|
موارد
وجوب القضاء فقط مسألة
(70):
من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض([1])
ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام
السنة إلاَّ يومي العيدين الفطر والأضحى،
فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً ولا أداءً
واجباً أو مندوباً. مسألة
(71):
من أُكره على الإفطار في شهر رمضان أو
اضطُرَّ إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة
ووجب عليه القضاء، على تفصيل بينهم تقدم. مسألة
(72):
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ذكرناها
وفي الموارد التالية: 1.
ما إذا أخل بالنيّة في شهر رمضان ولكنه لم
يرتكب شيئاً من المفطرات . 2. ما إذا ارتكب
شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر
فانكشف طلوعه حين الإفطار ([2]) ([3])،
نعم لو فحص ([4])واطمأن
ببقاء الليل ثم انكشف ـ بعد تناول المفطر ـ
طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء ([5])
([6])
. خامنئي، لم يذكره
. 3. إذا أتى بمفطر
اعتماداً على من أخبره ببقاء الليل ([7])
ثم انكشف خلافه ([8])
([9])
. 4. إذا أخبره من
يعتمد على قوله شرعاً ([10])
عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ([11]) ([12])
. 5. إذا أفطر
باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه: حكيم:
يصح صومه مطلقاً. خوئي، خميني،
لنكراني:
يبطل صومه إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة
الغيم. سيستاني:
حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء
على الأحوط لزوماً. بهجت:
يجب القضاء والأحوط الكفارة. 6. في المضمضة
للتبريد وتقدم تفصيله ([13])
([14]). [1]
. إلاَّ ان يستمر معه المرض إلى شهر رمضان
القادم، فلا قضاء ويُكَفِّر. (خامنئي). [2]
. يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على
الأحوط لزوماً. (سيستاني). [3]
. وهو الأحوط وجوباً في العاجز عن الفحص. (خميني). [4]
. ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم
انكشف طلوعه، صح صومه ولا شيء عليه. (سيستاني). [5]
. جواز استمعال المفطر في أوائل طلوع الفجر
بالمقدار اللازم عند الإستمرار بالأكل
حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر فإنه لا
يضر بالصوم سواء كان في شهر رمضان أو غيره.
(حكيم). [6]
. هذا في شهر رمضان أما في غيره فالاقوى
البطلان مطلقاً. (خوئي). [7]
. أو على الساعة ونحوها. (سيستاني). [8]
. فإنه يجب عليه القضاء، مع الإمساك في
بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط
لزوماً. (سيستاني). [9]
. صحة صومه في كل صور المراعاة. (حكيم). [10]
. كالبينة عن دخول الليل. (سيستاني). [11]
. وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على
قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً، وجبت
الكفارة أيضاً، إلاَّ إذا انكشف أن
الإفطار كان بعد دخول الليل. (سيستاني). [12]
. نعم لو كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله
شرعاً وجب القضاء والكفارة. (حكيم). [13]
. إذا دخل الماء في فمه للتمضمض أو غيره
للتبريد عن عطش فسبق إلى جوفه بغير
اختياره. (سيستاني). [14]
. المضمضة لا توجب قضاء ولا كفارة، سواء
كانت للتبريد أو لغيره إلاَّ إذا سبق
الماء ودخل الحلق فيجب القضاء إن لم يكن
التمضمض بقصد الطهارة مطلقاً. (خميني).
|