويل السورة في الركعة
الاولى على الثانية والقرائة على نظم المصحف لا
نعلم استحبابها ورفع صوت الامام لاستماع الماموم
ما لم تخرج عن المعتاد ولا منع من قرائة المعوذتين
في الفرض والنقل وقول ابن مسعود شاذ وقرائة او شئ من
القران لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في
[85]
اخرها
ليركع عن قرائة وتاخير التخطى لمريد التقدم او
التاخر حتى يفرغ من القرائة فلو فعله في الاثناء
سكت وجوبا والسكوت عقيب قرائة الحمد وعقيب قرائة
السورة بقدر نفس والاقرب استحبابه عقيب الحمد في
الاخيرتين تتمة الاقرب وجوب الاخفات في التسبيح
عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القرائة عن ظهر القلب
مع القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية
الصيقل عن الصادق عليه السلام وتحمل على النافلة او
مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو قرأ العزيمة في
الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة
بتجاوزه السجدة ولو فيها وجوب السورة جاز ان يقرأ
ما عدا السجدة ولو جهر في موضع الاخفات جهلا فكان
لعكس لرواية زرارة عن الباقر (ع) ويسقط الجهر عند
التقية ويكفى عندها في السر مثل حديث النفس وباقى
الاذكار الجهر بها وللمامور الاخفات ويتخير
المنفرد لرواية على بن جعفر عن اخيه (ع) وعد في
المعتبر العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع رواية
عمر بن ابى نصير عن الصادق (ع) يرجع من كل سورة الا
السورتين وفتوى الاصحاب الخامس الركوع ويجب
الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفى
الايات خمس كل واحد ركن ولو تعذر الانحناء اتى
بالممكن و لو تعذر اوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر
او غيره زاد انحناء يسير الفرق على الاقوى وقال
الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما ينحنى
كالمستوى ولا يجزى ان ينخس اى ينخس لتصل كفاه
ركبتيه ويجب فيه عينا على الاظهر سبحان ربى العظيم
وبحمده وابوالصلاح الثلث للمختار والواحدة للمضطر
قال وافضله الكبرى و يجوز الصغرى وابن بابويه
خيربين الكبرى مرة والصغرى ثلثا وابن ادريس
[86]
اجتزى
بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه
السلام والطمانينة بقدره ساكن الاعضاء في حد
الراكع فلو اضطرب او ابتدأ به قبل الانتهاء او اتمه
بعد الرفع مختارا بطل ورفع الراس على هيئة الصيام
في الصلوة والطمانينة فيه كما قلناه وليست ركنا على
الاصح خلافا للشيخ في الخلاف ولو تعذر الرفع
والطمانينة سقطا ولو امكن الاعتماد وجب ولو قدر
عليهما بعد ان جلس للسجود فالاقرب انه لا يتدارك
وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في
الموضعين واقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى
الارض او لعارض فانه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال
الركوع رجع له ومنعه في المعتبر ليلا يزيد ركنا
والاقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه
ولو قام لم يجب الطمانينة هنا قطعا لهذا القيام
والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر فاذا
ارسلهما ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات
الاصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط ولو امكن
احديهما فعل وان لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين او
يبرزهما وكره ابوالصلاح جعلهما في الكمين
والركبتين إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا
ظهره ونظره إلى ما بين رجليه وليكن وضعهما كوضع
القيام والتحافى والتجنيح والدعاء امام التسبيح
وتثليث الكبرى فما زاد والامام يقتصر على الثلث
وقول سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمين اهل
الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى
اللهم لك الحمد ملا السموات وملا الارض وملء ما
شئت من شئ بعد والامام وغيره في هذا الذكر سواء ولا
يكفى من حمدالله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع
الله لمن حمد قبل واجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها
ووظيفة الرفع اجزأ وكذا العاطس تتمة الاقرب وجوب
انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ اطراف
[87]
الاصابع
وفى رواية يكفى والاقرب ان الطمانينة فيه ليست ركنا
خلافا للخلاف واوجب التكبير للركوع والسجود وابن
عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه للرفع من
الركوع المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق عليه
السلام ابن وهب وابن مسكان ولاباس به واطباق احدى
الكفين على الاخرى وجعلهما بين الركبتين في حال
الركوع ان صح فهو منسوخ بما ورد من النهى عنه فيحرم
عند الشيخ ويكره عندابى الصلاح وهو اشبه وقال الشيخ
اكمل التسبيح سبع والاقرب استحباب الزيادة بحيث لا
يلحقه الملل لرواية ابان بن تغلب انه عد على الصادق
عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد
عليه حمزه بن حمران مقتديا به في الركوع اربعا
وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل الذكر
ويكره القرائة في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه او
طمانينة او رفعه غير الصلوة بطلت وكذا بباقى
الافعال ولو نوى الريا (فكذلك ولو نوى الرياء)
بالزائد على الواجب من الطمانينة بطل ان كثر ولو
كبر للركوع في هوية ترك الافضل و يكره ان يدلى راسه
راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج السادس
السجود ومباحثه ثلثة الاول تجب في كل ركعة سجدتان
هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا الا الواحدة سهوا في
جميع الصلوات وقال ابن ابى عقيل تبطل الصلوة بالسهو
عن سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ ان كانت من
الركعتين الاولتين ولم تبطل الصلوة بتركهما معا من
الاخيرتين سهوا اذا تداركهما ولو في ركعة اخرى
والاشهر الاول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده
موقفه او يزيد بلبنة لا ازيد وكذا في طرف الانخفاض
وهل يجب علو الاسافل على الاعالى الاظهر لا ولو لم
يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز
اوما والسجود على الجهة وباطن الكفين والركبتين
[88]
وابهامى
الرجلين وقال المرتضى مقصل الكفين عند الزندين ولو
تعذر بعضها التى بالباقى وتمكين الاعضاء بحيث يكون
ثقله على المساجد وملاقاة الجبهة لما يصح السجود
عليه وما قدر بدرهم او راس الانملة اما باقى
الاعضاء فالمعتبر مسمى العضو ولو كان بجهته دمل
احتفر ليقع التسليم على المسجد فان تعذر فعلى احد
الجبينين فان تعذر فعلى الذقن فان تعذر او ما
ويشترط بروز الجبهة فلو سجد على كور العمامة او
غيره مما يعد حائلا بطل ولو كانت العمامة مما يصح
السجود عليها وادخل بين الجبهة والعمامة مسجد اصح
ويظهر من المبسوط المنع والذكر كما سبق في الركوع
ولكن هنا سبحان ربى الاعلى وبحمده وهو الكبرى
والطمانينة بقدره ولو تعذرت سقطت وياتى بالذكر
بعدها ورفع الراس من السجود الاول والطمانينة فيه
ثم السجود ثانيا على الضقه و رفع الراس منه ولا يجب
الطمانينة على المشهورة لاجل السجود واوجبه
المرتضى و هي جلسة الاستراحة في الركعة الاولى
والثالثة والاشهر الندب البحث الثانى في مستحباته
وهو التكبير له قائما والتخوية في هوية والبدأة
بوضع اليدين معاو روى السبق باليمنى ثم الركبتين و
(استيغا) الاعضاء والادغام بالانف وفسره المرتضى
بطرفه مما يلى الحاجبين وزيادة التمكين في الجبهة
والسجود على الارض وافضلها الترقبه الحسينية وضم
اصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما بازاء ركبتيه
بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين رواه عن
الباقر (ع) والمشهور بحذاء الاذنين ونظره ساجدا إلى
طرف انفه وجالسا إلى حجره وقال ابن الجنيد يستقبل
بيديه القبلة وتفرق الابهام (بين) ومساواة موقفه
لمسجده او نقصه بما لا يزيد عن لبنة والتجافى للرجل
بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ
[89]
والتجنيح
بالعضدين والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط
الذراعين على الارض وابراز اليدين والدعاء وتكرار
التسبيح كما مر في الركوع والدعاء بالمباح فيه جايز
