الفصل الثاني في أقسامه:

وهو بدعة، وسنة. فالاول: طلاق الحائض الحائل(3) او النفساء مع حضور الزوج(4) والمسترابة(5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا(6) والكل باطل(7). والثاني بائن، ورجعي. فالاول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارء‌ة مع استمرارهما على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان(8).


___________________
(3) غير الحامل. (4) الحق بالحضور بعضهم ما يحكمه من امكان علمه بحالها مع غيبته. (5) سبق معناه فيما مضى. (6) أي من غير رجعة بينها. (7) لا ينبغي الاشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة، وقد ورد بها الاخيار. (*) المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد، وإن لم يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد مواقع فيه. (*)

[191]

والثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه. وطلاق العدة من احد هذه: ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلا، مؤبدا. وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره. ويشترط في المحلل: البلوغ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم.وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها. ويصح الرجعة نطقا وفعلا، ولا يجب فيها الاشهاد.ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض(1). ويكره طلاق المريض، ويقع، لكن ترثه المرأة وان كان بائنا إلى سنة، ما لم يمت بعدها ولو بلحظة او تتزوج هى، او يبرأ من مرضه.وهو يرثها في الرجعى في العدة، ونكاحه صحيح مع الدخول، والا فلا.


___________________
(1) وبغيره أيضا.