|
شرائط
الصوم : يشترط في صحة
الصوم ووجوبه أُمور : 1. الإسلام،
الإيمان .([1]) 2 .البلوغ:
فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، ولكن
يصح منه على وجه التبرع إن كان مميِّزاً . 3. العقل:
فلا يجب على المجنون ([2])،
ولا يصح منه ولو كان الجنون في جزء من النهار ([3]) ([4])
([5]). 4.
عدم الاغماء:
فلو اغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد
الصوم وأفاق بعد الفجر لا يجب عليه الصوم، لا
أداءً ([6])
ولا قضاءً فضلاً عما لو استوعب الاغماء تمام
النهار ([7]) ([8])
([9]). وأما
إذا قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه وأفاق
أثناء النهار فالاحوط وجوباً له أن يتم
نهاره. ([10])
([11]) 5.
الطهارة من الحيض والنفاس: فلا يجب على الحائض
والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو
النفاس في جزء من النهار. 6.
الأمن من الضرر:
فلو خاف المريض ([12])،
فلا يجب 7.
الحضر وما بحكمه:
فلا يجب الصوم على المسافر ولا يصح منه في
السفر الموجب للقصر إلا إذا كان سفره بعد مسألة
(1):
الأمكان
الّتي يتخير فيها المسافر بين التقصير
والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح
فيها الصوم ([20]). مسألة
(2):
يعتبر
في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد
الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة. مسألة
(3):
إذا
سافر إلى مكان يجب فيه التقصير: 1 . إن كان السفر
بعد الزوال فيجب فيه اتمام الصوم ([21]). 2. إن كان السفر
قبل الزوال وكان ناوياً للسفر من الليل ([22])فيفطر
ثم يقضي. 3. وإن كان السفر
قبل الزوال ولم يكن ناوياً للسفر من الليل : خوئي:
الاحوط وجوباً الاتمام والقضاء. سيستاني:
فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوماً. خامنئي،
لنكراني، بهجت:
يجب عليه الافطار ثم القضاء. خميني: وجب
عليه الإفطار مطلقاً سواء نوى السفر من
الليل أو استجدت له نية السفر. الحكيم:
يجب عليه الصوم ويصح منه ولا قضاء. مسألة (4):
إذا
كان مسافراً فرجع إلى وطنه أو محل يريد فيه
الاقامة عشرة أيام: 1. إن رجع بعد
الزوال وقد أفطر في سفره فلا صوم له في هذه
الصوم . 2. إن رجع قبل
الزوال وكان قد تناول المفطر في سفره فلا صوم
له في هذه الصورة أيضاً. 3.
إن رجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره فلا يجب
الصوم في هذه الصورة بل لا يصح منه على
الاحوط لزوماً. 4.
إن رجع قبل الزوال ولم يتناول المفطر ووصل
قبل الزوال([23])فعليه تجديد النية ويصح منه
الصوم في شهر رمضان. مسألة
(5):
إذا
سافر من وطنه الأول إلى الثاني أو إلى محل
اقامته مثلاً بحيث كان بين المكانين مسافة
شرعية: 1.
فإن كان بعد الزوال ([24])
فلا إشكال في بقائه على صومه . 2.
وإن كان قبل الزوال وقد تناول المفطر في
الطريق فعليه حينئذ القضاء فقط ([25])
فإن لم يتناول المفطر ووصل قبل 3.
وإن كان سفره قبل الزوال ووصل بعد الزوال ([29]) فيبطل صومه وعليه القضاء
سواء تناول المفطر في الطريق أم لا ([30]) . مسألة
(6):
إذا
صام المسافر الذي يجب عليه الافطار جهلاً
بالحكم فإن علم أثناء النهار يبطل صومه
وعليه القضاء، وإن علم بعد انقضاء النهار صح
صومه ولا قضاء عليه ([31]). مسألة
(7):
يجوز
السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ويفطر فيه
كغيره من الاسفار ([32])، وكذلك الحكم ([33])
([34])
في سائر أقسام الواجب المعين كالمنذور ونحوه
([35]) . مسألة
(8) :
لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين
الفريضة والنافلة ([36]) ([37])
إلا ثلاثة أيام الحج ([38])
لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، والاحوط
وجوباً أن يكون في الاربعاء والخميس والجمعة
([39])،
وهو الاظهر والافضل عن اللنكراني. مسألة (9):
يجوز أن ينذر ([40])
الصوم في السفر وينعقد نذره، وكذا إذا نذر أن
يصوم قاصداً الاعم من السفر أو الحضر ([41])
([42])،
أما في غيره فلا يصح . مسألة
(10):
يجوز للمكلف أن يصوم نافلة إذا لم يكن مشغول
الذمة بصوم واجب وأما إذا كان كذلك: خامنئي،
خميني:
لا يصح مطلقاً. خوئي،
حكيم، بهجت:
لا يصح إذا كان واجباً عن نفسه من قضاء أو
كفارة، وأما إذا كان على ذمته على نحو
الاجارة صوم واجب على غيره فعندها يجوز صوم
النافلة. سيستاني:
لا يصح إذا كان عليه قضاء رمضان، ولا يضر
بصحته أن يكون عليه واجب لإجارة أو قضاء نذر
مثلاً أو كفارة أو نحوها فيصح صوم النافلة في
جميع ذلك. كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره
تبرعاً أو باجارة وان كان عليه قضاء شهر
رمضان. لنكراني:
إن
كان عليه قضاء رمضان فلا يصح وإن كان غيره من
الواجب كالكفارة والنذر، فالاحوط وجوباً
عدم جوازه وإن كان استئجارياً فيجوز. مسألة
(11):
الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم وكان
فيه حرج ومشقة، جاز لهما الافطار ويكفر عن كل
يوم بمد غير مد التأخير([43])
([44])،
وإذا تعذر عليهما الصوم بأن كان أمراً
مستحيلاً عليهما، فعندها يسقط الصوم
وتسقط الكفارة . حكيم:
عدم سقوطها. لو
قدرا على القضاء فيما بعد : خوئي،
سيستاني، حكيم:
لا يجب القضاء. خميني:
الاحوط وجوباً القضاء. لنكراني:
الاحوط استحباباً. بهجت:
يجب القضاء . مسألة
(12):
ذو العطاش إن شقّ عليه الصوم يسقط عنه ويكفر
عن كل يوم بمدّ، غير فدية التأخير ([45])([46])
([47])([48]). وأما
القضاء إن قدر عليه فيما بعد : خامنئي،
خميني، خوئي، حكيم: على الاحوط وجوباً. بهجت،
لنكراني:
يجب القضاء . سيستاني:
الأُولى القضاء. مسألة
(13):
الحامل المقرب إذا خافت على جنينها يجوز لها
الافطار وعليها الكفارة بمدّ عن كل يوم
وعليها القضاء على كل حال. وإذا خافت على
نفسها فيجوز لها الإفطار ثم القضاء ([49])
لكنَّ الكفارة: خامنئي،
خوئي:
غير واجبة. خميني:
محل تأمل. بهجت،
لنكراني، سيستاني:
تجب الكفارة. حكيم:
الحامل
المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها فقط من دون
ضرر بها ولا بحملها فانه يسوغ لها الافطار،
وعليها الفدية عن كل يوم بمدّة مع القضاء. وأما
إذا أضرّ الصوم بالحامل ـ سواء أكانت مقرباً
أم لا ـ أو بحملها فيجب عليها الافطار ثم
القضاء في أثناء السنة من دون فدية. مسألة
(14):
المرضعة القليلة اللبن إذا خافت الضرر على
نفسها جاز لها الافطار ثم القضاء فيما بعد ([50])،
وأما الكفارة : خميني:
محل تأمل . خوئي:
لا تجب . بهجت،
لنكراني، سيستاني: تجب الكفارة. حكيم:
لا تجب الفدية إلاَّ إذا لم تقض الصوم في
سنتها. وإذا
خافت على الرضيع فأيضاً يجوز الافطار ([51]) ثم القضاء، وتجب الكفارة
عن كل يوم بمدّ عند الجميع ([52]) ([53])
([54]). مسألة
(15):
ينحصر جواز الافطار للمرضعة ([55])
بما إذا لم يوجد من يرضع الطفل ([56]) غيرها ولو بالاجارة ([57])
([58])
([59])
. مسألة (16):
المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو . حكيم:
إنه يساوي (870 غرام تقريباً)، والاولى كونه من
الحنطة أو دقيقها، وان كان يجزي مطلق
الطعام، ومصرفه الفقراء، ولا يجزي دفع
القيمة فيه . ثبوت
الهلال في شهر رمضان مسألة
(17):
يعتبر في وجوب الصوم في شهر رمضان ثبوت
الهلال بأحد هذه الطرق : 1.
أن يراه المكلَّف بنفسه . 2.
أن يعلم أو يطمئن ([60])
([61])
بثبوه من شياع ونحوه . 3.
مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان . 4. البينة: وهي
شهادة رجلين عادلين على أن يشهدا بالرؤية
ويشترط فيها وحدة المشهود، فلو ادعى أحدهما
رؤيته في طرف والآخر في طرف مثلاً لم تثبت ([62])،
ويشترط في البينة الذكورة فلا تكفي شهادة
النساء إلاَّ إذا تعددت بحيث أوجبت العلم أو
الاطمئنان([63]). 5. حكم الحاكم عند
الخامنئي، خميني، لنكراني: وهو غير كاف عند
الباقي ([64]) . 6. إذا رؤي قبل
الزوال في اليوم الثلاثين من شعبان أو بتطوق
الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة، هذا عند
الخوئي، وهو غير كاف عند غيره ([65]). الحكيم:
كفاية الأول دون الثاني. بهجت: كفاية
التطوق ونحوه مما يفيد الاطمئنان. مسألة (18):
لا عبرة بقول المنجم والفلكي، ولا عبرة بقول
المذياع ونحوه مما لا يوجب خبره الاطمئنان ([66])
. مسألة (19):
إذا أفطر المكلف ثم بان أثناء النهار أنه من
شهر رمضان باحدى الطرق المذكورة فعليه
القضاء ويمسك بقية اليوم([67])([68])
. مسألة
(20):
حكم وحدة الأفق وتعدده: خوئي:
لا يشترط وحدة الأفق فلو ثبت الهلال في بلد
كفى لثبوته في بلد آخر، ولو تعدد الأفق مع
اشتراك البلدين في كون ليلة واحدة ليلة لهما
وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر. لنكراني،
خميني:
يشترط وحدة الأفق والتقارب بينهما. بهجت:
إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده
فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما بحيث
إذا رؤي في احدهما رؤي في الآخر في ليلة
واحدة كفى وإلاَّ فلا . خامنئي،
سيستاني:
يشترط وحدة الأفق لكن بمعنى كون الرؤية في
البلد الأول ملازمة للرؤية في الثاني لو لا
المانع من سحاب ونحوه ([69])
([70]). حكيم:
تكفي رؤية الهلال في البلاد إذا كان البلد
الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم
(آسيا أفريقيا أوروبا) دون بلاد (الأميريكيتين)
فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في
بلدان العالم القديم بل يثبتها في بلدانها
هي فقط . مسألة
(21):
لابد في ثبوت هلال شهر شوال من تحقق أحد
الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشيء منها لم
يجز الإفطار. مسألة
(22):
إذا صام يوم الشك من شهر شوال ثم ثبت الهلال
أثناء النهار وجب عليه الإفطار. مسألة
(23):
لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على
أنه منه ما لم يثبت ذلك بأحد الطرق المتقدمة
بل له أن يصومه قضاءً إن كان في ذمته قضاءً أو
مستحباً إن لم يكن عليه قضاء فاذا انكشف
أثناء النهار انه من شهر رمضان فيعدل بنيّته
ويتم صومه أو انكشف الحال بعد الغروب صح عن
رمضان لا عما نواه ([71])
. مسألة
(24):
يجوز صوم يوم الشك عما في الذمة (إذا كان في
