الفصل الثاني في الوقف:

وصريح ألفاظه " وقفت "، والباقي بقرينة. وشروطه: القبول، والتقرب، والاقباض. ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،

[163]

والتنجيز والد وام، واخراجه عن نفسه. ولو شرط عوده كان حبسا، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع إلى ورثة الواقف. وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة. وجواز تصرف الواقف، ووجود الموقوف عليه(1) وتعيينه، وأهليته للتملك، واباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه. وله جعل النظر لنفسه، فان أطلق كان لاربابه، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود. ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب. ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر، ويبطل على الحربي وان كان رحما، لا الذمي وان كان أجنبيا. وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين، والكافر إلى فقراء ملته، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة(2) والمؤمنين أو الامامية إلى الاثنى عشرية، وكذا كل منسوب إلى من انتسب اليه، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب اليه بالابناء، وفي البنات قولان، ولو شرك استوى الذكور والاناث ما لم يفضل.


___________________
(1) أو تبعيته لموجود وان لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون. (2) جاء في(شرائع الاسلام): " ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة " وفي مختصره " والمسلمون من صلى إلى القبلة ". (*)

[164]

والقوم أهل اللغة، والعشيرة الاقرب في النسب، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا(1)، وسبيل الله كلما يتقرب به اليه، والموالي الاعلون والادنون(2). ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء، بل يعطي أهل البلد منهم ومن حضره، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم. مسائل: الاولى: اذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر. الثانية: لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح، ولو أطلق وأقبض لم يصح، ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف. الثالثة: نفقة المملوك على الموقوف عليه، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه. ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه. الرابعة: لو وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والاناث، ولو قال " من انتسب إلي " فهو لاولاد البنين خاصة، على قول. الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الاشياء السائغة لازم.


___________________
(1) عملا بمفاد روايات لم يعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفي، أو القرائن على الاقل او الاكثر. (2) لعل المراد بالاعلون معتقوه، وبالادنون من اعتقهم. (*)

[165]

السادسة: يفتقر " السكنى "(1) و " العمرى "(2) إلى ايجاب وقبول وقبض، وليست ناقلة، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك، وكذا لو قال له " عمرك " فان مات الساكن بطلا، ولو قال " مدة حياتي " بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته(3)، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء. ولو باع المسكن لم تبطل السكنى، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم، وليس له اسكان غيره من دون اذن، ولا اجارته. وكل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملك والعبد والاثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية(4).


___________________
(1) هي حبس العين المسكون على الساكن بدون اجل. (2) هي الاسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أحنبي. (3) أي انتقل حق السكنى إلى ورثه الساكن مدة حياة الواقف. (4) وهي الرقبى - من أنواع الوقف، ووجه الاطلاق بقاء الوقف مادامت الرقبة باقية. يرتقب بها عدمها.