الفصل السابع في الوكالة:
ولا بد فيها من الايجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا والتنجيز.وهي جائزة من الطرفين.
ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.
وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة.
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الاقرار.
والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء، والرد بالعيب.ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض.
[160]
ويشترط أهلية التصرف فيهما، والحرية.
ولو توكل العبد أو وكل باذن مولاه صح.
ولا يوكل الوكيل بغير اذن، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ويستحب لذوى المروات.
ولا يتوكل الذمي على المسلم.
ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به.
والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف، وفي الرد قولان.
والقول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين، فان وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.
ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه(1).
ولو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما، ولا تثبت إلا بشاهدين.
ولو اخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
___________________
(1) ونصف المهر، المهر أو العمل بالزوجية.
(*)