الفصل الخامس في الظهار:
وهو حرام، وصورته أن يقول لزوجته " انت علي كظهر امي " او احدى المحرمات(1).
وشرطه: سماع شاهدي عدل، وكمال المظاهر، والاختيار، والقصد، وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه اذا كان حاضرا ومثلها تحيض.
وفي المتمتع بها، والامة، وغير المدخول بها، ومع الشرط قولان(2) ولا يقع في اضرار ولا يمين.
(3) ومع ارادة الوطي يجب الكفارة، بمعنى تحرم الوطي حتى يكفر.
فان طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، ولو وطأ قبل التكفير عامدا(لزمته) كفارتان، ويتكرر بكل وطي كفارة، ولو
___________________
(1) في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف، والمشهور على البطلان.
(2) أما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره.
ويصح تعليقه على الشرط - وهو ما يحتمل وقوعه - كخروجها من الدار، لا الصفة - وهو متحقق الوقوع - كخروج الشهر، والفارق بين الامرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء(قده).
(3) في مقابل الايلاء، فإنه يمين لا ينعقد لغير الاضرار.وهذا من الفروق بينهما.
(*)
[195]
عجز اجزأه الاستغفار.
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفرأو يطلق.
ولو ظاهر زوجته الامه ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.