ذمته صوم) بحيث إذا تبين أنه رمضان كان منه،
وإلاَّ كان قضاءً إن كان عليه أو مستحباً إن
لم يكن عليه قضاء ([72])
. مسألة
(25):
إذا أراد أن يصوم يوم الشك مردداً النية بأن
قصد في صومه أنه إذا كان رمضان فهو عنه وإن لم
يكن هناك رمضان فهو قضاء أو مستحب . خوئي:
لا يصح الترديد في النية. خامنئي:
يصح صومه بعد ما كان جازماً في أصل نية الصوم
على كل تقدير . خميني، سيستاني،
لنكراني:
يصح ذلك هنا. بهجت:
مع الترديد في النية لا يقع لأحدهما. مسألة (26):
المحبوس أو الأسير الذي لا يتمكن من تحصيل
العلم أو الإطمئنان بدخول شهر رمضان، عليه
أن يتحرى الأوقات المنظومة إن كانت أو
الإحتمالية إن لم يكن هناك ظن وإلاَّ فيصوم
شهراً يختاره وعلى كل حال إن صادف صومه شهر
رمضان واقعاً فيصح بلا كلام وإن صادف وقوعه
بعده أيضاً صح منه قضاءً ولكن إن وقع قبله
فلا يجزي وعليه الإعادة. لم يذكرها (خامنئي،
حكيم، بهجت). [1]
. الاظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحة
بمعنى سقوط التكليف. (سيستاني). [2]
. بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم
وأفاق أثناء النهار. (سيستاني). [3]
. نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة
المذكورة فالاحوط لزوماً ان يتم صومه. (سيستاني). [4]
. وعلى الاحوط وجوباً في الأخير فيما لو
افاق وجدد النية قبل الزوال. (الحكيم). [5]
. وأما المجنون الزائل جنونه قبل الزوال
وبعد الفجر فالاحوط وجوباً الإتمام
والقضاء عليه (بهجت). [6]
. على الاحوط وجوباً. (الحكيم). [7]
. نعم إذا كان مسوقاً بالنية في الصورة
المذكورة فالاحوط لزوماً أن يتم صومه. (سيستاني)
. [8]
. مع عدم سبق النية عليه القضاء، مع سبق
النية الإتمام والإجزاء.(خامنئي). [9]
. لا يصح ولا يجب إذا استوعب تمام الوقت،
وأما الاغماء الزائل قبل الزوال وتناول
المفطر فعدم وجوب اتمام الامساك وعدم
الصحة لا يخلو عن تأمل والاحوط الجمع بين
الاتمام والقضاء. (بهجت). [10]
. لا يصح صومه أداءً على الاحوط وجوباً ولا
يصح القضاء. (الحكيم). [11]
. وخصّ (بهجت) بما إذا أفاق قبل الزوال . [12]
. الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة
ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم
تجر العادة بتحمل مثله. (سيستاني). [13]
. إذا كان الخوف مستنداً إلى المناشىء
العقلائية لا من مثل الوسوسة
2 [14]
. بل يجب عليه الإفطار. (خميني). [15]
. وكذا إذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف
من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج من
تحمله وكذا لو خاف على عرض غيره أو ماله مع
وجوب الحفظ عليه. (سيستاني). [16]
. تقييد الضرر في جميع ذلك بالمقدار المعتد
به عرفاً. (حكيم). [17]
. أو لم يكن ناوياً للسفر من الليل وسافر
قبل الزوال. (حكيم). [18]
. فالاحوط وجوباً له إتمام الصوم ويجتزي به.
