الفصل الثالث في كيفيته:

ويجب فيه سبعة أشياء:(النية) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب، واستدامتها حكما حتى يفرغ. و(غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلى محادر(1) شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى. و(غسل اليدين) من المرفقين إلى أطراف الاصابع، ولو عكس لم يجز. و(مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غير استئناف ماء جديد، بأقل ما يقع عليه اسم المسح. و(مسح بشرة الرجلين) الاصابع إلى الكعبين، ويجوز منكوسا. و(الترتيب) على ما قلناه. من رؤوس و(الموالاة) وهي متابعة الافعال بعضها لبعض من غير تأخير. ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء، مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة، ووضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا، وتثنية


___________________
(1) من الانحدار. (*)

[21]

الغسلات، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما، وبالعكس في الثانية، والدعاء عند كل فعل.ويكره التمندل(1) والاستعانة.ويحرم التولية(2). مسائل: الاولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن. الثانية: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس لا يجب الطهارة. الثالثة: لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده، ولو انصرف لم يلتفت.