وهي في مواضع :
الاول :
الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله.
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في
الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا.
الثالث :
الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ( 1025 ) سواء كان في الشرائط أو الإفعال
أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك
في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين
والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في
المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في
الاولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث
بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعد في الأثناء حيث إن السلام وقع
في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة
الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
الرابع : شك كثير الشك وإن
لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على
وقوع ما شك فيه وإن كان في محله
[ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف ( 1030 ) ، ولا يبعد تحققه
=
[ 2117 ] مسألة 2 : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه
لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها ( 1031 ) .
[ 2118 ] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك
في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا
يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركا لغير ركن مع
فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ،
وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن
يركع ، وإلا بطلت الصلاة ( 1032 ) نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى
بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس ( 1033 ).
[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين
الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد.
[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو
نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 1034 ) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو
بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى
الحافظ لكن في خصوص الركعات ( 1035 ) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في
البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ،
و لا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ، والظان
منهما أيضا يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل
له الظن ( 1036 ).
[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في الاعتقاد
لم يرجع اليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا
وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ( 1037 ) لكن
الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
[ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك
الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل
السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ( 1040 )
أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على
الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل والإفضل البناء على الأقل
مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والاعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع
بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها
حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشاك
في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ،
ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على
الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان
المنسي
[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب
سجود السهو لموجباته فيها.
[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين
كونها ثلاثا بطلت ( 1041 ) واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.
[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين
البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط ( 1042 ) العمل بالظن ما لم يكن موجبا
للبطلان.
[ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة
الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن
أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من
اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك
الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه ( 1043 ) متى تذكر.
[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد
[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير
فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال ( 1046 ) ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة
فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأما
الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت
الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذا على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب
المضي في الثاني ، وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق
الاحتياط بأتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم
يعيد الصلاة ، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في
التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا
إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وهكذا في سائر الإفعال ، وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم
الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة
والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات
وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال ( 1047 ) .
[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في
السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع
من السجدة الثانية.
[ 2133 ] مسألة 18 : يجب ( 1048 ) تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال
ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق
له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأما لو بنى على أحد المحتملين
أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلا إذا شك
في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والاعادة إذا خالف ، كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأنثاء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
[ 2134 ] الاولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها ( 1049 ).
[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه
[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء
كانتا من الأولتين أو الاخيرتين صحت وعليه قضاؤهما ( 1050 )
وسجدتا السهو مرتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما
من الركعتين.
[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين
والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا
شك بعد الصلاة.
[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر
جعلها آخر الظهر ( 1051 ).
[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكرأنه سها عن المغرب بطلت
صلاته ( 1052 ) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان
بالمغرب.
[ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة
[ 2141 ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ( 1054 ) ثم أعاد
الاولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا ( 1055 ) ، وإن كان بعد الإتيان
بالمنافي فإن اختلفا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في
أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد
الصلاة احتياطا ( 1056 ) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه
[ 2144 ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم
إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل
عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ ( 1059 ) إما
لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد ( 1060 ) من حيث إن
محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم
بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء
بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[ 2145 ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
بنى على الثاني ( 1061 ) لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه
[ 2146 ] الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه
الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو
أتى فيها بواحد وأتى بالأخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة ( 1063 ) ، لأنه شاك في
ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة
ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[ 2147 ] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من
ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة ( 1064 ) ، ولكن
=
[ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو
الركوع أو أنه أما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه
الاعادة ( 1066 ) ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الاعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ
من الصلاة فكذلك.
[ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة
أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة ، ويحتمل الاكتفاء ( 1067 ) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان
بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين
فعلى التقديرين يجب الإتيان بها
[ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك
السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة
إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد
الاتمام ( 1070 ) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
[ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين
وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه
الاتيان بهما ( 1071 ) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام
وان كان أحوط.
[ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه
الركعة ، فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ،
وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى
بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط
[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض ( 1073 ) قبل
الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة
السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم
الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل ( 1074 ) وجوب العود لتدارك السجدة من
هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة
الصلاة أيضا.
[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً
سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد ( 1075 ) أو من الأجزاء التي
يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر
أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر
والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة ( 1076 ) إذا علم إجمالا أنه
[ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه
ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها
للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى
وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن
تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم ، وهكذا بالنسبة إلى سائر
الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من
السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد
الاتمام.
[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ( 1077 ) ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير
المحل ثم أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في
الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص
من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
[ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من
الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة
إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلى
العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى القاعدة البناء على الأكثر الحكم بأن ما
بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين ( 1078 )
معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا
يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط ( 1079 ) الإتيان بركعة أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من
باب الأمارات ، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه صلى المغرب ركعتين وما بيده
رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
[ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا
منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا علم أنه صلى العشائين
سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من
إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما.
[ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في
أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة
فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ،
وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذا لا مانع من إجراء
القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على
أنه سلم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني
على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال
في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من
المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة
العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاة وإجراء القاعدتين.
[ 2162 ] التاسعة والعشرون : لوانعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان
ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها
خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر
شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه ( 1080 )
=
[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر
أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما
في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ( 1082 ) ، لكن لو كان
بعد إكمال
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله ( 1084 ) .
[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة أما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية ( 1085 ) ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا ، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف
آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها
ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.
[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأن
الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في
التشهد ثم دخل فيه نسياناً ، وهكذا.
[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان
[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجب قضاؤه ( 1087 ) أو ترك ما يوجب
سجود السهو في أثناء ، الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأنثاء أو بعد الصلاة قبل
الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال
اعتقاده.
[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين
والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة
احتياطه ( 1088 ) ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإن
كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل ( 1089 ) جريان حكم الشك
بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط
وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه
أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان