كتاب النكاح وفيه فصول: الفصل الاول النكاح

ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملك اليمين. ويفتقر الاول إلى العقد، وهو الايجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل " زوجت بنتك(فلانة) من فلان؟ " فقال " نعم " كفى في الايجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والاشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد(1) ولا الشهود. ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت اخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته الا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.


___________________
(1) وان كان الاحوط تحصيل اذنه، ولكن لو تشاحا قدم رضاها الا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا اجبارها أو اكراهها على غيره ممن يريد كاشف الغطاء، بتصرف. (*)

[172]

والقول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلا بطل العقد. ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل، وصلاة ركعتين، والاشهاد والاعلان، والخطبة أمام العقد، وايقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد. ويكره ايقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والوطى في الدبر(1)، والعزل عن الحرة بغير اذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.ويحرم الدخول بامرأة قبل تسع سنين. ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراء‌ها، وإلى أهل الذمة بغير تلذذ.


___________________
(1) جاء في(المختصر النافع) " وطى الزوجة في الدبر فيه روايتان: اشهرهما الجواز على الكراهية " وجاء في(الشرائع): أي الكراهة الشديدة.والرواية الاخرى بالتحريم. (*)