|
نية
الصوم مسألة (27):
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من
أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله
تعالى والأظهر جواز الإكتفاء بنية صوم تمام
الشهر من أوله بحيث كانت النية موجودة في صقع
النفس إرتكازاً. مسألة (28):
كما تعتبر ا لنية في صيام شهر رمضان تعتبر في
غيره من أقسام الواجب كصوم الكفارة والنذر
والقضاء والصوم نيابة عن غيره . ولو كان على
المكلف أقسام من الصوم الواجب فيلزم عليه
التعيين زائداً على قصد القربة إلاَّ في شهر
رمضان فلا حاجة إلى التعيين لأن الصوم فيه
متعين بنفسه . مسألة (29):
يكفي في النية أن ينوي الإمساك عن المفطرات
على نحو الإجمال ولا حاجة إلى تعيينها
تفصيلاً. مسألة
(30): وقت
النية في الواجب المعين رمضاناً كان ووقتها
في المندوب إلى الغروب، فلو أنّ المكلف لم
يتناول المفطر فيجوز له أن ينوي النافلة ولو
كان قبل الغروب بلحظات. مسألة
(31):
إذا نسي النية في الصوم المندوب فله التدارك
إلى الغروب وإذا كان في الواجب غير المعين
فله التدارك إلى ما قبل الزوال إذا لم يتناول
المفطر، وأما بعده فلا تدارك ([2])
. وأما
إذا نسي النية في الواجب المعين فإن كان شهر
رمضان . بهجت،
حكيم، خميني، لنكراني: له التدارك ما قبل الزوال ما
لم يتناول المفطر . خوئي:
إن كان بعد الزوال فلا تدارك وإن كان قبله
فالأحوط وجوباً له الإتمام ثم القضاء إن لم
يتناول المفطر وإلاَّ بطل صومه نية
الصوم
وأما
إذا نسي النية في الواجب المعين غير شهر
رمضان فله التدارك قبل الزوال ويصح صومه إن
لم يتناول المفطر وليس له ذلك بعد الزوال ([3]) . مسألة
(32):
يعتبر في النية الإستمرار فلو قصد الإفطار ([4]) ([5])أثنـاء
النهـار ([6])
بطـل صومـه، وإن لـم يـأتِ بشـيء من مسألة (33):
إذا نوى ليلاً صوم غد ثم نام ولم يستيقظ طوال
النهار صح صومه . [1]
. إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر
رمضان لنسيان أنه منه مثلاً ولم يأت بمفطر
فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه ـ على الاحوط
ـ الإمساك بقية النهار بقصد القربة
المطلقة، والقضاء بعد ذلك، وإن كان
التذكّر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به،
وكذا الحال في غيره من الواجب المعين،
وأما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته
إلى الزوال والأحوط لزوماً عدم تأخيرها
عنه، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى
الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى
بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك
بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً
ويحسب له صوم هذا اليوم. (سيستاني). [2]
. الأحوط وجوباً. (حكيم). [3]
. ثبت الحكم من المسألة السابقة. (سيستاني). [4]
. في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم
جدد النية لم يجتزيء به على الأحوط لزوماً.
(سيستاني). [5]
. 1 ـ نية القطع بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس
به من الصوم . 2
ـ نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر . [6]
. بل لو نوى القطع فعلاً أو تردد بطل صومه،
وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه
فإنه مبطل أيضاً. (خوئي). [7]
. لم يتعرض لهذه المسألة. (بهجت). [8]
. إذا كان في صيام شهر رمضان وغيره من
الواجب المعين، وأما في الواجب غير المعين
فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال ولا
يصح بعده على الأحوط وجوباً، وأما في
المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر
النهار. (حكيم، خميني، خامنئي). [9]
. نية القطع مفطر، ونية القاطع ليس بمفطر
إذا لم يأتِ به. (لنكراني).
2
|