الفصل السابع في اللعان:

وسببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة(4) وانكار ولد يلحق به ظاهرا. ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان. وصورته: أن يقول الرجل " اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة " أربع مرات. ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده، وإلا قال " ان


___________________
(4) مع عفتها، فلو رمى المشهورة بالزنا - ولو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة - فعليه التعزيز، بلا لعان في الزوجية، ولاحد في غيرها - كاشف الغطاء بتصرف. (*)

[197]

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " ثم تقول المرأة اربع مرات " اشهد بالله انه لمن الكاذبين "، ثم يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت " ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين " فتحرم أبدا(1). ويجب: التلفظ بالشهادة، وقيامها عند التلفظ، وبداء‌ة الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع العذر، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب. ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يسمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب. ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، ولم يزل التحريم، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به.ولو اعترفت المرأة بعد اللعان اربعا، قيل تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر، فالاقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول.


___________________
(1) وينتفي الولد. (*)