الفصل السادس في العيوب:
وهي اربعة في الرجل: الجنون، والخصاء، والعنن(3)، والجب(4).
وسبعة في المرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والافضاء، والعمى، والاقعاد.
ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ.
والخيار على الفور، ليس بطلاق.
ولا بد من الحاكم في العنة خاصة.
ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المسمى، ويرجع الزوج على المدلس.
ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، وبعده المسمى.
والقول قول المنكر للعيب.
ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن وطأها او غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر.
___________________
(3) العجز عن الوطئ قيلا.
(4) الجب: القطع إذا لم يبق معه ما يمكن الوطئ به قبلا.
(*)
[183]
ولو تزوجها حرة فبانت امة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع على المدلس.
وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت امة.
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله،