 |
المقصد
الثانى في باقى الصلوة و فصوله خمسة
الاول في
صلوة الجمعة ومباحثه اربعة الاول الماهية وهى
ركعتان بدل الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الادلة
فيمتد إلى ان يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن
ادريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل
[102]
مثله بناء
على مذهبه في وقت الظهر الاختيارى وقال ابوالصلاح
يخرج بان يمضى من الزوال قدر فعلها بادائها وخطبتها
فتصلى الظهر وقال الجعفى وقتها ساعة من الزوال وفى
رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن
الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها
المرتضى عند قيامها قبل الزوال ولو خرج الوقت وهو
فيها اتمها اماما كان او ماموما وهل يشترط ادراك
ركعة الظاهر نعم واجتزى كثير بالتكبير فلو قصر
استانف الظهر ولا يجوز العدول اليهاو ولو علم اتساع
الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين وركعة كما
لو خرج في الاثناء والماموم يكتفى بادراكه ركعة في
الوقت ولو لم يدرك الخطبة ولا يشترط ادراك تكبير
الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك
الركوع ويجب السعى على البعيد قبل الزوال بحيث
يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط الجمعة بل يجب السعى
فان ادركها والا اعاد ويستحب الجهر في قرائتها
اجماعا البحث الثانى في الشرايط وهى قسمان الاول في
شرائط وجوبها وهى البلوغ والعقل والذكور والحرية
والحضر او حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد
والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد
بفرسخين خلافا لابن بابويه وقال ابن ابى عقيل تجب
على من بعد بغدوة بعد صلوة الصبح إلى ان يدرك الجمعة
لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك
اهله بعدها قبل خروج اليوم ومن شرايط الوجوب
الايجاب على نفسه او ماله ظالما وان لا يشغله جهاز
ميت او تمريض قريب او جلس او مطر او رحل والامام
العادل او نائبه وفى الغيبة او العذر يسقط الوجوب
لا الجواز ومنع الجواز ابوالصلاح وسلار وابن ادريس
وهو ظاهر المرتضى وهو
[103]
بعيد فروع
انما يجوز مع باقى الشرايط والاقرب ان الصلوة على
الائمة منها ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم
واذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر فيكون
الوجوب هنا تخييرا القسم الثانى شرايطا لصحة وهى
سبعة الاول الكمال وتصح من الصبى تمرينا الثانى
الذكورة وصححها ابن ادريس من المرئة لو حضرت
ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في
المبسوط الصحة و الانعقاد من المسافر والعبد وهو
بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب
عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون
فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة
وان كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم
الخطبة او التسليم ولو اشتبهت السابقة او انسيت صلى
الفريقان الظهر وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في
السبق والمقارنة فالاقرب اعادة الجمعة خاصة ولا
فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا
ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمدلله بهذه
الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلوة على النبى
واله بلفظ الصلوة والوعظ و قرائة سورة خفيفة او آية
تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق (ع) في الاولى
الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقرائة سورة
قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبى
واله وائمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات
ويجب تقديمها على الصلوة والقيام فيهما مع القدرة
والجلوس بينهما واللفظ العربى وايقاعهما بعد
الزوال على الاشهر والطهارة من الحدث والخبث على
الاقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين
اجزائها كما سبق والاشبه
[104]
وجوب
الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهيته
له الا مع الحاجة وحرم المرتضى مايحرم في الصلوة من
الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على
اوائل الاوقات موصوقا بما يوصى به وصعوده على منبر
وشبهه وكون المنبر على يمين المحراب واعتماده على
سيف او قوس او غيره او قضيب والتعمم شتاء وقيظا
والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند
انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس
للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام
وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل
الناس ولو استدبر كره وان يكون غير لحان وان لا
