المفطرات

وهي أمور :

الأول والثاني: تعمد الأكل والشرب: سواء كانا متعارفين أم لا وسواء كانا قليلين أم لا وسواء كانا من الطريق العادي أم غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.

وعن الحكيم: عدم حصول الإفطار بما لا يصدق عليه عرفاً الأكل والشرب كابتلاع الحصى والحجر ونحوهما.

مسألة (34): لا يبطل الصوم بالأكل والشرب بغير عمد كما إذا نسي صومه فأكل وشرب وسواء كان في صوم واجب أو مندوب وكذلك لا يبطل بما إذا أُوجر في حلقه بغير اختياره ويأتي مزيد تفصيل فيه .

مسألة (35): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة
أو العرق([1]) ([2]) ([3]) ([4])، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين
ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .

وأما التقطير في الأنف فإنه مفطر إذا أدى إلى الوصول
إلى الحلق .

مسألة (36): حكم المصل المتعارف :

خامنئي، خميني، لنكراني: الأحوط وجوباً الإفطار به .

خوئي: إذا كان المغذِّي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الإحساس بالجوع فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه وإن لم يدخل في المعدة، وأما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الاحساس بالجوع ولم يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.

سيستاني: هو غير مفطر والأولى مراعاة الاحتياط.

حكيم: هو غير مفطر إذا كان لا يصل إلى المعدة، وإلاَّ فالأحوط وجوباً اجتنابه .

مسألة (37): لا تفطر آلة الربو الّتي تصدر مادة كالبخار على شكل رذإذ يؤدي إلى انتعاش في الرئتين لمساعدة المريض على التنفس.

وعن السيستاني: أنه إذا كانت تدخل في مجرى الطعام فتفطر وإن كانت تدخل في مجرى النفس فلا تفطر .

وعن الخامنئي: أنها تفطر إذا كانت مشتملة على مادة
غير الهواء.

وعن بهجت: أنه إذا أصدرت غباراً رفيعاً لا يبطل نعم إذا كان غليظاً أو أجراماً صغيرة يبطل وكذا إذا صار مايعاً بعد الوصول
إلى الحلق .

مسألة (38): يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .

مسألة (39): الأخلاط الّتي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر المسمى بالبلغم ونحوه :

1. إن لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز بلعه ولا يبطل الصوم .

2. إن خرج إلى خارج فضاء الفم وخارج الفم فلا يجوز بلعه ويبطل صومه بذلك .

3. إن خرج إلى فضاء الفم فقط فالأحوط وجوباً عدم جواز بلعه وهو الأحوط استحباباً عند السيستاني، والحكيم، والخامنئي.

مسألة (40): يجوز للصائم استعمال السواك لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلاَّ أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ ([5]) ([6]) .

ويجوز له استعمال معجون الأسنان شرط أن لا يبتلع شيئاً
منها.

مسألة (41): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار وإلاَّ وجب ([7]) التخليل .

مسألة (42): يجوز للصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو
الحيوان وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق
ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ([8]) لم
يبطل صومه.

مسألة (43): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً فإذا ابتلع شيئاً نسياناً للصوم فيصح صومه، وأما إذا سبق إلى جوفه بغير اختياره :

1. فإن كانت المضمضة لوضوء الصلاة الواجبة فيصح صومه .

2. وإن كانت للصلاة المندوبة:

بهجت، خوئي، لنكراني: الأحوط وجوباً القضاء.

خامنئي، خميني، سيستاني: يصح صومه ولا قضاء عليه .

حكيم: يبطل صومه .

3. وإن كان لداع آخر غير الوضوء ([9]) ([10]) فيجب عليه القضاء([11]).

وعن بهجت: هو الأحوط وجوباً إلاَّ إذا كان لعلاج فيصح .

الثالث : تعمد الكذب: على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)([12]) ([13]) .

وتلحق بهم الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء(عليهم السلام)على الاحوط وجوباً ([14]) ([15]) ([16]).

مسألة (44): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ([17])، وإذا أخبر معتقداً بالكذب بطل صومه، وإن ظهر صدقه ([18]) ([19]) ([20]).

مسألة (45): تجوز قراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ولا يبطل بذلك صومه .

الرابع : تعمد الإرتماس في الماء: وهو الأحوط وجوباً عند: خامنئي وخميني ولنكراني، والأحوط استحباباً عند: سيستاني وحكيم، ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط .

مسألة (46): يجوز للصائم الوقوف تحت المطر أو الميزاب ونحوهما ولا يبطل بذلك صومه وإن أحاط الماء بتمام بدنه ([21]) .

مسألة (47): لا يبطل الصوم بالارتماس بالماء المضاف ([22])، فالحكم المتقدم خاص بالماء المطلق ([23]) .

مسألة (48): إذا ارتمس الصائم متعمداً بقصد الغسل :

1. فإن كان في شهر رمضان .

خوئي، لنكراني: بطل صومه وغسله .

بهجت: يبطل صومه وكذا غسله إلاَّ إذا نوى الارتماس بالخروج .

خامنئي، خميني: يبطل صومه وغسله إلاَّ إذا ارتمس ثم تاب ونوى الغسل بالخروج فيصح غسله حينئذ دون صومه .

سيستاني، حكيم: يصح غسله وصومه لما تقدم أن الرمس ليس مفطراً .

2. إذا كان في غير شهر رمضان من أقسام الواجب المعين أو غير المعين .

خوئي: صح غسله وبطل صومه إلاَّ في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فالأحوط وجوباً بطلان غسله أيضاً .

خميني، لنكراني، بهجت: في المعين إن نوى الغسل بالدخول بطل الغسل ([24]) والصوم وإن نواه بالمكث والخروج صح غسله دون صومه، وأما الواجب غير المعين فيصح فيه غسله ويبطل صومه مطلقاً .

حكيم، سيستاني: يصح غسله وصومه .

خامنئي: في الصوم المندوب والواجب الموسَّع يبطل الصوم ويصح الغسل .

3. إن كان في صوم النافلة فيبطل صومه ([25]) ويصح
غسله([26]).

مسألة (49): إذا ارتمس الصائم نسياناً للصوم بنية الغسل فيصح غسله وصومه في جميع الصور المتقدمة عند الجميع .

الخامس: تعمد الجماع ([27]) ([28]): من الرجل أو المرأة ولا يبطل إذا كان غير عمد.

السادس: إنزال المني: باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ ونحو ذلك من الأفعال الّتي يقصد بها حصوله .

مسألة (50): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الإستبراء بالبول قبل الغسل ([29]) سواء لم يعلم بخروج ما بقي من المني من المجرى أو علم بذلك .

وأما الإستبراء بعد الغسل :

خامنئي، خميني، لنكراني: مع العلم بحدوث جنابة جديدة فيـجب تركه وإلاَّ فيجوز :

خوئي: مع العلم فالأحوط وجوباً تركه وإلاَّ فلا يجب .

سيستاني، حكيم: يجوز الإستبراء مطلقاً.

بهجت: يجوز مطلقاً، نعم مع العلم بخروج أجزاء المني فالاحوط الاجتناب.

السابع: تعمد البقاء على الجنابة: حتى يطلع الفجر في شهر رمضان ([30]) وقضائه .

ويختص ذلك بشهر رمضان وبقضائه، وأما في غيرهما من أقسام الصوم الواجب أو المستحب فلا يضرّ ذلك حتى لو كان قادراً على الإغتسال قبل الفجر وتركه بإختياره ([31]) ([32]) .

مسألة (51): إذا بقي على الجنابة حتى الفجر من غير عمد بأن كان جاهلاً أو نائماً كما في الإحتلام في شهر رمضان وفي ([33]) غيره فلا يبطل صومه، وإذا كان ذلك في قضاء رمضان :

خامنئي، لنكراني، حكيم، خميني، خوئي، بهجت: لا يصح صومه ([34]) .

سيستاني: يصح صومه .

مسألة (52): البقاء على حدث الحيض والنفاس ([35]) في حكم تعمد البقاء على الجنابة إلاَّ أنه يختص بصوم شهر رمضان ولا يجري في غيره، أما في قضاء شهر رمضان :

خامنئي: نفس حكم شهر رمضان .

خميني، لنكراني، سيستاني: الأحوط وجوباً إلحاقه بشهر رضمان، فيبطل به .

بهجت: وتلحق به قضاء رمضان وكل صوم واجب معين.

حكيم :

1. إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر، بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة ([36]) .

2. إذا تعمدتا البقاء على حدثهما فالأحوط وجوباً القضاء مع الكفارة .

3. إذا حصل لها النقاء في وقت لا يسع الغسل أو تعذر الغسل عليهما أو لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر، فالظاهر صحة صومهما(3).

وإن كان الأحوط استحباباً لهما في الصورة الأولى المبادرة للتيمم إن أمكن .

4. إذا نسيتا غسلهما بطل صومهما، على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، نعم لا تجب الكفارة بذلك ([37]) .

مسألة (53): من أجنب في شهر رمضان ليلاً ثم نام قاصداً ترك الغسل ثم استيقظ بعد الفجر فلا كلام في ([38]) بطلان صومه.

وإذا نام متردداً في الغسل وعدمه واستيقظ بعد الفجر فيبطل صومه ([39]) أيضاً .

مسألة (54): إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ([40]) ولم يكن
من عادته ([41]) الإستيقاظ ثم نام ناوياً للغسل ولكنه استيقظ
بعد الفجر .

خميني، لنكراني، حكيم، بهجت: يجب القضاء والكفارة.

سيستاني  :  الأحـوط وجوبـاً القضـاء ([42]) ولا تـجـب
الكفارة .

مسألة (55): إذا أجنب الصائم في شهر رمضان ليلاً وكان من عادته الإنتباه فنام ناوياً الغسل ([43]) واستيقظ بعد الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه.

وإذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فعليه القضاء وإذا استيقظ في الصورة المذكورة ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فعليه القضاء حينئذ وكذا الحال في النوم الثالث، والأولى أن يكفر أيضاً ([44]) ([45]) .

مسألة (56): إذا علم بالجنابة في شهر رمضان ونسي الغسل حتى طلع الفجر ([46]) بطل صومه، بل لو مضى عليه أيام كذلك فيجب عليه قضاؤها([47]) .

وكذلك الحكم أيضاً في غير شهر رمضان ([48]) ([49]) .

مسألة (57): إذا لم يتمكن المجنب من الإغتسال ليلاً
فيجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، وأما البقاء
مستيقظاً :

بهجت، خوئي: يجب البقاء مستيقظاً حتى طلوع الفجر على الأحوط وجوباً.

خامنئي، خميني، لنكراني، سيستاني: لا يجب ذلك.

حكيم: الاحوط وجوباً التيمم قبل الفجر مع القدرة عليه ولا يجب البقاء مستيقظاً حتى طلوع الفجر.

مسألة (58): لا شيء على المستحاضة القليلة بالنسبة للصوم فيصح صومها وإن لم تأتِ بوظيفتها بالنسبة للصلاة.

وأما المستحاضة المتوسطة: فأيضاً لا يشترط شيء في صحة صومها.

خامنئي، خميني، لنكراني: اشتراط الغسل النهاري في صحة صومها.

بهجت: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الاظهر الاغسال النهارية الّتي للصلاة، وأما الغسل الفجري لخصوص الصوم فالاشتراط لا يخلو من وجه.

وأما المستحاضة الكثيرة:

سيستاني: كالمتوسطة والقليلة فلا يعتبر الغسل في صحة صومها، وإن كان ذلك هو الاحوط استحباباً.

خميني، خوئي، خامنئي، لنكراني: يشترط في صحة
صومها الأغسال النهارية بل الغسل لليلة السابقة على الأحوط
وجوباً.

حكيم: لا يشترط الغسل في صحة صومها، نعم الأحوط استحباباً لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغُسلي يومه.

الثامن: تعمد إدخال الغبار ([50]) ([51]) الغليظ: في الحلق ولا يضر ما يصل إلى الحلق بغير قصد مما يعسر تجنبه عادة ([52]) ([53]) .

وأما الغبار غير الغليظ :

بهجت، حكيم، لنكراني، خوئي، سيستاني: لا يضر بصحة الصوم.

خوئي: الأحوط وجوباً الإجتناب عنه.

مسألة (59): حكم البخار والدخان:

خوئي، لنكراني: الأحوط وجوباً الإجتناب عنهما إن كانا غليظين، ومنه السيجارة ولا يجب الإجتناب عن غير الغليظين.

