الفصل الثامن في القسم والنشوز:
للزوجة دائما ليلة من أربع، وللزوجتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة.
ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت الضرة بات عندها.
والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة، وللحرة ليلتان، وللامة والكتابية ليلة، وتختص البكر عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث.ويستحب التسوية في الانفاق.ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر.
وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة
[185]
له، ويحل قبوله.ولو كره كل منهما صاحبه انفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين، فإن رأيا الصلح أصلحا(1)، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما.
___________________
(1) ويجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدى البذل والطلاق، إن كانا عادلين.