الفصل العاشر في النفقات:

أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الاطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة(1) وإن كانت ذمية أو امة. فإن طلقت بائنا او مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل(2) وتقضي مع الفوات. وأما الاقارب، فيجب للابوين وإن علوا والاولاد وإن نزلوا خاصة، بشرط الفقر، والعجز عن التكسب. وعلى الاب نفقة الولد، فإن فقد


___________________
(1) والواجب من النفقة الطعام والكسوه والسكنى بحسب شأنها، فلو كان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها، إلا تكون ناشزة فلا يجب شئ على الزوج. (2) " وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، إشهرهما انه لانفقة لها، والاخرى: ينفق عليها من نصيب ولدها "(شرائع الاسلام). (*)

[188]

او عجز فعلى أب الاب وهكذا، فإن فقدوا فعلى الام، فإن فقدت فآباؤها وأما المملوك: فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلا أتمه المولى. ويجب للبهائم، فإن امتنع أجبر على البيع، او الذبح إن كانت مذكاة او الانفاق.


___________________
(1) وإن كانت غير مأكولة اللحم، وذلك لاراحتها من ألم الجوع المستمر او الموت بالتدريج. (*)