الفصل السادس في الايلاء(1):

ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، ولا لغير اضرار(2) من كامل مختار قاصد، وان كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا(3). ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر(4). وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وكفر(5) وإلا


___________________
(1) الايلاء: هو الحلف بالله(جل شأنه) على ترك وطى زوجته المعينة مدة معينة، أو مطلقا، مجردا عن الشرط والصفة.فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع، كوجوب الفئة، والكفارة أو الطلاق. وإذا بطل ايلاء‌ا صح يمينا وجرت عليه أحكامه.والايلاء من آلى على نفسه، أي حلف ليمنع نفسه عن شئ مطلقا أو مدة معينة. (2) بالزوجة فقط. (3) فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول. (4) ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطى الزوجة أكثر من اربعة اشهر اختيارا، إلا برضاها، وحرمة السفر اكثر من اربعة اشهر إلا برضاها او اخذها معه إلا أن يكون السفر ضروريا. (5) كفارة اليمين للوطى خلافا للحلف على الامتناع منه. (*)

[196]

ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا. ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبل‍(- ها)(1) ولو ادعى الاصابة(2) فالقول قوله مع يمينه. وفئة القادر الوطي قبلا، وفئة العاجز اظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين(3).


___________________
(1) أي قبل المدة، والعبارة في الاصل: قبله، وهو من التسامح في تذكير الضمير، او لئلا يشتبه بقبل المرأة. (2) أي الدخول. (3) في ايلاء واحد إلا في ايلاء واحد لنسائه، تخصيصا او جمعا.