الفصل الثاني في الاولياء:
إنما الولاية للاب وإن علا، والوصي، والحاكم.فالاب على الصغيرين
[173]
والمجنونين، ولا خيار(لهما) بعد زوال الوصفين(1) والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو انثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وانثى مع المصلحة.ويقف عقد غيرهم على الاجازة، ويكفي فيها سكوت البكر.
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وانثى مطلقا.ولا ولاية للام.ويستحب للبالغة أن تستأذن اباها، وأن توكل أخاها مع فقده.وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير اذنها.
ولو زوج الصغيرين الابوان توارثا، ولو كان غيرهما وقف على الاجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع(2) وورث، وألا فلا.
___________________
(1) الا اذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء، فلا يصح الا بالاجازة بعد البلوغ والرشد، بل لا يترك الاحتياط بالاجازة منهما فيما اذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا، لان في لزومه عليهما اشكالا - منهاج الصالحين، بتصرف.
(2) أي الطمع في الميراث.
(*)