(سيستاني). [19]
. إن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في
السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له
الامساك إلى الغروب. (خوئي). [20]
. ويضاف عليها ما لم ينو الاقامة أو بقي
مردداً ثلاثين يوماً. (بهجت). [21]
. على الاحوط ويجتزئ به. (سيستاني). [22]
. فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط
لزوماً، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن
حد الترخص وعليه قضاؤه. (سيستاني). [23]
. وجب عليه الصوم. (خميني، سيستاني). [24]
. أتم صومه على الأحوط وجوباً ويجتزيء به. (سيستاني). [25]
. لا يجوز له تناول المفطر إذا لم يكن
ناوياً للسفر من الليل ويجب عليه الصوم
ولا قضاء عليه. (حكيم). [26]
. بل عليه. (خامنئي). [27]
. فيجب عليه ـ على الأحوط ـ أن ينوي الصوم
ويصوم بقية النهار ويصح منه. (سيستاني). [28]
. فإن لم يتناول المفطر ووصل قبل الزوال
وجب عليه الصوم الواجب المعين وفي غيره
جاز وصح. (بهجت). [29]
. ولم يفطر في سفره ولا يجب عليه الصوم في
هذه بل لا يصح منه على الأحوط لزوماً. (سيستاني). [30]
. يعتبر في جميع ذلك أن يكون ناوياً للسفر
من الليل. (الحكيم). [31]
. وأما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً
ببعض الخصوصيات وجب القضاء على الاحوط. (بهجت). [32]
. وأما إذا كان واجباً بايجار ونحوه أو
لثالث الاعتكاف فلا يجوز له السفر بل لو
كان مسافراً وجب عليه الاقامة لإتيانه مع
الإمكان، والاظهر جوازه فيما كان واجباً
بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال.
(سيستاني). [33]
. فالاقوى وجوب ترك السفر المفوت للواجب مع
الاختيار، بل لو كان مسافراً يفوته الواجب
يجب عليه على الاقوى الاقامة لاتيانه مع
الامكان. (بهجت). [34]
. في النذر المعين فقط، وأما غيرهما من
الواجب المعين فالاحوط ترك السفر مع
الاختيار كما أنه لو كان مسافراً فالاحوط
الإقامة لإتيانه مع الإمكان. (خميني). [35]
. في صوم الاستئجار إذا كان معيناً فمن أجر
نفسه للصيام في شعبان مثلاً لا
2 [36]
. يستثنى موردان: أحدهما:
الثلاثة المذكورة من صوم النافلة في
المدينة المنورة ضمن عمل خاص. الآخر:
صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة أيام
الّتي تجب على المتمتع بالحج إذا لم يجد
الهدي فانه يجب فيها الصوم وان كان
مسافراً. (حكيم). [37]
. يجوز الصوم المندوب لقضاء الحاجة ثلاثة
أيام في المدينة وأما في غير المدينة من
مشاهد الأئمة فالاحوط الاتيان به رجاءً
واستثنى من الصوم الواجب ثلاثة مواضع
أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني
صوم بدل البدنة من أفاض من عرفات قبل
الغروب عمداً وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث صوم النذر المشترط ايقاعه في خصوص
السفر والمصرح بأن يوقع سفراً أو حضراً
ويحتمل إلحاق النذر المطلق بالمشترط مع
الالتفات إلى اطلاقه في حال النذر وإن لم
يصرح بإطلاقه لكن لا يترك الاحتياط في
خصوصه. (بهجت). [38]
. وصوم بدل بدنة وصوم النذر المشترط إيقاعه
في خصوص السفر.(خميني). [39]
. لا يصح الصوم المندوب حتى في المورد
المذكور، ويصح في الموارد المذكورة
لاحقاً. (خامنئي). [40]
. صوم يوم معين مشروط ايقاعه في السفر أو في
الاعم من السفر والحضر دون النذر المطلق. (سيستاني،
حكيم). [41]
. إذا قصد الاعم من السفر والحضر فلا يصح
صوم نذره بل صحة صوم النذر إذا كان مشترطاً
إيقاعه في خصوص السفر أو إذا صرح بأن يصوم
وفاء بنذر سواء كان في سفر أو حضر، فلا
تكفي النية المطلقة. (خميني). [42]
. نفس حاشية مسألة (9). (بهجت). [43]
. لا يعتبر مدّان للتأخير. (حكيم، لنكراني). [44]
. يجب عليهما التكفير بأن يتصدق بدل كل يوم