يستعمل الالفاظ الغريبة او الوحشية او ما ينكره
عقول الحاضرين و تكره الصلوة في اثنائها ولو تحية
وعده الشيخ اجماعا ولقول احدهما عليهما السلام لا
يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة
احدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة
في الاجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع)
والاول اشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلوة وسقطت
الا مع العود وان كان في اثناء الخطبة اعاد ما لم
يسمعه ووبعده يجب الاتمام ولو كان واحد او في
الخلاف لا نص فيه وقضيه المذهب الاتمام السابع
فعلها جماعة فلا يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض
للامام مخرج من الصلوة قدموا من تبسم بهم فان لم يكن
فيهم صالح للامامة فالاقرب السقوط وفى الخلاف لا
(نص فيه) وقضيه المذهب الاتمام اما لو فرغ الامام
وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان امكنت ويعتبر في
الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة
والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به
وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا
بالانعقاد
[105]
بهما جازات
امامتهما وجوز الشيخ والمتاخرون امامتهما ولو
قلنابعدم الانعقاد بهما اذا تم العدد بغيرهما
ويكره ان يكون اجذم او ابرص والمنع ضعيف وفى اشتراط
اتحاد الخطيب والمصلى احتمال واوجبه قطب الدين
الراوندى مع الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في
الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر
الخطبة وان كان افضل نعم يشترط ان يكون محرما
بالصلوة فلو ابتداء التحريم حينئذ لم يجز اذا كانت
الاستنابة في الاثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر او
هم او شرع قبل اجتماع الشرايط فالاقرب جواز
الايتمام به عند تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط
كونه من المامومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ
في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتدآء به في
العصر ابتداء اذا كانت الاستنابة قيل التحريمة
واستدامته اذا كان مؤتما بامام الجماعة او كان
منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه
الجمعة ابتداء الاقرب ذلك ان قلنا بانعقاها حال
الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق
انعقادها عن امام الاصل وحينئذ الاولى وجوب الدخول
عينا ولو تشاح الائمة في الغيبة قدم الاقرا فالافقه
فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح وكذا لو كان
المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر
الامام الاعظم وجب تقديمه الا لعذر والاقرب وجوب
نية الجمعة الامامة هنا البحث الثالث في الاحكام
يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الاول سواء
كان حال جلوس الخطيب او قبله ويكرم بعد الزوال قبل
الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال
جلوس الامام على المنبر بعد الاذان ولا يحرم على
غير المخاطب بالسعى عندنا ولو خوطب احدهما حرم
[106]
عليه ويكره
للاخر لاعانته قاله الشيخ والاقرب انعقاده ومنعه
الشيخ والاذان الثانى بدعة عثمانية وقيل صاحبها
معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره واختلف في وقت
الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر
وقال ابوالصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع
بينهما امكن نسبة البدعة إلى الثانى زمانا والى غير
الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن ادريس ان
المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى
الاقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذى بين يدى
الامام وباقى المؤذنين ينادون الصلوة (الصلاة) وهو
اغرب وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة
ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الاقامة وعلى اذان
العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة او ظهر او قال
البراج وابن ادريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر او
الاقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا وتجب الجمعة على
البادية اذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد
فيه الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصرا او القرية
شرط وعن على (ع) لا جمعة على اهل القرى والطريق طلحة
بن زيد التبرى وحفص بن غياث العامى ولا يجب على
المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا
للشيخ في المبسوط ولا على المدبر والمكاتب وكل
مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وان كان في نية
الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم او تجارة
اذا نوى المقام عشرا او مضى عليه ثلثون يوما وتفرد
ابن الجنيد بنية اقامة خمسة ولوشك الماموم حال
تحريمه في ركوع الامام ورفعه اعاد ولا ترجح جمعة
الامام الراتب ولا التى في المسجد الجامع او في
قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل
فعلها وكرهه قطب الدين الرواندى في فقه القران
ويكره بعد الفجر ولا تصح الخطبتان
[107]
من دون
حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه
يصلى الظهر اول وقتها ولا يستحب تاخيرها ولا يكره
الجماعة فيها ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب
سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد او لا نعم يستحب
طاله في المبسوط اما الصبى والخنثى المشكل لو بلغ
ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف بها
الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة او قبلها لم تجز ولو
تيقن فوات الجمعة لو سعى اليها لم يكف في فعل الظهر
بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة
في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان امكن
والانزل ويسجد المستمعون ولو كانت احدى السجدات
المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بازيد من
فرسخين ولو كان عنده جمعة تخيربينها وبين غيرها
وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه
الحضورمع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه
الحضور ولو امكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة
خير العامى مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء او
فعل الكلام في اثناء الخطبة اثم ولاتبطل جمعة ويجوز
تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في
بقاء الوقت اجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى
الظهر ويتمها بعد فراغه او يصليها قبله او بعده
والممنوع عن السجود في الركعة الاولى لا يركع ثانيا
فاذا سجد الامام سجد معه ونوى الاولى ولو اطلق
فالاقرب صرفه إلى الاولى كما في كل مسبوق والمروى
عن الصادق (ع) اعادة السجدتين بنية الثانية ان لم
ينوهما للاولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما
للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق الماموم إلى
السجود ناسيا لكن الطريق حفض والبطلان متجه وليس
للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و
السجود في الاولى صبر إلى الثانية فان ادركها اجزأ
للرواية عن الصادق (ع) والا اتمها
[108]
ظهر قال في
المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصرى
محجوج بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان
فرع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبى
صلى الله عليه واله وقال الشيخ روى ان من من فاته
الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت
الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع وحمل
الرواية على ماموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم
يذكر المرتضى قرائة السورة في الخطبة الثانية
وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها وقال البزنطى
يختمها بقوله تعالى ان الله يامر بالعدل الاية ثم
يقول اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه
المرتضى في الاية ولاباس بالكلام بعد الفراغ من
الخطبة إلى ان يقام الصلوة ولو شك المسبوق في سجدة
منسية هل هى من ركعة المنفردة او ركعة الاقتداء
سجدها واتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة ثم يتم ظهر
او لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ولو
خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض
المامومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ
البحث والرابع في سنن الجمعة وهى الغسل وغسل الراس
بالسدر والخطمى والمباكرة إلى المسجد وحلق الراس
وقص الاظفار واخذ الشارب والدعاء عندهما وتسريح
اللحية والتطيب ولبس الفاخر والانظف والدعاء عند
الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشى
بالسكينة والوقار والتنفل بعشرين ركعة (سداس) عند
انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال
وركعتان عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه
ابن ادريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل
(الت) الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم
(ع) اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن
بابويه هى ستة عشر وتاخيرها عن الفرض افضل
[109]
والكل جايز
وقرائة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا
