الفصل الرابع في الخلع والمباراة:
ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول.
ولا بد فيه من الفدية، وهى ما يصح تملكه.بشرط التعيين، واختيار المرأة.وله ان يأخذ أزيد مما اعطاها.
ويشترط في الخالع: التكليف، والاختيار، والقصد.
وفي المرأة مع الدخول الطهر الذي لم يقر بها فيه بجماع مع حضوره، وانتفاء الحمل، وامكان الحيض، واختصاصها بالكراهية، وحضور شاهدين عدلين، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد.ويبطل لو انتفت الكراهية منها.
ولا يملك الفدية، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، واذا رجعت كان له الرجوع في البضع، والا فلا.
ولا توارث بينهما في العدة.ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع.ولو بذلت الامة مع الاذن صح، وبدونه تتبع به.
ولو كانت فدية المسلم خمرا فان اتبع بالطلاق كان رجعيا.ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل، ولو خالع على خل فبان خمرا صح، وله بقدره خل.
ولو طلق بفدية كان بائنا وان تجرد عن لفظ الخلع، ولو قالت " طلقني بكذا " كان الجواب على الفور، فان تأخر فلا فدية، وكان رجعيا.
وشروط المباراة كالخلع، الا ان الكراهية منهما، وصورتها " بارأتك بكذا فأنت طالق " وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة، ولا يحل له الزائد على ما أعطاها.