الفصل الثالث في الاستحلاف:
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز.
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ، في نصاب القطع(3) فما زاد
___________________
(3) أي في نصاب قطع يد السارق: أي ربع دينار.
(*)
[239]
بالقول والمكان والزمان ويكفى والله ماله قبلي كذا ويمين الاخرس بالاشاره ولا يحلف الافى مجلس القضاء مع المكنة.
واليمين على القطع، إلا في نفي فعل الغير فانها على نفي العلم.
ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا.
ولا يمين في حد، ولا مع عدم العلم، ولا يثبت مالا لغيره.
وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل، في الاموال والديون، لا في الهلال والطلاق والقصاص.
وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر انفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.