الفصل الثالث في العدد:

لا عدة في الطلاق على الصغيرة، واليائسة، وغير المدخول بها. والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة اقراء(2) ان كانت حرة والا فقرء‌ان. وان كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة، والا فشهر ونصف.


___________________
(2) أي أطهار. (*)

[192]

والحامل عدتها وضع الحمل وان كان سقطا. وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام، صغيرة او يائسة او غيرهما، دخل او لا، ولو كانت حاملا فأبعد الاجلين، وعليهما الحداد(1) ولو كانت امة فشهران وخمسة ايام، والحامل بأبعد الاجلين. وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، وغيرها كالامة. ولو مات زوج الامة ثم اعتقت اعتدت كالحرة، ولو اعتق امته بعد وطيها اعتدت بثلاثة اقراء. ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والامة للوفاة، ولو كان بائنا اتمت عدة الطلاق. ولا يجوز للزوج ان يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها الا ان تأتي بفاحشة، ولا لها ان تخرج الا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر، وعليه نفقة عدتها. وتعتد المطلقة من وقت ايقاعه، والمتوفى عنها من حين البوغ(2).


___________________
(1) وهو ترك الزينة من الثياب الملونة والادهان والكحل الاسود والحناء الاحمر، وكل ما يتعارف عند النساء للزينة، وهو يختلف باختلاف الاعصار والامصار والنساء. والاحوط مع ذلك أن لاتخرج من بيتها ليلا ولا تبيت خارج منزلها، ولو خرجت لظرورة رجعت إليه ولو بعد نصف الليل - كاشف الغطاء " قده ". (2) أي بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة. (*)