وهو مهين بالاجابة اي مضيق بالاجابة واولى التكبير
بعد رفعه من الاولى معتدلا والدعاء بين السجدتين
والتكبير للثانية معتدلا والتكبير بعد رفعه منها
معتدلا والتورك في الجلستين وهو ان يجلس على وركه
الايسر ويخرج رجليه من تحمة ويجعل ظاهر اليسرى إلى
الارض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ووضع اليدين
على الفخذين مبسوطة الاصابع مضمومة وترك الجلوس
على الاليين وترك الاقعاء بين السجدتين وهو ان يقعد
على عقبيه ويعتمد بصدرى قدميه على الارض وكذا يكره
الاقعاء في جلسة الاستراحة وقال ابن بابويه لاباس
به بين السجدتين وفى المبسوط يجوز الاقعاءان
والمشهور الكرهية والاعتماد قائما على يديه سابقا
برفع ركبتيه وبسط الكفين حال القيام ويكره العجز
بهما رواه الحلبى عن الصادق (ع) ونفخ موضع السجود
ولو اتى بحرفين بطل ولا يكره السجود على المروحة
والسواك و العود ويجوز تسوية المسجد في اثناء
الصلوة ومسح الجبهة من التراب وتاخيره حتى يفرغ من
الصلوة افضل ويستحب ان يقول عند قيامه بحول الله
وقوته اقوم و اقعد وروى عبدالله بن سنان والمغيرة
عن الصادق (ع) واركع واسجد وهو حسن وقال المفيد يقوم
للثالثة بتكبير واسقط تكبير القنوت فالتكبير في
الخمس فرضا وسنة عنده اربع وتسعون والاشهر التكبير
للقنوت لا للثالثة لعدد خمس وتسعون وفى حسن معوية
بن عمار عن الصادق (ع) التصريح بهذا العدد وبتكبيره
القنوت خمسا البحث الثالث في الاحكام لو وقعت
الجبهة على ازيد من لبنة
[90]
رفعها وسجد
ولو نسى حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم
يذكرحتى دخل في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على
لبنة فما دون استحب سجها إلى المعتدل ولو وقعت على
ما لا يصح السجود عليه وذكر في الاثناء جرها بغير
رفع فلو رفع فالاقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه
فالاقرب الصحة وكذا لو ظنه مما يصح عليه السجود
فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية او
غيرها فالاقرب انه غير مبطل وان كان السجود على ما
يتقى به اولا ولو كان عبثا فالظاهر انه ليس بفعل
كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين
فروع للمعتبر لو اراد السجود فسقط بلا قصد اجزأتة
ارادته ولو لم يرده فسقط فالاشبه الاجزاء ولو نوى
ترك السجود اى بغير قصد السقوط لم يجز والاشبه
البطلان ولو سجد فعرض الم القاه على (جبينه) ثم عاد
للسجود فان تظاول انقلابه لم يجزيه والا اجز ألبقاء
به على النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة ان كان قد صدق
ومسمى السجود قبل ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن
الصلوة وهى ثلاث الاولى سجدات القران وهو خمس عشر
اربع عزائم في سجدة لقمن وفصلت والنجم واقرأ واحدى
عشر مسنونة في الاعراف والرعد والنحل والاسراء
ومريم وفى الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت
ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت عند الصيغة
مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى
المبسوط اخرالاية وهو حسن وقيل عندى تسأمون وهو
ضعيف لمنافاته الفور الذى هو واجب هنا ويجب على
القارى والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في
الاقرب وفى الباقيات يستحب مطلقا وهو ايضا على
الفور ويقضيان بالفوات وجوبا او استحبابا بنية
القضاة وقيل
[91]
بالاداء
لعدم التوقيت وهو ضعف لانه موقت بالسبب وكل الاوقات
صالحة له وان كان احد الاوقات الخمس والاشبه اشتراط
السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه وان تعذر
فكسجود الصلوة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان
للتعليم رواه محمدبن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط
سجود الثانى في الوجوب على المستمع او الاستحباب
ولاصلاحية كون التالى اماما للمستمع ولا يجزى
الركوع عنهاو يجوز على الراحلة مع الامكان وليس
فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم والافضل الطهارة
والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واوما ابن الجنيد
إلى اشتراط الطهارة وروى ابن محبوب عن عمار عن