بمدّ من الطعام والاحوط مدّان ندباً. (بهجت). [45]
. لا يعتبر مدّان للتأخير. (حكيم، لنكراني). [46]
. من به داء العطش سواء لم يقدر على الصبر
أو تعسر عليه تكفير بدل كل يوم بمدّ من
الطعام، ولو تمكن من الصوم بعد ذلك فيجب
عليه القضاء. (بهجت). [47]
. إن تعذر الصوم تسقط الكفارة. (خامنئي،
خميني) . [48]
. ثبوت الكفارة. (حكيم). [49]
. بل قد يجب الافطار كما إذا كان الصوم
مستلزماً للاضرار المحرَّم بأحدهما. (سيستاني). [50]
. بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة. (سيستاني). [51]
. بل قد يجب كما مرّ في المسألة السابقة. (سيستاني). [52]
. لا فرق في المرضع بين الام والمستأجرة
والمتبرعة. (سيستاني). [53]
. إذا كان الصوم يضر بلبنها بحيث يقلّ جداً
مع عدم لزوم محذور من قلة اللبن فإنه يجوز
لها الإفطار والفدية، وإن لم تقضِ إلى
السنة الثانية فعليها فدية ثانية. أما
إذا كان الصوم حراماً عليها كما إذا كان
الرضيع لا يستغني عن هذا اللبن وتعذر
عليها الجمع بين الرضاعة والصوم فانه لا
فدية عليها وإنما القضاء فقط. (حكيم). [54]
. لا تجب الكفارة إذا اضر الرضيع والجنين. (لنكراني). [55]
. على الاحوط وجوباً بما إذا انحصر الارضاع
بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لارضاع الطفل
ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاَّ لم يجز
لها الافطار. (سيستاني). [56]
. والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود أو
تعذّر من يقوم مقامها في الارضاع تبرعاً
أو باجارة من أبيه أو تبرع أو منها مع عدم
لزوم الضرر المالي بحيث لا يلزم الاقدام
عليه. (بهجت). [57]
. الاحوط وجوباً عند (الخميني). [58]
. الاحوط استحباباً. (لنكراني). [59]
. خامنئي لم يذكره . [60]
. لا يجزي الإطمئنان بل لابد من العلم. (خميني،
حكيم). [61]
. برؤيته في بلده أو في ما يلحقه حكماً. (سيستاني). [62]
. كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمئنان
باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ
ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من
أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط،
أو استهل جماعة ولم يدعِ الرؤية إلاَّ
عدلان، ولم يره الآخرون وفيهم عدلان
يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة
النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل
أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا
عبرة بشهادة العدلين. (سيستاني). [63]
. بل لابد من العلم، (حكيم خميني) كما يشترط
عدم وجود ما يوجب الريب في صدقهما ويكون
أمارة عرفاً على خطئهما. (حكيم). [64]
. يثبت الهلال بحكم الحاكم الذي لم يعلم
خطؤه ولا خطأ مستنده. (بهجت). [65]
. إذا أفاد التطوق وغيره الاطمئنان أو
العلم بأنه لليلة السابقة فيعتمد عليه. (بهجت). [66]
. بل العلم. (خميني، حكيم). [67]
. ولا يمسك بقية النهار. (لنكراني). E
[68]
. على الاحوط وجوباً، وإن لم يكن قد أفطر
وكان بثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح،
وإن كان بعده فالاحوط الجمع بين الامساك
بقصد القربة المطلقة والقضاء. (سيستاني). [69]
. بمعنى إذا ثبت بالشرق يثبت بالغرب، لا
العكس (خامنئي). [70]
. فاذا ثبت في الشرق فهو ثابت للغرب أيضاً
مع عدم إبتعاد المكانين في خطوط العرض
كثيراً، وأما إذا ثبت في الغرب لا يقتضي
ثبوته في الشرق إلاَّ أن يحرز ذلك ولو من
جهة بقائه في أفق المكان الأول مدة أطول
مما يختلف به مع المكان الثاني وطلوع
الشمس وغروبها.(سيستاني). [71]
. يجب تجديد النية لرمضان حتى لو بان بعد
الزوال على الاحوط. (بهجت). [72]
. لم يتعرض لهذه المسألة (بهجت). |