الفصل الرابع في المتعة:

ويشترط فيها الايجاب والقبول(2) من أهله، وذكر المهر، ولا بد فيه من ذكر الاجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الاجل فالاقرب البطلان(3). ويحرم غير الكتابية من الكفار، والامة على الحرة من دون اذنها، وبنت الاخ والاخت من دون اذن العمة والخالة. ويكره الزانية(4) والبكر من دون اذن الاب. ولاحد للمهر(5) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو


___________________
(2) والفاظ الايجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك. (3) والاكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما، والاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة. (4) وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها - المنهاج. (5) في(صحيح مسلم) عن جابر بن عبدالله الانصاري كان يقول: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ". (*)

[180]

أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته. ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها. ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه فلا لعان. ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار، ولا ميراث لها وإن شرط(1) وتعتد بعد الاجل بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.


___________________
(1) وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف "(شرائع). (*)