الصادق (ع) لا تكبير اذا سجدت ولا اذا اقمت واذا سجدت
قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد وقال
يكبر لرفعه منها ان كان في صلوة خاصته وفى المغنى
للراوندى من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال الهى امنا
بما كفر ولو عرفنا منك ما انكروا واوحيناك إلى ما
دعوه الهى العفو العفو ثم يرفع راسه ويكبر وروى انه
يقال في العزائم لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا
الله ايمانا وتصديقا لا اله الا الله عبودية ورقا
سجدت لك يارب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى
تلاوة السجدة الاقرب الوجوب مع احتمال كونه
كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلوة واجبة اوما
فاذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة
العزيمة الاقرب لا فحينئذ يومى ويقضى قيل ويكره
اختصار السجدة اما حذفهما لئلا يسجد او تجريدها
ليسجد الثانية سجدة الشكر وهى مستحبة عند تجدد نعمة
او دفع نقمة وعقيب الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة
تتم بها صلوتك محمول على التاكيد ويستحب فيها
[92]
الصاق
الذراعين والصدر والبطن لا لارض وتعفير الخدين
الايمن اولا والعود إلى السجود وتكرار شكرا مائة
مرة في عوده او عفو كذلك اوما تيسر والدعاء
بالماثور ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمته
بالرياء او ما يحنى ظهره ووضع يده على اسفل البطن
ولا تكبير فيها وفى المبسوط يكبر اذا رفع ولا تشهد
ولا تسليم واذا راى مبتلا فسجد فلا يفعله بحضوره
ولو سجد لروية فاسق جاذ اعلامه ان رجا تاثيره فيه
وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة او ابتداء التطوع
به من غير سبب نظر من قضيه الاصل وعدم النص وتظهر
الفائدة في نذره اما الركوع المجرد فلم تزد شرعيته
الثالثة سجدة السهو وسيأتى انشاء الله تعالى
السابع التشهد وهو واجب عقيب الثانية مطلقا وفى
الثلاثية والرباعية تشهدان و نجب فيه اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صلى على محمد وال محمد ولا يجزى
المعنى بالعربية وغيرها ولا حذف شئ منه وفى وحده لا
شريك له تردد اقربه وجوبها تخييرا وكذا عبده ولو
اضاف الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجز ويجب
مراعات الجزء الصورى والجاهل يجب عليه التعلم فان
ضاق الوقت اتى بما علم والا فالترجمة والا احتمل
الذكر ان علمه والسقوط ويجب الموالات بمعنى
الاتباع المعتاد وعدم تخلل كلام خارج عنه والجلوس
له والطمانينة بقدره ويستحب في التشهد الاول بسم
الله وبالله والحمدلله وخير الاسماء لله اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة
واشهد ان ربى نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم
صل على محمد وال محمد
[93]
وتقبل
شفاعته وارفع درجته الحمد لله مثنى او ثلاث وفى
التشهد الثانى ذلك إلى نعم الرسول للتحيات لله
الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات وفى العاديات
الرايحات والسابغات النائعمات لله ما طلب وزكى
وطهر وما خلص وصفا فلله ثم يكرر التشهد إلى الساعة
واشهد ان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من
في القبور اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على
محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على
محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم
وآل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل
محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف
رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة
وعافنى من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر
للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتى مؤمنا ولا تزد
الظالمين الا تبارا وروى عمرو بن حريث عن الصادق (ع)
استحباب سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ومورد
التحيات التشهد الذى يخرج به من الصلوة عند جميع
الاصحاب فلا تحيات في التشهد الاول في الرباعية
والثلاثية ولو اتى بهما فيه فالظاهر الجواز لقول
