كتاب العتق وفيه فصول: الفصل الاول في الرق:

يختص الرق بأهل الحرب، او بأهل الذمة ان اخلوا بالشرائط. ويحكم على المقر بالرقية مختارا، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الاسواق إلا ببينة(1) ولا يملك الرجل ولا المرأة احد الابوين وان علوا، والاولاد وان نزلوا، ولا(يملك) الرجل بالمحارم بالنسب من النساء، ولو ملك احد هؤلاء عتق.وحكم الرضاع حكم النسب.


___________________
(1) هذا من باب تقديم الظاهر على الاصل، ومقتضى الاصل: الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء. (*)