عدل ان لم يتجاوز النصف والا نقل النية إلى النفل ثم
اعاد واوجبهما ابن بابويه وابوالصلاح لظاهر صحيح
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض
بالكثرة وانكر ابن ادريس النقل إلى النافلة وصعود
الامام المنبر بالتؤدة والا يتجاوز عدد مراقى منبر
رسول الله صلى الله عليه وآله وخطيب المدينة يقدم
السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم السلام
على الناس ويجب الرد على الكفاية والدعاء لنفسه
وللمؤمنين وترك الالتفات في اثنائها وتقصير الخطبة
لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة
الاجابة وهى ما بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف
واستقبال الناس لا للخطيب الا البعيد غير السامع
والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف
الا ان يكون بين ايديهم فرجة وسواء في الكراهية
ظهور الامام (ع) وعدمه و اعتياد مكان وعدمه ومن سبق
إلى مكان فهو احق به ولا عبرة بانقاذ المصلى فان قام
ورحله باق فهو اولى والا فلا والشيخ اطلق اولويته
ويستحب يوم الجمعة قرائة النسآء وهو ذو الكهف
والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح
والصدقة فيه والاكثار من الصلوة على النبى صلى الله
عليه وآله إلى الف مرة وفى غيره مائة مرة وقرائة
الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة
وزيارة النبى صلى الله عليه وآله و الائمة عليهم
السلام فيه وتطريف الاهل فيه بالفاكهة واللحم
ويكره انشاد الشعر فيه والحجامة ومن يصلى الظهر
يستحب له ايقاعها في المسجد الاعظم وان لم يكن
مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن الحنيفية وهى
خمس في الرأس المضمضة والاسنتشاق والسواك وفرق
الشعر وقص الشارب وخمس في البدن قص الاظفار
[110]
وحلق
العانة والابطين والختان والاستنجاء وتجوز الوفرة
في الشعر تاسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو
ان يبلغ شحمة الاذن واسواك عند كل صلوة و خصوصا
الليلتيه وليكن عرضا والادهان غبا والاكتحال وترا
ويجوز تركه لضعف الاسنان ويكره في الخلاء والحمام
ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلث ويجوز في
ساير الايام ويستحب البدنة بخنصر اليسرى والختم
بخنصر اليمنى وتحسين القص وحكه بعد قصه ودفنه ودفن
الشعر والدم ويكره القص بالاسنان وليبق النسأ من
الاظفار للزينة وليقل عند القلم وجز الشارب باسم
الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله
عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق نسمة ولا يمرض الا
بمرض الموت ويستحب الخضاب ويتاكد للنساء ولا تخل
كفيها منه ولا نفسها من القلادة ولو كانت مسنة
ويجوز خضب الشيب بالسواد في الراس واللحية ويكره
نتفه ويجوز جزه ويستحب اخذ شعر الانف ليحسن الوجه
وخفض النساء ولا يستأصل لانارة الوجه ويكره القرع
في الحلق والاخذ من اللحية الاان يتجاوز القبضة في
الطول فيؤخذ الزايد ويستحب الاستحمام يوم الاربعاء
وغسل الراس بالسدر والخطمى ويجب فيه ستر العورة عن
الناظر ويستحب الميزروان يقول عند نزع ثيابه اللهم
انزع عنى ربقة النفاق وثبتنى على الايمان وعند دخول
البيت الاول اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى واستعيذ
بك من اذاه وعند دخول البيت الثانى اللهم اذهب عنى
الرجس وطهر جسدى وقلبى ثم يضع الماء الخار على
هامته ورجليه ويستحب ابتلاع جرعة منه لنتقى
المثانة فاذا دخل البيت الثالث قال نعوذ بالله من
النار ونسأله الجنة يرددها إلى خروجه
[111]
ليحذر
الماء البارد لانه يضعف البدن الا على القدمين فاذا
ليس ثيابه قال اللهم البسنى التقوى وجنبنى الردى
فمن فعل ذلك امن من كل داء ويكره الاتكاء فيه و غسل
الراس بالطين والتدلك بالحروب وخصهم بعضهم بطين
مصر وخزف الشام والدخول على الريق ومسح الوجه
بالازار وقرائة القران عاريا ولا يكره لغير العارى
ولاباس بالجماع فيه ويقال للخارج من الحمام وطاب ما
طهر منك وطهر ما طاب منك ويستحب النورة في كل خمسة
عشر ويوما ويستحب من قيام ويكره من جلوس ونهى النبى
صلى الله عليه وآله عن ترك العانة اربعين يوما وحلق
الابط افضل من نتفه وطليه افضل من خلقه وقد ورد في
الخضاب انه يطرد الريح من الاذنين (وعشرين للمرئة) و
يجلوالبصر وتلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة
ويذهب بالصفار ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به
الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر وهو زينة
وطيب ويستحى منه منكر ونكير وهو برائة له في قبره
وروى درهم في الخضاب افضل من الف درهم في غيره في
سبيل الله ويستحب الاكتحال بالاثمد عند النوم وترا
وترا وتمام الاداب مذكور في الذكرى وغيرها
 |