الفصل الثاني في العتق:

والصريح " انت حر "، وفي لفظ العتق اشكال، ولايقع بغيرهما،

[199]

ولا بالاشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع مشروطا ولا في يمين(1) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز. وشرطه: تكليف المعتق(2) والاختيار، والقصد، والقربة، وإسلام العبد. ويكره(اعتقاق) المخالف. ولو نذر عتقه او عتق الكافر صح(3).ويستحب ان يعتق من مضى(له) في ملكه سبع سنين. ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة اشهر فصاعدا، ولو نذر عتق اول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف، والعبد لا يملك شيئا وان ملكه مولاه على الاقوى، فلو اعتقه وبيده مال فالمال للمولى وان علم به ولم يستثنه.ولو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو اعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه واعتقت، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب. ولو اعتق الحبلى فالوجه: عدم عتق الحمل إلا ان يعتقه بالنصوصية.


___________________
(1) المراد بالعتق باليمين: ماهو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق والطلاق، حيث يقول القائل " عبيده أحراره ونساؤه طوالق ان فعل كذا "، وهو باطل عندنا اجماعا، وفي الخبر " انها من خطوات الشيطان " - كاشف الغطاء " قده ". (2) بالكسر، أي بلوغه حتى يكون نافذ التصرف، فإن قصد الصبي كلا قصد. (3) يحتمل أن يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة، فيصبح بالنذر راجحا. ولم يوافقه المشهور في اشتراط الاسلام في الاعتاق. (*)

[200]

وعمى المملوك، وجذامه، وتنكيل المولى به، والاقعاد: اسباب في العتق، وكذا اسلام العبد وخروجه قبل مواليه(1). ولو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه واعتق واعطي الباقي.


___________________
(1) من دار الحرب إلى دار الاسلام. (*)