الفصل الثالث في المحرمات:

وهي قسمان: نسب وسبب. فالنسب: الام وأن علت، والبنت وأن سفلت، والاخت وبناتها وان نزلن، والعمة والخالة وإن علتا، وبنات الاخ وان نزلن.

[174]

وأما السبب فأمور: الاول: ما يحرم بالمصاهرة.فمن وطأ امراه بالعقد أو الملك حرمت عليه امها وأن علت، وبنتها وإن نزلت، تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه. وتحرم الموطوء‌ة بالملك أو العقد على أب الواطئ وان علا، وعلى أولاده وان نزلوا. ومن عقد على امراة ولم يدخل بها حرمت عليه ابدا، وبنتها ما دامت الام في عقده، فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت ابدا. وتحرم اخت الزوجة جمعا لا عينا، وكذا بنت اختها وبنت أخيها الا مع اذن العمة والخالة، ولو عقد من دون اذنهما بطل.ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا.ولو ملك الاختين فوطأ احداهما حرمت الاخرى جمعا، فلو وطأها أثم ولم تحرم الاولى. ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر، وفي الاماء ما زاد على امتين، وله أن يجمع بين حرتين وامتين أو ثلاث حرائر وامة، وعلى العبد ما زاد على أربع اماء، وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وامتين.ولا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها، ولو عقد بدونه كان باطلا.ولو ادخل الحرة على الامة ولم تعلم فلها الخيار، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة.

[175]

ويحرم العقد على ذات البعل، والمعتدة ما دامت كذلك، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة، وتتم عدة الاول وتستأنف للثاني، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد. مسائل: الاولى: من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه ام الغلام وأخته وبنته أبدا، ولو سبق عقدهن لم يحرمن. الثانية: لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها(1) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله. الثالثة: لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها(2) ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا. الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم(3). الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد. السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن


___________________
(1) الافضاء: خرق مخرج البول وايصاله إلى مخرج الحيض، أي المهبل. (2) على الزاني، الا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور(شرائع الاسلام). (3) اذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم(شرائع الاسلام). (*)

[176]

كانت تحت عبد، ولو طلقت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر. السابعة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق ابدا. الثامنة: لو طلق إحدى الاربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز في البائن. ولو عقد ذو الثلاث عل اثنين دفعة بطلا، ولو ترتب بطل الثاني، وكذا الحكم في الاختين. الثاني: الرضاع. ويحرم منه ما يحرم بالنسب، إذا كان عن نكاح، يوما وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع أخرى، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، وفي ولد المرضعة قولان، وأن يكون اللبن لفحل واحد. فلو أرضعت امرأتان(صبيين) بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة. ومع الشرائط تصير المرضعة اما وذو اللبن أبا واخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما أخوة. ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع واولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.


___________________
(1) فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع، وإلا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا. وعليه فلو ارتضع من ام امه أو ضرتها بلبن جده لامه حرمت امه على أبيه، لان الام من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع، دون ما لو ارتضع من ام أبيه، وكذا لا حرمة لو ارضعته لم امه ولكن من لبن جده لابيه أو أجنبي - كاشف الغطاء " قده " بتصرف.

[177]

ولا ينكح ابوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولاولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل. ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة(1) وإلا فالمرضعة. ولو أرضعت الام من الرضاعة الزوجة حرمت(2) ولا تحرم ام الولد من الرضاع على أبيه وان حرمت من النسب. ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع. الثالث: اللعان. ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امراته الصماء الخرساء. الرابع: الكفر. ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.


___________________
(1) اعتبار الدخول لاجل أن يكون اللبن منه، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة، لانها تصبح ام زوجته، ولا تحرم المرتضعة. (2) هذا إذا كان ارضاع الام من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج. (*)

[178]

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، ويقف بعده على انقضاء العدة، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال. وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعن غيرها عدة الطلاق. ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على العدة. فإن أسلم فيها كان أملك بها. ولو كان الزوجان حربيين وأسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة. (ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي)(1) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي. مسائل: الاولى: لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ويجوز العكس(2) ويكره تزويج الفاسق(و 3). الثانية: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لاخرى. الثالثة: يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي


___________________
(1) ليست في نسخة " ن ". (2) المناط خوف الضلال، فإذا خيف حرم من الطرفين، وإلا فجائز عند الاكثر. (3) والاحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة، ولا سيما إذا خيف الضلال. (*)

[179]

وبالعكس، ويجب اجابة المؤمن القادر(على النفقة)(1).


___________________
(1) ليس في نسخة " ن " والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة، ففي الخبر: " إذا جاء‌كم مؤمن ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير "(الوسائل ج14).