الفصل السابع في المهر:

وهو عوض ا لبضع، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر. ويصح أن يكون عينا او دينا او منفعة، ولا يتقدر قلة وكثرة، ولا بد فيه من الوصف او المشاهدة. ولو لم يتعين صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فإن تجاوز رد اليها، ومع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع اوعشرة دنانير، والمتوسط بخمسة، والفقير بخاتم او درهم. ولو تزوجها بحكم احدهما صح، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة. ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال " على السنة فخمسمائة درهم. ولو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة(1)، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل،


___________________
(1) لورود النص المعتبر في " لنصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال عليه السلام: ينظركمقيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها اليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول "(الوسائل ج 14) والظاهر عدم الفرق بين الاسلام قبل الدخول أو بعده - كاشف الغطاء. (*)

[184]

وقيل يبطل العقد، ولو أمهر المدبر بطل التدبير. ولوشرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم. والقول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على اشكال. ولو زوج الاب الصغير ضمن المهر مع فقره، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.