|
أحكام
القضاء مسألة
(73):
لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء
فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات
ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً([1]). مسألة
(74):
الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته من شهر رمضان([2]) ـ لعذر أو لغير عذر ـ أثناء
سنته إلى رمضان الآتي ولا يؤخر عنه ([3]) ([4])،
ولو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد ([5])
ولو كان بغير عمد فالأحوط وجوباً ([6])
في الصورتين ذلك أيضاً ([7])
([8])
([9])
. (خامنئي:
لم يذكره). مسألة
(75):
إذا أفطر لمرض واستمر به إلى رمضان الثاني([10])يسقط عنه القضاء لكن عليه
كفارة عن كل يوم بمد من الطعام ([11])([12]). مسألة
(76):
إذا تعين وجوب القضاء في يوم ـبنذر أو نحوه ـ
لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، وأما
إذا كان مُوسَّعاً ـ كالقضاء عن النفس ([13]) أو عن الغير ـ جاز الإفطار
قبل الزوال ولم يجز ـ في القضاء عن النفس ـ
بعده وعلى كل حال لو أفطر بعد الزوال لزمته
الكفارة وهي: إطعام عشرة من المساكين يعطي كل
واحد منهم مدّاً من الطعام فلو عجز عنه صام
بدله ثلاثة أيام ([14]) . مسألة (77):
إذا كان عليه صوم واجب معين غير شهر رمضان
وقضائه لم يجز فيه الإفطار لا قبل الزوال ولا
بعده ولا كفارة فيه ([15])
إلاَّ إذا كان فيه مخالفة لنذر ونحوه فعليه
كفارة النذر ليس إلاَّ . مسألة (78):
إذا كان عليه صوم واجب غير معين فيجوز
الإفطار فيه قبل الزوال أو بعده : خميني:
إن الأحوط وجوباً تركه في القضاء عن غيره . حكيم:
المنع من الإفطار بعد الزوال عما وجب بعنوان
كونه صوماً كالكفارة المرتبة دون الواجب
بالعارض كالمنذور والإجارة. لنكراني:
الأحوط له الترك في الواجب الموسع . مسألة (79):
يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فاته
من الصيام على ([16]) . مسألة (80):
إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم
يتمكن من قضائه بأن مات قبل البرء ([17]) أو مات قبل دخول شهر شوال
لم يجب عليه القضاء عنه. مسألة (81):
ذكر العلماء (ره) مكروهات للصوم وهي: ملامسة
النساء وتقبيلها وملاعبتها، والإكتحال بما
يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، ودخول الحمام
إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط
إن لم يؤد للوصول إلى الحلق وإلاَّ فيبطل
الصوم، وشم كل نبت طيب الرائحة. (أما الطيب من
غير النبات والعطر فهو مستحب )([18])،
وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في
الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس، بل
مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب،
والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلاَّ في
مراثي الأئمة(عليهم السلام)ومدحهم. مسألة
(82): الصوم
من المستحبات المؤكّدة، وقد ورد أنه ويوم
ولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويوم
مبعثه، ويوم دحو الأرض (25 من ذي الحجة)، ويوم
عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، ويوم المباهلة
وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وتمام
رجب، وتمام شعبان، وبعض كل منهما، ويوم
النوروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل
خميس، وكل جمعة. مسألة
(83):
ذكروا أنه يكره الصوم يوم عرفة لمن يخاف أن
يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في
الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم
الضيف نافلة بعد إذن مضيفه، والولد من غير
إذن والده. [1]
. إلاَّ أنه تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان
الثالث فالاحوط وجوباً قضاء اللاحق. (خوئي). [2]
. لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على
الأحوط وجوباً. (خميني). [3]
. وهو الأحوط وجوباً. (خميني، خامنئي). [4]
. وهو الأقوى. (لنكراني، حكيم، بهجت). [5]
. وإن فاته صوم شهر رمضان بغير عذر ـ على
الأحوط وجوباً ـ (سيستاني). [6]
. إن لم يكن أقوى. (خوئي). [7]
. بل فتوى بوجوبها. (حكيم). [8]
. وجوبها حتى مع العذر إلاَّ عذر المرض. (خميني). [9]
. إنه إذا كان عازماً على القضاء فاتفق عذر
منعه من ذلك فلا تجب الكفارة. (بهجت). [10]
. بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع
السنة. (سيستاني). [11]
. إلحاق باقي الأعذار بالمرض. (بهجت). [12]
. إلحاق باقي الأعذار الإضطرارية بالمرض،
وأما الأعذار الإختيارية ـ كالسفر غير
الواجب والحامل المقرب الّتي لا يضر الصوم
بها ولا بولدها ونحو ذلك ـ فإنه إذا استمر
العذر إلى رمضان الثاني وجبت عليه الفدية،
والأحوط وجوبا مع ذلك بقاء وجوب القضاء في
السنين اللاحقة. (حكيم). [13]
. لا فرق بين عدم جواز الإفطار بعد الزوال
بين القضاء عن النفس والغير، وإن كان عدم
الجواز عن الغير بنحو الإحتياط الوجوبي. (خميني). [14]
. متتابعة. وإن ثبوت الكفارة هو الاقوى في
الإفطار على الجماع والأحوط وجوباً في
باقي المفطرات. (حكيم). [15]
. لم يتعرض لإثبات الكفارة هنا ولا لنفيها.
(حكيم). [16]
. وأصل وجوب القضاء احتياطي ومختص بما إذا
تمكن من القضاء ولم يقضِ حتى مات ولا يتعين
على الولي القضاء في الفرض، بل يجزيه
التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم. (سيستاني). [17]
. أو النفساء من الحيض أو النفاس أو بعد ذلك
قبل مضي زمان يصح قضاؤه فيه لم يقضِ عنه (سيستاني). [18]
. لم يتعرض لهذه المسألة. (حكيم).
|