خامنئي، حكيم، خميني: لا يجب الإجتناب عنهما وإن
كانا غليظين، نعم الأحوط وجوباً الإجتناب عن شرب الأدخنة ونحوها([54]).

نعم في البخار إذا انقلب ماءً في الفم فإنه مفطر.

التاسع: تعمد القيء: أما لو تقيأ ناسياً للصوم فلا يبطل صومه بذلك، وأيضاً لو خرج القيء قهراً عنه فلا يضرُّ بصومه.

وأما لو تقيأ عمداً للإضطرار ونحوه فيبطل صومه ولا تجب عليه الكفارة.

مسألة (60): يجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام ([55]) أو الشراب فإن خرج شيء فلا يبطل صومه.

وأما إذا كان يعلم بخروجه فالاحوط وجوباً له ترك
التجشؤ([56]) وهو الأقوى عند: (خميني، خامنئي، بهجت،
لنكراني)([57]).

مسألة (61): لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ ونحوه، فإن لم يصل إلى الحلق فيجوز إبتلاعه ثانياً، وإن وصل
إلى الحلق.

خوئي، سيستاني: الأحوط وجوباً عدم بلعه.

خميني، بهجت، لنكراني: يجب تركه.

حكيم: الأولى تركه.

العاشر: تعمد الإحتقان بالمائع ([58]): يجوز الإحتقان بغير المائع كالدواء المستعمل في مثل هذه الأيام ([59]) ([60]).([61])




[1] . (وعن بهجت: البطلان إذا كانت إبرة للتغذية).

[2] . والاقوى تركه إذا كانت للتغذية (لنكراني).

[3] . إذا كان للتداوي، وأما إذا كان للإنعاش والتقوي فالاحوط وجوباً اجتنابه. (خميني).

[4] . إلاَّ المغذِّي فالاحوط اجتنابه أثناء الصوم. (خميني، خامنئي).

[5] . أو تستهلك الرطوبة الّتي عليه في الريق بحيث تصبح منه. (خامنئي، خميني، سيستاني، بهجت).

[6] . يجوز استعمال السواك الرطب على كراهة إلاَّ أن تكون الرطوبة كثيرة بحيث تصل إلى الجوف. (حكيم).

[7] . لا يجب إلاَّ إذا علم بوجودها وعلم أن تركه التخليل يؤدي إلى نزولها إلى الحلق. (خامنئي) .

[8] . ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً. (سيستاني).

[9] . فلا يجب القضاء إلاّ إذا كان عن عطش كأن قصد به التبريد فيجب عليه القضاء (سيستاني).

[10] . لمطلق الطهارة سواء كانت وضوءاً أو غيره فلا يجب القضاء مع سبقه إلى الحلق بلا قصد. (خميني).

[11] . إذا كان إدخال الماء لغرض معتد به غير الوضوء من قبيل قطع الدم فالأحوط وجوباً القضاء. (حكيم).

[12] . وهو الأحوط وجوباً في الجميع. (سيستاني).

[13] . اختصاص المنع بما إذا كان الكذب مؤدياً للنقص عليهم إذا تضمن تحميل شيء عليهم ولو بتركهم المستحب أو تضمن تعهدهم بمضمون خبري أو إنشائي، أما إذا كان الكذب بمثل الأخبار عن أحدهم بانه ولد نهاراً فلا يضر. (حكيم).

[14] . وهو الأقوى. (بهجت).

[15] . وهو الأحوط استحباباً. (سيستاني).

[16] . لم يتعرض لحكم الكذب على الصديقة، أما بالنسبة إلى باقي الأنبياء فلا       2
يفطر إلاَّ إذا رجع إلى الكذب على الله تعالى. (حكيم).

[17] . نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين(عليهم السلام)على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد. (سيستاني) .

[18] . لا يبطل صومه مطلقاً. (خامنئي، خميني، لنكراني).

[19] . إذا قصد الكذب فبان صدقاً لا يضر بصومه على الأقوى، نعم مع العلم بمفطريته دخل في قصد المفطر. (بهجت).

[20] . يكون من قصد المفطر فيبطل صومه به مع العلم بمفطريته. (خوئي).

[21] . إلاَّ أن يصدق على ذلك رمس الرأس بأن أحاط الماء الغزير جميع الرأس. (خامنئي).

[22] . لا يترك الإحتياط في مثل الجلاب. (خامنئي، خميني).

