الفصل الاول في الجنابة:
وهي تحصل بانزال الماء مطلقا، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ينزل، ويجب فيه الغسل.
والواجب فيه النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، واستيعاب الجسد بالغسل، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الايمن ثم الايسر.
ويسقط الترتيب مع الارتماس.
ويستحب فيه الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع(2) فمازاد، وتخليل ما يصل إليه الماء.
ويحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، أو
___________________
(2) الصاع: أربعة أمداد، والمد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو أي 750 غراما، فالصاع: ثلاث كيلوات.
(3) العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة.
وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم والعلق.
(*)
[23]
شئ عليه اسمه تعالى، أو اسماء أنبيائه أو أحد الائمة عليهم السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام(1)، ووضع شئ فيها.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، والاكل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.
___________________
(1) فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما.