الفصل الرابع في الكتابة:

وهي قسمان: مطلقة، ومشروطة. فالمطلقة: أن يقول لعبده أو امته " كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا " أما في نجم واحد أو نجوم(1) متعددة، فيقول " قبلت ". وقيل: يفتقر إلى قول: فإذا أديت فأنت حر " فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس لمولاه فسخ الكتابة وان عجز، ويفكه الامام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز. فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، وإن مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى، وإن تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية، ولورثته بقدر الباقي، ويؤدون منه ما بقي من مال الكتابة. ولو لم يكن مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الاداء ينعتق الاولاد ويرث بقدر نصيب الحرية. ولو أوصى او أوصى له بشئ صح بقدر نصيب الحرية، وكذا لو وجب عليه حد، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية. وأما المشروطة: فأن يقول بعد ذلك " فان عجز فأنت رد في الرق ". وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه، فان عجز وحده أن يؤخر نجما عن وقته رد في الرق، ويستحب للمولى الصبر عليه.ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه.ويكره أن يتجاوز به القيمة.


___________________
(1) النجوم: بالاقساط الموضوعة على العبد المكاتب. (*)

[202]

وإذا مات المشروط بطلت الكتابة، وكان ماله وأولاده لمولاه. وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا باذن المولى، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء. ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر، وليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة. ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، وكسبهم ان عتقوا فلهم وان رقوا فللمولى. ولو اشرفت الام على العجز وهم المولى بالفسخ استعانت به(1).والله أعلم بالصواب.


___________________
(1) أي بمال الاولاد. (*)