[23] . الأحوط وجوباً البطلان به. (بهجت).

[24] . فيه تأمل. (خميني).

[25] . على الأحوط. (لنكراني).

[26] . يصح الصوم أيضاً. (سيستاني، حكيم).

[27] . الموجب للجنابة. (سيستاني).

[28] . تعمد الجماع في قبل المرأة يوجب الإفطار، وأما إذا كان الجاع في دبر المرأة أو مع غير المرأة فالأحوط وجوباً مفطريته أيضاً. (حكيم).

[29] . وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. (سيستاني).

[30] . وبالنظر إلى احتمال أن يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه، فاللازم أن يراعي الإحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تيقن كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب. (سيستاني).

[31] . إلحاق كل أقسام الواجب به دون المستحب. (حكيم).

[32] . إلحاق الواجبات المعينة بصوم شهر رمضان والموسعة بقضائه لا يخلو عن وجه يوافق الإحتياط. (بهجت).

[33] . بل في غيره إذا كان واجباً فالاحوط عدم صحته. (بهجت).

[34] . إذا نسى بطل الصوم اما إذا كان جاهلاً بالجنابة صح الصوم. (خامنئي).

[35] . مع التمكن من الغسل أو التيمم. (سيستاني).

[36] و 3 . إذا تعذر الغسل أو ضاق الوقت لا بد من التيمم. (خامنئي).

[37] . الاقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الالحاق أحوط. (خوئي).

[38] . جريان حكم تعمد البقاء على الجنابة في حقه. (سيستاني).

[39] . الأحوط وجوباً. (سيستاني).

[40] . وأراد النوم ولم يكن مطمئناً في وقت يسع الإغتسال قبل طلوع الفجر فالاحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم. (سيستاني).

[41] . محتملاً الاستيقاظ ولا يشترط كونه عادة له. (خمينين خامنئي).

[42] . حتى في النومة الأولى. (سيستاني).

[43] . مطمئناً لذلك بالإستيقاظ في وقت يسع الإغتسال. (سيستاني).

[44] . في النومة الثانية والثالثة يجب عليه الإمساك تأدباً والقضاء. (خامنئي)، وهو رأي (الخميني) ولكن في النومة الثالثة يضاف له الكفارة على الأحوط استحباباً.

[45] . الأحوط وجوباً الكفارة في النوم الثاني والأقوى ذلك في النوم الثالث. (بهجت).

[46] . كان عليه قضاؤه، ولكن يجب عليه الإمساك ذلك اليوم، والأحوط لزوماً أن ينوي به القربة المطلقة، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه. (سيستاني).

[47] . الظاهر بطلان صوم شهر رمضان وكذا قضاؤه على الاظهر، ول يترك الاحتياط في غيرهما من الواجبات. (بهجت).

[48] . على الاحوط وجوباً فيه. (خامنئي، لنكراني).

[49] . يبطل صومه على الاحوط وجوباً من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. (حكيم).

[50] . أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوماً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادةً، كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء. (سيستاني).

[51] . على الأحوط. (خوئي).

[52] . الأحوط وجوباً الجمع بين الصوم والقضاء. (خامنئي، خميني).

[53] . عدم مفطريته مطلقاً، إلاَّ إن صدق معه الأكل عرفاً لكثرته وكثافته. (حكيم).

[54] . يجب الإجتناب عن البخار والدخان الغليظين، وأما غير الغليظين فلا يجب، وإن كان الأحوط الإجتناب، والأحوط وجوباً الاجتناب عن شرب الأدخنة. (بهجت).

[55] . شرط أن لا يكون من عادته ذلك وإلاَّ ففيه اشكال إذا خرج. (خميني).

[56] . ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلاَّ فلا يجوز. (سيستاني).

[57] . يجوز التجشؤ للصائم وإن علم بخروج شيء من الطعام أو الشراب. (حكيم).

[58] . ولو للضرورة. (سيستاني، خميني).

[59] . كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها. (سيستاني).

[60] . الأحوط وجوباً الإجتناب عن خصوص المواد الدهنية الجامدة بسبب البرودة. (حكيم) .

[61] . وليعلم أن المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر، وكذا غير المقصر إذا كان متردداً، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المتعمّد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً. (سيستاني).