الصادق (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به والنبى صلى الله
عليه وآله فهو من الصلوة ويستحب التورك فيه وليكن
فيه الاتيان على الارض وقال ابن ابى عقيل ينصب طرف
ابهامه اليمنى على الارض وقال ابن الجنيد يجعل بطن
ساقه اليمنى على رجله اليسرى وباطن فخذه اليمنى على
عرقوبه الايسر ويلصق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلى
حرفها الايسر
[94]
بالارض
وباقى اصابعها عاليا عليهاوقال لا يجزيه غير
التورك على الايسر مع القدرة ثم الايمن وقال ابن
بابويه لا يجوز الاقعاء في التشهد وليضع بهيئتهما
بين السجدتين وقال ابن الجنيد يشير بالسبابة في
تعظيم الله وينظر إلى حجره ويجوز الدعاء فيه وفى
الحوال الصلوة بالمباح الثامن التسليم والاولى
وجوبه ولفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والاكثر على الاجتزاء بالسلام عليكم و اما السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاخبار صريحة في
الخروج بها من الصلوة ولكن لم يوجبها احد من
القدماء بل القائل بوجب التسليم يجعلها مستحبة
كالسلام على الانبياء والملائكة غير مخرجة من
الصلوة ولقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من
الصلوة واوجبها بعض المتاخرين وخير بينها وبين
السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب
جواز جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد
السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف بل
القائلون بوجوب التسليم استحبابه يجعلونها مقدمة
عليه ويجب الجلوس له بقدر والطمانينة ومراعات
الصيغة مادة وصورة والاقرب انه لا يجب نية الخروج
به وانه جزء من الصلوة ولا ينافيه والالتفات فيه
الجواز اختصاصه بذلك والسنة هنا ان يكون كهيئة
المتشهد جلوسا ونظر لو وضعا لليدين وتقديم قوله
السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام
على جميع الانبياء الله وملائكته ورسله السلام على
الائمة الهادين المهدين السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين ثم يسلم الامام واحدة إلى القبلة
ويومى بصفحة وجهه عن يمينه وكذا المنفرد لكنه يومى
بمؤخر عينه وقيل بالعكس
[95]
وقال ابن
الجنيد ان كان الامام في صف سلم عن جانبيه ورواية
على بن جعفر عن اخيه عليهما السلام مشعرة به
والماموم كالامام ان لم يكن على يساره احد ولا حائط
والاسلم تسليمتين عن جانبيه ثم الامام يقصد السلام
على الانبياء والائمة والحفظة والمامومين وكذا
المنفرد الا في قصد المامومين والمؤتم يقصد
باحديهما الرد على الامام وبالاخرى مقصد الامام
وقال ابن بابويه يرد الماموم على الامام بواحدة ثم
يسلم عن جانبيه بتسليمتين وقال ابن ابى عقيل يرد
الماموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل
جايز ولو قصد المصلى مسلمى الانس والجن وجميع
الملائكة جاز ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس فرع
الظاهر ان رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلى
التحية المحضة تنبيه اوجب صاحب الفاخر التسليم على
النبى صلى الله عليه وآله وهو مسبوق بالاجماع
وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وقوله
تعالى وسلموا تسليما ليس بمتعين للسلام على النبى
ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى خاتمة المراة
كالرجل في الصلوة الا ما استثنى وانها تجمع بين
قدميها في القيام ويضم ثدييها إلى صدرها بيديها فاذ
اركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع
عجيزتها فاذا ارادت السجود بدات بالركبتين قبل
اليدين ثم تجلس على (البيعها) لا كما تجلس الرجل وفى
بعض الاخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو الكتاب (.
.
؟) ثم لا
يسجد لاطية بالارض باسطة ذراعيها منضمة بعضها إلى
بعض وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الارض فاذا نهضت
لم تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها اولا بل يقوم
على قدميها اولا ويجعل يديها على
[96]
جنبيها ثم
تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد
عن الواجب
 |