قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطاً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم ( 1048 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون ( 1049 ) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام
[ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه ( 1053 ) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد ( 1054 ) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،
[ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله ( 1056 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين ( 1057 ) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 1058 ) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر ( 1059 ) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ( 1060 ) .
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا
[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت ( 1066 ) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها ( 1067 ) كل من الرجل والمرأة.
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثالثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.
[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله او بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حدّ ( 1068 ) ، بل المناط كونه بمقدار يفي
[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح ( 1069 ) بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات ( 1070 ) بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.
[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء ( 1071 ) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولاً ، ثم يغسله بماء
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات ( 1072 ) .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1073 ) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط ( 1074 ) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.
[ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.
وهي أمور :
الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني : طهارة الماء.
الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الاحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس : إباحة الماء وظرفه ( 1075 ) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد.
[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه إفضل ( 1076 ) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب ( 1077 ) نبشه لتغسيله او تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ( 1078 ) ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره ( 1079 ) .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة ( 1080 ) على تغسيل الميت ، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك إخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.
[ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول
[ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.
وهي أمور :
الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه إعلى من مكان رجليه.
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.
الثاث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث ( 1081 ) البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولي الأول.
الخامس : أن يحفر حفيرة الغسالته.
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر : غسل فرجيه ( 1082 ) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قِرَب.
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » أو يقول : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
الأول : إقعاده حال الغسل.
الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث : حلق رأسه أو عافته.
الرابع : نتف شعر إبطيه.
الخامس : قص شاربه.
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط ( 1083 ) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع : ترجيل شعره.
الثامن : تخليل ظفره ( 1084 ).
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري »
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة ( 1085 ) .
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ( 1086 ) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون ( 1087 ) من السُرّة إلى الرُكبة ،
[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ( 1089 ) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ( 1090 ) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً ( 1091 ) .
[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول ( 1095 ) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 1096 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء ( 1097 ).
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط ( 1098 ) .
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،
[ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة او أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.
[ 908 ] مسألة 9 : يشترط فيكون كفن الزوجة ( 1099 ) على الزوج أمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني : عدم تقارن موتهما.
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.
[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن
[ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ( 1101 ) ليس للورثة مطالبة قيمته.
[ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط ( 1102 ) .
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها ( 1103 ) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.
[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب ( 1104 ) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو
[ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة ( 1105 ) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.
[ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال ( 1106 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[ 921 ] مسألة 22 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط ( 1107 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ( 1108 ) ، والأولى بل الأحوط ( 1109 ) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا
=
[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والايسر على الأيمن من الصدر.
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ،وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.
وهي أيضاً أمور :
الأول : إجادة الكفن ،فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.
الثاني : أن يكون من القُطن.
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن في حِبَرة حمراء ».
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي ـ على ما قيل ـ حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ،وتسمى الآن قَمحَة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلىالخياطة.
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله ، وأن علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحجة القائم ( عليهم السلام ) أولياء الله وأوصياء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابه الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد اللًه الحسين ( صلوات الله عليه ) : « إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على كفن سلمان ( رحمة الله ) وهما :
ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو : « حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف ابن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه ، قال : لما وافى أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال ( عليه السلام ) : سمعت أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي الحسين
الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ».
الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة
وهي أمور :
أحدها : قطعه بالحديد.
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه.
الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر.
الخامس : كونه أسود.
السادس : ان يكتب عليه بالسواد.
السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا.
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع : المماكسة في شرائه.
العاشر : جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.